فتاوى الزكاة
*┊┊┊⇣🌹*من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء*
*┊┊⇣🌹* * *┊⇣🌹 *⇣🌹* *٢٦ مسألة* 📙📘📔📗📒📕📓📚 *❈• •┈┈••✦❀✦••┈┈• •❈ِ* ┈┉┅━❀🍃🌺🍃❀━┅┉ ١ * وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع . ٢ * *وذكروا بأن كل مال زكوي لم تؤد زكاته فهو كنـز يعذب به صاحبه يوم القيامة .* ٣ * وذكر أصحاب الفضيلة أن الأموال الزكوية هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة . ٤ * *وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في الخضروات .* ٥ * وعرف أصحاب الفضيلة عروض التجارة بأنها الأموال المعدة للبيع وأن الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة* وملكها بفعله بنية التجارة وأنها تقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة . ٦ * *وذكروا بأن مصارف الزكاة ثمانية لا تصرف إلا لهم : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل .* ٧ * وذكر أصحاب الفضيلة بأن من ترك الزكاة جحدًا لوجوبها فإنه يكفر وأما من تركها بخلاً فقط فهو عاصي معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر . ٨ * *وذكروا بأن اشتراط الحول مبناه على الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم .* ٩ * وأفتوا بأن المال إذا انتقل من مالكه إلى آخر بالإرث فإنه يستأنف به حولاً جديدًا ولا يبني فيه على الحول الأول . ١٠ * *وأفتوا بأن الدين إذا كان على مليء فإنه يؤدي زكاته كل حول .* ١١ * وأفتوا بأن بيت السكن ودابة الركوب وثياب القنية لا زكاة فيها . ١٢ * *واختار أصحاب الفضيلة أن الدين لا يمنع الزكاة .* ١٣ * وأفتوا بأن الدين إذا كان على غير مليء فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضت عليه عدة سنين . ١٤ * *وأفتوا بوجوب الزكاة في الأموال المقسطة إذا حال عليها الحول وكونها مقسطة شهريا لا يضر لأن المالك فعل ذلك لزيادة ربحه ومصلحته .* ١٥ * وأفتوا بأنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي على الغريم لأن في ذلك وقاية لماله . ١٦ * *وأفتوا بأن صاحب المال عليه أن يخرج زكاة المال من جنسه , فيخرج من المال النقدي نقدا ومن البر برا ومن التمر تمرا وهكذا.* ١٧ * وأفتوا بوجوب الزكاة فيما يودع في البنك من الأموال. ١٨ * *وأفتوا بأن المعتبر في حول الزكاة إنما هو السنة الهجرية ولا اعتداد بالحول الميلادي ولا بالأشهر غير القمرية .* ١٩ * واختار أصحاب الفضيلة بأنه لا زكاة في العوامل . ٢٠ * *وأفتوا بأن بهيمة الأنعام إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وإن كانت معلوفة.* ٢١ * وأفتوا بوجوب الزكاة في أجور العقارات إذا تم عليها الحول وكانت نصابًا . ٢٢ * *واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز إخراج القيمة عن زكاة الماشية إلا لمصلحة يراها ولي الأمر.* ٢٣ * وأفتوا بأن ربح التجارة يعتبر حوله حول أصله إن كان نصابًا . ٢٤ * *وأفتوا بحرمة التحايل على إسقاط الزكاة الواجبة .* ٢٥ * وأفتوا بأن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع ففيها زكاة عروض التجارة . ٢٦ * *وأوجبوا الزكاة في الأرانب المعدة للبيع أي زكاة عروض تجارة .* ┈┈┉┅━❀🍃🌺🍃❀━┅┉┈┈ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ◽◻▫ *انتهت*▫◻◽ *اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملًا متقبلًا* |
الساعة الآن 08:22 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By
Almuhajir
جميع المواضيع والمُشاركات المطروحه في منتديات الحقلة تُعبّر عن ثقافة كاتبها ووجهة نظره , ولا تُمثل وجهة نظر الإدارة , حيث أن إدارة المنتدى لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي طرح يتم نشره في المنتدى