عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة سالته قالت:إن زوجي يأمرني أن أنحر! قال: أطيعي زوجك.
الأكل من الهدي ومن المعطوب
عن عبدالملك عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت، قال: يأكل ويطعم ويتصدق لان عليه البدل.
وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كُل من التطوع والتمتع وهدي الاحصار والنذر إذا لم تسم .
وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: كنا نبلغ المدينة بلحوم الأضاحي .
وعن ابن جريج عن جابر قال: كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى، فرخص لنا رسول الله r فقال:" كلوا وزودا
"فأكلنا وتزودنا، قال قلنا لعطاء: أتراه رخص هدي المتعة وحده؟ قال: لا ولكن لا أراه إلا الهديَ كلَّه.
عدم جواز بيع جلد الأضحية ولا غيره
قال الإمام أحمد:ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره. فعن علي بن أبي طالب قال:"أمرني رسول اللهr أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا
بن أبي طالب قال:"أمرني رسول اللهr أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى
الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا".
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يمنّ عليهم بمغفرته ورضوانه وأن يعودوا إلى
بلدانهم كيوم ولدتهم أمهاتهم وأن يتقبل هداياهم .
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك