(حسن: رواه أبو داود (101)، وابن ماجه (399)، من حديث أبي هريرة، وقد نصَّ على ثُبُوتِ الـحَدِيثِ الإمامُ أبو بكر بن أبي شيبة -كما في «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1/ 179)-، وقوّاهُ بـمجموع الطُّرقِ الـحافظُ الـمنذريُّ وابنُ الصلاح وابنُ حجر، وحسَّنهُ ابنُ كثيرٍ والعراقيُّ، فأنظر: صحيح أبي داود (90) للإمام الألباني) .
3ـ غسلُ الكَفَّينِ ثَلاثَاً:
لـحدِيثِ: «فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»[متفق عليه، واللفظ لـمسلم (226)].
4ـ مَضْمَضَةُ الفَمِّ، واسْتِنثَارُ الأَنْفِ من كَفٍّ واحدةٍ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ:
الثاني: التَّرتِيبُ ليسَ بفَرْضٍ في الأعضَاءِ، فلو قدَّم عُضواً على عُضوٍ؛ جَازَ وصحَّ وضوئه، والأكملُ هو الإتيَانُ بهِ على التَّرتِيبِ، والدليل على عدمِ فرَضِيَّةِ التَّرتِيب:
ما أخرَجهُ الإمامُ أبو داود في سننه (121)، من حديثِ الـمِقْدَامِ بْنَ مَعْدِ يَكْرِب، وَفِيه تَأخيرُ الـمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ بَعْدِ غسْلِ الذِّرَاعَينِ.
وما أخرَجهُ -أيضاً-، (126) من حَدِيث الرُّبيِّعِ بنْتِ مُعوِّذ، وَفِيه تَقْدِيم غَسْلِ الوَجْه عَلَى الـمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق.
الثالث: يَـحرُمُ الإِسْرَافُ في الـمَاءِ، فقد كانَ النَّبيُّ ﷺ يتَوضَّأُ بالـمُدِّ -قَدْرَ كأسِ ماءٍ مُتوسطٍ!-، وما أشدَّ الإسرافَ اليوم! بسبب هذه الصَّنَابِيرِ (الـحَنَفِيَّات!)، فليتَّقِ اللهَ الـمُسلمُ، وليجْتَهِد في الاقْتِصادِ في الـمَاءِ، وقد قالَ ﷺ:
«إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ!»
[صحيح: رواه أبو داود (96)].
فقد قال النبيُّ ﷺ في فضْلِ من قال الذِّكْرُ الأوَّل:
«فُتِحِت لَهُ أبوابُ الـجّنَّةِ الثَّمانِيَة، يَدخُلُ مِن أيِّهَا شَاءَ»
[رواه مسلم (234)، والزّيادة للترمذي (55)].
ولـمِنْ قالَ الذِّكْرُ الثَّانِي، قال ﷺ:
«كُتِبَ في رَقٍّ ثم طُبِعَ بِطَابَعٍ، فلم يُكْسَر إلى يومِ القِيَامَة»
[صحيح: رواه النسائي في الكبرى (9909)].