١ * *وذكر أصحاب الفضيلة أن طريق الاسترقاق هي الحرب وأن الحكمة منه استبقاء روح الكافر الذي يغلب على ظن تأثره بالمجتمع الإسلامي وفي الاسترقاق نقله من المجتمع الكافر والبيئة الفاسدة التي كانت سبباً لكفره إلى المجتمع الإسلامي النظيف فلعل بقاءه بين المسلمين يكون سبباً لإسلامه ونجاته من النار إلى الجنة فلاسترقاق وإن تضمن نقص الإنسان إلا أنه طريق لكماله بالإسلام والهداية وكم من الأرقاء الذين كان استرقاقهم سبباً لهدايتهم لعيشهم بين المسلمين , وهذا يدخل تحت قاعدة شرعية عظيمة وهي أن كل تشريع ثابت فإنه يتضمن الحكم العظيمة والمصالح الجمة التي لا يحيط بها على وجه التفصيل إلا الله جل وعلا .*
٢ * وأفتوا بأن حكم الاسترقاق لا يزال جارياً في الحروب الشرعية بين المسلمين والكفار في حال انتصار المسلمين فيخير إمام المسلمين بين المن والفداء والاسترقاق على ما يراه مصلحة للمسلمين.
٣ * *وذكروا بأن الشرع يتشوف للعتق فأدخله في غالب الكفارات ككفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين , وكفارة الجماع في نهار رمضان .*
٤ * وأفتوا بأن ما تولد من الرقيق فهو رقيق إلا في حمل الأمة من سيدها .
٥ * *وأفتوا بجواز بيع العبد وشرائه واستخدامه بلا أجرة .*
٦ * وأفتوا بأنه يجوز للسيد أن يطأ أمته بلا عقد زواج ولا مهر .
٧ * *وأفتوا بأنه إذا حصلت فتنة القتال بين طائفتين مسلمتين فإنه لا يدخلها الاسترقاق لأنه لا يكون إلا في الحرب بين المسلمين والكفار .*
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
٨ * *وأفتوا بحرمة بيع الحر , وبحرمة سرقته وبيعه على أنه عبد .*
٩ * وأفتوا بأن من ثبت رقه شرعاً فلا حق للحكومة أن تعتقه قهراً بلا إذن مالكه إلا إذا كانت المصلحة العامة في عتقه فللحاكم أن يعتقه ويدفع قيمته لمالكه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استرقوا من سبي هوازن .
١٠ * *وذكروا بأن المراد بقوله : " أو ما ملكت أيمانكم " أي ما يملكه الإنسان من العبيد أو الإماء ملكاً شرعياً .*
١١ * وذكروا بأن التصرف في الأرقاء ليس مرده الهوى والرأي المحض بل بما شرعه الله تعالى من العدل فيستخدمهم فيما يطيقونه من العمل المباح لحديث : " إخوانكم خولكم ... الحديث " .
١٢ * *وأفتوا بحرمة بيع الأمة إذا صارت أم ولد أي إذا وطأها سيدها فجاءت منه بولد فلا يجوز له بيعها لأنها ستكون حرة بموت سيدها .*
١٣ * وأفتوا بحرمة التفريق بين الأمة وطفلها .
١٤ * *وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل في الإنسان الحرية وأن الرق طارئ .*
١٥ * وأفتوا بأن الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب .
١٦ * *وأفتوا بأن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية .*
١٧ * وأفتوا بأن السواد والبياض لا شأن له بالرق من عدمه , لأن المعول على تحقيق سبب الرق شرعاً. والله ربنا أعلى وأعلم .