*وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- *:
*الســـؤال *: *كثر الجدل حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم ؟*
*فأجاب *:*المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي ﷺ، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها ،*
*أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر، لأنه خلاف ما أمر به النبي ﷺ وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز ،*
* *والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به .*
*قيل للإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة ؟ قال: يَدَعون قول رسول الله ﷺ ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا... انتهى .*
*المُنْتَقَى من فتــاوى الشيخ صالح الفوزان (السؤال رقم : 163)*
*النقد في زكاة الفطر للمستغني عن الحبوب*
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك