الذهب الملبوس
فيه الزكاة على الصحيح ، لكن لابد ان :
- يبلغ نصابا .
- أن يحول عليه الحول من يوم الملك.
وزكاته : ربع العشر ، أي ٢.٥% ، وتعرف بالقسمة على (٤٠) .
أما النصاب :
فهو ٨٥ جرام من الذهب الصافي ، المعروف ب عيار (٢٤) ، وهو ذهب السبايك ونحوها.
مسألة : نصاب الذهب أقل من عيار (٢٤) ؟
أما الذهب عيار : (٢١ ، و ١٨) وهما الأكثر عند الناس ، وعند النساء ، فمن أجل أن الصاغة يخلطون في العيارين السابقين الذهب بغيره بنسب متفاوتة فإن الزكاة على الذهب فقط، كما انه لا زكاة على المخلوط الظاهر من فصوص وألماس ونحوه مما يوجد في بعض أنواع الذهب.
فنصاب الزكاة غير عيار (٢٤) يعرف بالتالي :
عيار الذهب الصافي × النصاب ÷ العيار المطلوب نصابه = النصاب .
مثال : عيار ٢١ كم نصابه ؟
٢٤ × ٨٥ ÷ ٢١ = ٩٧.٢ تقريبا.
أي نصابه ٩٧.٢ جرام ، أقل من هذا الوزن من هذا العيار لا زكاة فيه، لأن الذهب الصافي الذي فيه سيكون أقل من ٨٥ جرام