عرض مشاركة واحدة
قديم 06-06-2018   #21


mimi غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2448
 تاريخ التسجيل :  16 - 04 - 2016
 أخر زيارة : 24-04-2019 (04:15 PM)
 المشاركات : 1,902 [ + ]
 التقييم :  170
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: اجابات المسابقة



السؤال الواحد والعشرين

المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :

أولاً : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً ، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقاً لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
ثانياً : إذا كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر ، هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي ترضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات فيكون مكثها على هذا سنتين أو أكثر ، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .
ثالثاً : التي لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .

رابعاً : إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يُستأصل رحمها ، فهذه كالآيسة تعتد بثلاثة أشهر .

خامساً : إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض فتعتد به
سادساً : إذا ارتفع حيضها ولا تعلم ما الذي رفعه ، فإن العلماء يقولون تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة

عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها

العدة على حالتين،
الأولى أن تكون حاملاً من زوجها المتوفي، وفي هذه الحالة تكون عدتها حتى تضع حملها وذلك لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وفي حديثٍ رواه المسور بن مخزمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت، فلا يوجد وقتٌ محدَّد في هذه الحالة، فهي تمتدُّ حتى تضع مولودها، وقد يكون زوجها توفَّى في شهر حملها الأول؛ فتكون عدَّتها تسعة أشهر أو تزيد.
أمّا الحالة الثانية، فهي للمرأة غير الحامل التي يتوفى عنها زوجها، وهذه عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، وهي تختلف عن عدة المطلَّقة، حيث أن المطلقة تعتدُّ ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات، أما المرأة التي يتوفى عنها زوجها فتعتدُّ بالشهور المذكورة، وذلك لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)، أي وعشرة أيام