الزكاة, فتاوى
الزكاة, فتاوى
*┊┊┊⇣🌹*من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء*
*┊┊⇣🌹* *
*┊⇣🌹
*⇣🌹* *٢٦ مسألة*
📙📘📔📗📒📕📓📚
*❈• •┈┈••✦❀✦••┈┈• •❈ِ*
┈┉┅━❀🍃🌺🍃❀━┅┉
١ * وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع .
٢ * *وذكروا بأن كل مال زكوي لم تؤد زكاته فهو كنـز يعذب به صاحبه يوم القيامة .*
٣ * وذكر أصحاب الفضيلة أن الأموال الزكوية هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة .
٤ * *وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في الخضروات .*
٥ * وعرف أصحاب الفضيلة عروض التجارة بأنها الأموال المعدة للبيع وأن الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة* وملكها بفعله بنية التجارة وأنها تقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة .
٦ * *وذكروا بأن مصارف الزكاة ثمانية لا تصرف إلا لهم : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل .*
٧ * وذكر أصحاب الفضيلة بأن من ترك الزكاة جحدًا لوجوبها فإنه يكفر وأما من تركها بخلاً فقط فهو عاصي معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر .
٨ * *وذكروا بأن اشتراط الحول مبناه على الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم .*
٩ * وأفتوا بأن المال إذا انتقل من مالكه إلى آخر بالإرث فإنه يستأنف به حولاً جديدًا ولا يبني فيه على الحول الأول .
١٠ * *وأفتوا بأن الدين إذا كان على مليء فإنه يؤدي زكاته كل حول .*
١١ * وأفتوا بأن بيت السكن ودابة الركوب وثياب القنية لا زكاة فيها .
١٢ * *واختار أصحاب الفضيلة أن الدين لا يمنع الزكاة .*
١٣ * وأفتوا بأن الدين إذا كان على غير مليء فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضت عليه عدة سنين .
١٤ * *وأفتوا بوجوب الزكاة في الأموال المقسطة إذا حال عليها الحول وكونها مقسطة شهريا لا يضر لأن المالك فعل ذلك لزيادة ربحه ومصلحته .*
١٥ * وأفتوا بأنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي على الغريم لأن في ذلك وقاية لماله .
١٦ * *وأفتوا بأن صاحب المال عليه أن يخرج زكاة المال من جنسه , فيخرج من المال النقدي نقدا ومن البر برا ومن التمر تمرا وهكذا.*
١٧ * وأفتوا بوجوب الزكاة فيما يودع في البنك من الأموال.
١٨ * *وأفتوا بأن المعتبر في حول الزكاة إنما هو السنة الهجرية ولا اعتداد بالحول الميلادي ولا بالأشهر غير القمرية .*
١٩ * واختار أصحاب الفضيلة بأنه لا زكاة في العوامل .
٢٠ * *وأفتوا بأن بهيمة الأنعام إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وإن كانت معلوفة.*
٢١ * وأفتوا بوجوب الزكاة في أجور العقارات إذا تم عليها الحول وكانت نصابًا .
٢٢ * *واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز إخراج القيمة عن زكاة الماشية إلا لمصلحة يراها ولي الأمر.*
٢٣ * وأفتوا بأن ربح التجارة يعتبر حوله حول أصله إن كان نصابًا .
٢٤ * *وأفتوا بحرمة التحايل على إسقاط الزكاة الواجبة .*
٢٥ * وأفتوا بأن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع ففيها زكاة عروض التجارة .
٢٦ * *وأوجبوا الزكاة في الأرانب المعدة للبيع أي زكاة عروض تجارة .*
┈┈┉┅━❀🍃🌺🍃❀━┅┉┈┈
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
◽◻▫ *انتهت*▫◻◽
*اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملًا متقبلًا*
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
tjh,n hg.;hm
tjh,n hg.;hm tjh,n hg.;hm