١ * وأفتوا بعدم جواز بيع الثمار والحبوب إلا بعد بدو صلاحها .
٢ * *وأفتوا بجواز بيع أصولها وعليها الثمرة وتدخل الثمرة معها تبعا ولو لم يبد صلاحها .*
٣ * وأفتوا بجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطفها في الحال وإزالتها عن أصولها .
٤ * *وذكروا بأن صلاح ثمار النخيل يكون ببداية الاحمرار أو الاصفرار ولو في بعضه وصلاح الحبوب اشتدادها ، وصلاح العنب حتى يبيض أو يسود .*
٥ * وأفتوا بعدم جواز بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها .
٦ * *وأفتوا بعدم جواز شراء الثمار أو الحبوب قبل وجودها وصلاحها فلا يجوز شراء ثمرة هذا النخل مثلا أو هذا الشجر لثلاث سنين أو سنتين لما فيه من الجهالة والغرر ولأنه من بيع المعاومة والسنين وهو منهي عنه .*
٧ * وأفتوا بعدم جواز بيع الثمرة قبل أن تؤبر ، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه .
٨ * *وأفتوا بعدم جواز شراء التمر على رؤوس النخل بتمر مثله لعدم العلم بالتساوي إلا في مسألة العرايا بشروطها المعروفة .*
٩ * وذكروا بأن الصلاح في سائر الثمار كالبرتقال والليمون والتفاح ونحوها هو نضجها وصلاحيتها للأكل .
١٠ * *وأفتوا بعدم جواز بيع البطيخ إلا بعد بدو صلاحه .*
١١ * وأفتوا بجواز تأجير الأرض للزراعة مدة معلومة وبأجرة معلومة .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك