هل لشهر رجب ميزة على غيره من الشهور؟
ينبغي علينا ألَّا نخص شهر رجب إلا بما خصه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه شهر محرَّم يتأكد فيه اجتناب المحرمات لعموم قول الله عز وجل في الأشهر الحرم: {فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة:36].
ولا له مزيد عبادة عن غيره من الشهور بحجة أنه شهر محرم، وقد روُي في هذا الشهر صلوات وأذكار لكنها ضعيفة لا تثبت بها حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الشهر ولم يزد فيه على غيره وحري بكل مسلم أن يكون متبعًا لا مبتدعًا.
قال ابن حجر رحمه الله: «لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة» ا.هـ(13).
بعض الأعمال البدعية المنتشرة في شهر رجب
انتشر عند بعض الناس بعض البدع التي تتعلق بهذا الشهر نذكر منها ما يلي:
1- الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج:
يحتفل بعض المسلمين بالإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، على اعتبار أنه صلى الله عليه وسلم أُسرِيَ به في هذه الليلة، والواقع أنه لم يثبت كون هذه الليلة هي التي أُسرِيَ به صلى الله عليه وسلم فيها، فقيل إنه صلى الله عليه وسلم أُسرِيَ به في ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر(14)، وقيل: ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول(15).
قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ: «وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره»(16).
وحكى الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ ذلك القول عن بعض القُصَّاص(17).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: «وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتِ في الأحاديث الصحيحة تعيينها، لا في رجب ولا غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها»... ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ي لم يحتفلوا بها، ولم يخصوها بشيء، ولو كان الاحتفال بها مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة ي إلينا»(18).
قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ: «فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدّعون أنها ليلة المعراج التي عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى الله عز وجل وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت فهو باطل»(19).
وقال ـ رحمه الله ـ في موضع آخر: «ثم على تقدير ثبوت أن ليلة المعراج ليلة السابع والعشرين من رجب فإنه لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئًا من شعائر الأعياد أو شيئًا من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا كان لم يثبت عمن عُرج به، ولم يثبت عن أصحابه الذي هم أولى الناس به، وهم أشد الناس حرصًا على سنته وشريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها شيء، وفي إحيائها!»(20).
مما سبق يتبين أن تخصيص ليلة السابع والعشرين من رجب باحتفال يعود كل عام، يلحقها بالأعياد المحدثة، التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، ولهذا لم يفعل ذلك السلف، ولا عرفت عنهم، ولا تحدثوا عنها(21).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية، كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف، ولم يفعلوها، والله سبحانه وتعالى أعلم»(22).
وقال ابن النحاس ـ رحمه الله ـ: «وكل ذلك [ومنه الاحتفال بالإسراء والمعراج] بدع عظيمة في الدين، ومحدثات أحدثها إخوان الشياطين، مع ما في ذلك من الإسراف في الوقيد، والتبذير وإضاعة المال»(23).
وقال الشقيري ـ رحمه الله ـ: «وقراءة قصة المعراج، والاحتفال لها في ليلة السابع والعشرين من رجب بدعة»(24).
وسئل السيد محمد رشيد رضا عن الاحتفال بليلة المعراج، وما فيه من إيقاد السرج والأغاني فأجاب: «لا شك في أن ما ذكرتم من البدع، وأنه ليس من شعائر الإسلام في شيء، وأما محوه وإبطاله فيراعى فيه الحكمة والموعظة الحسنة، واتقاء الشقاق والتفريق بين المسلمين»(25).
وقال الشيخ على محفوظ ـ رحمه الله ـ: «وقد تفنن أهل هذا الزمان بما يأتون في هذه الليلة من المنكرات، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبًا كثيرة»(26).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ: «الاحتفال بذكر الإسراء والمعراج أمر باطل، وشيء مبتدع، وهو تشبه باليهود والنصارى في تعظيم أيام لم يعظمها الشرع، وصاحب المقام الأسمى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع الشرائع، وهو الذي وضّح ما يحل وما يحرم، ثم إن خلفاءه الراشدين وأئمة الهدى من الصحابة والتابعين لم يعرف عن أحد منهم أنه احتفل بهذه الذكرى.
المقصود أن الاحتفال بذكرى (الإسراء والمعراج) بدعة، فلا يجوز، ولا تجوز المشاركة فيه، ولا أوافق على أن تشارك الرابطة فيه لا بإرسال أحد من موظفيها، ولا بإنابة الشيخ القليقلي أو غيره عنها في ذلك»(27).
2- تخصيص رجب بالصيام:
من الأمور المبتدعة في شهر رجب: تخصيصه بالصيام، والمخصصين له استندوا إلى أحاديث بعضها ضعيف، وكثير منها موضوع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم، أو الاعتكاف، فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحابه، ولا أئمة المسلمين، بل قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان، من أجل شهر رمضان»(28).
وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»(29).
وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن صيام رجب»(30)، وفي إسناده نظر. لكن صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تشبهوه برمضان.
ودخل أبو بكر رضي الله عنه فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب. فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ وكسر تلك الكيزان. فمتى أفطر بعضًا لم يكره صوم البعض. وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أمر بصوم الأشهر الحرم». وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فهذا في صوم الربعة جميعًا، لا من تخصص رجب»(31).
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها، وأن اتخاذ شهر رجب موسمًا بحيث يفرد بالصوم مكروه عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره»(32).
وقال ابن قيم الجوزية في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع: «لم يصم الثلاثة الأشهر سردًا ـ رجب وشعبان ورمضان ـ كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبًا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه(33)»(34).
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدًا(35). وصح عنه أيضًا قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان.
مما تقدم يتبين لنا أن شهر رجب لا يخصص بصيام دون غيره من الأشهر، فلم يأمر به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا التابعون، ولا السلف الصالح، وكل ما ورد في صيامه من النصوص اتفق جمهور العلماء على أنها موضوعة إلا القليل منها ضعيف جدًا لا يصلح الاحتجاج به.
3- عتيرة رجب:
العتيرة: هي ذبيحة كانت تذبح للأصنام في العشر الأول من رجب فيصب من دمها على رأسها، وهي من أفعال أهل الجاهلية، وكان بعضهم إذا طلب أمرًا نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا(36).
حكم العتيرة:
اختلف العلماء في حكم العتيرة على أقوال:
القول الأول: أن العتيرة مستحبة، وقد ذهب إليه ابن سيرين والشافعي وغيرهما رحمهم الله(37)، والدليل على ذلك ما رواه مخنف بن سليم قال: كنا وقوفًا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: «يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية»(38)، وأجابوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة»(39)، أي لا عتيرة واجبة.
القول الثاني: أنها لا تستحب، لكن لا تُكره، واستدلوا بما رواه يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع... فقال رجل من الناس: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال صلى الله عليه وسلم: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع، وفي الغنم أضحيتها» وقبض أصابعه إلا واحدة(40).
وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة»، بثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد نفي الوجوب ـ كجواب الشافعي رحمه الله ـ السابق.
الثانية: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.
والثالث: أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدماء.
القول الثالث: النهي عن العتيرة، وأنها باطلة، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعله بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا فرع ولا عتيرة». فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنها، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي حديث نبيشة: «اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا»(41)، أي اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر كان لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور.
وقال أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما بأن أحاديث الإذن بالعتيرة منسوخة، ودليل النسخ أمران:
أحدهما أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى حديث لا فرع ولا عتيرة وهو متفق عليه، وأبو هريرة متأخر الإسلام أسلم في السنة السابعة من الهجرة، والثاني أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرًا متقدمًا على الإسلام(42).
ثم إن هذا من باب العبادات، والعبادات توقيفية، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية، لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها(43).
والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول بالبطلان، لاتفاق جمهور العلماء على أن ما ورد في العتيرة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة»، وأن اللام في هذا الحديث تفيد النفي قياسًا على قوله صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة». ولما في العتيرة من التشبه بأهل الجاهلية، وهذا منهي عنه، ولأن الذبح عبادة، والعبادات توقيفية.
ولكن ليس هذا معناه أنه لا يجوز الذبح عمومًا في شهر رجب ولكن المراد بالنهي هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبيحة هي عتيرة رجب، أو أنه ذبحها تعظيمًا لشهر رجب ونحو ذلك ـ والله أعلم ـ(44).
4- صلاة الرغائب:
أولاً: صفتها: وردت صفتها في حديث موضوع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أحد يصوم يوم الخميس (أول خميس من رجب) ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة و{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} ثلاث مرات، و{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} اثنتي عشرة مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ سبعين، فيقول في سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأعظم، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله تعالى حاجته، فإنها تقضى»، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن الجبال، وورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار»(45).
ثانيًا: حكمها: قال النووي ـ رحمه الله ـ: «هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها، وإنكارها على فاعلها»(46).
وقال ابن النحاس ـ رحمه الله ـ: «وهي بدعة، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين»(47).
وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وأما صلاة الرغائب: فلا أصل لها، بل هي محدثة، فلا تستحب، لا جماعة ولا فرادى؛ فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلًا»(48).
ثالثًا: حكم صلاتها جلبًا لقلوب العوام:
قال أبو شامة: «وكم من إمام قال لي: إنه لا يصليها إلا حفظًا لقلوب العوام عليه، وتمسكًا بمسجده خوفًا من انتزاعه منه، وفي هذا دخول منهم في الصلاة بغير نية صحيحة، وامتهان الوقوف بين يدي الله تعالى، ولو لم يكن في هذه البدعة سوى هذا لكفى، وكل من آمن بهذه الصلاة أو حسنها فهو متسبب في ذلك، مغر للعوام بما اعتقدوه منها، كاذبين على الشرع بسببها، ولو بُصِّروا وعُرِّفوا هذا سنة بعد سنةٍ لأقلعوا عن ذلك وألغوه، لكن تزول رئاسة محبي البدع ومحييها، والله الموفق.
وقد كان الرؤساء من أهل الكتاب يمنعهم الإسلام خوف زوال رئاستهم، وفيهم نزل: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ} [البقرة:79]»(49).
5- تخصيص العمرة في رجب:
يحرص بعض الناس على الاعتمار في رجب، اعتقادًا منهم أن للعمرة فيه مزيد مزية، وهذا لا أصل له، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت ـ أي عائشة ـ: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهدُه، وما اعتمر في رجب قط»(50).
قال ابن العطار: «ومما بلغني عن أهل مكة ـ زادها الله تشريفًا ـ اعتيادهم كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلًا»(51).
وقد نص الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ(52) على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة: شهر رمضان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عمرة في رمضان تعدل حجة»، ثم بعد ذلك: العمرة في ذي القعدة؛ لأن عُمَرَه كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21].
6- الزكاة في رجب:
اعتاد بعض أهل البلدان تخصيص رجب بإخراج الزكاة، قال ابن رجب عن ذلك: «ولا أصل لذلك في السُنة، ولا عُرف عن أحد من السلف... وبكل حال: فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحدٍ له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان»، ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة لاغتنام زمان فاضل كرمضان، أو لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة عند تمام الحول... ونحو ذلك»(53).
وقال ابن العطار: «وما يفعله الناس في هذه الأزمان من إخراج زكاة أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له، بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه سواء كان رجبًا أو غيره»(54).
لا حوادث عظيمة في رجب:
قال ابن رجب: «وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في السابع والعشرين منه، وقيل في الخامس والعشرين، ولا يصح شيء من ذلك...»(55).
وجوب الالتزام بالسنة:
على الدعاة إلى ا لله أن يحرصوا على نشر دين الله وأن يلتزموا بالسنة، قال الإمام سفيان الثوري ـ رحمه الله ـ: «كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة»(56).
فيجب عليهم أن يتعلموا السنة، ويعلموها، ويدعون أنفسهم ومن حولهم إلى تطبيقها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»(57)، ولله دَرُ أبي العالية حين قال لبعض أصحابه: «تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم: الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينًا وشمالًا، وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء»(58).
ومن قبله حذيفة رضي الله عنه: «يا معشر القراء: استقيموا، فقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن أخذتم يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا»(59).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك