الموضوع: فتاوى الزكاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-05-2021   #1
عضو اللجنة الادارية والفنية للمنتدى مستشـار مجلـس ادارة المنتـدى


ابو يحيى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 621
 تاريخ التسجيل :  19 - 01 - 2012
 أخر زيارة : منذ أسبوع واحد (01:21 AM)
 المشاركات : 210,290 [ + ]
 التقييم :  1210
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
فتاوى الزكاة



الزكاة, فتاوى

الزكاة, فتاوى

*​┊┊┊⇣🌹​*من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء*
*​┊┊⇣🌹​* *
*​┊⇣🌹​
*​⇣🌹​* *٢٦ مسألة*

📙📘📔📗📒📕📓📚

*​❈• •┈┈••✦❀✦••┈┈• •❈ِ​*

┈┉┅━❀🍃🌺🍃❀━┅┉

١ * وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع .

٢ * *وذكروا بأن كل مال زكوي لم تؤد زكاته فهو كنـز يعذب به صاحبه يوم القيامة .*

٣ * وذكر أصحاب الفضيلة أن الأموال الزكوية هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة .

٤ * *وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في الخضروات .*

٥ * وعرف أصحاب الفضيلة عروض التجارة بأنها الأموال المعدة للبيع وأن الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة* وملكها بفعله بنية التجارة وأنها تقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة .

٦ * *وذكروا بأن مصارف الزكاة ثمانية لا تصرف إلا لهم : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل .*

٧ * وذكر أصحاب الفضيلة بأن من ترك الزكاة جحدًا لوجوبها فإنه يكفر وأما من تركها بخلاً فقط فهو عاصي معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر .

٨ * *وذكروا بأن اشتراط الحول مبناه على الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم .*

٩ * وأفتوا بأن المال إذا انتقل من مالكه إلى آخر بالإرث فإنه يستأنف به حولاً جديدًا ولا يبني فيه على الحول الأول .

١٠ * *وأفتوا بأن الدين إذا كان على مليء فإنه يؤدي زكاته كل حول .*

١١ * وأفتوا بأن بيت السكن ودابة الركوب وثياب القنية لا زكاة فيها .

١٢ * *واختار أصحاب الفضيلة أن الدين لا يمنع الزكاة .*

١٣ * وأفتوا بأن الدين إذا كان على غير مليء فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضت عليه عدة سنين .

١٤ * *وأفتوا بوجوب الزكاة في الأموال المقسطة إذا حال عليها الحول وكونها مقسطة شهريا لا يضر لأن المالك فعل ذلك لزيادة ربحه ومصلحته .*

١٥ * وأفتوا بأنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي على الغريم لأن في ذلك وقاية لماله .

١٦ * *وأفتوا بأن صاحب المال عليه أن يخرج زكاة المال من جنسه , فيخرج من المال النقدي نقدا ومن البر برا ومن التمر تمرا وهكذا.*

١٧ * وأفتوا بوجوب الزكاة فيما يودع في البنك من الأموال.

١٨ * *وأفتوا بأن المعتبر في حول الزكاة إنما هو السنة الهجرية ولا اعتداد بالحول الميلادي ولا بالأشهر غير القمرية .*

١٩ * واختار أصحاب الفضيلة بأنه لا زكاة في العوامل .

٢٠ * *وأفتوا بأن بهيمة الأنعام إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وإن كانت معلوفة.*

٢١ * وأفتوا بوجوب الزكاة في أجور العقارات إذا تم عليها الحول وكانت نصابًا .

٢٢ * *واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز إخراج القيمة عن زكاة الماشية إلا لمصلحة يراها ولي الأمر.*

٢٣ * وأفتوا بأن ربح التجارة يعتبر حوله حول أصله إن كان نصابًا .

٢٤ * *وأفتوا بحرمة التحايل على إسقاط الزكاة الواجبة .*

٢٥ * وأفتوا بأن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع ففيها زكاة عروض التجارة .

٢٦ * *وأوجبوا الزكاة في الأرانب المعدة للبيع أي زكاة عروض تجارة .*

┈┈┉┅━❀🍃🌺🍃❀━┅┉┈┈
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
◽◻▫ *انتهت*▫◻◽
*اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملًا متقبلًا*

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


الموضوع الأصلي: فتاوى الزكاة || الكاتب: ابو يحيى || المصدر: منتديات الحقلة

منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





tjh,n hg.;hm




tjh,n hg.;hm tjh,n hg.;hm



 

رد مع اقتباس