السؤال الأول
ما حكم نزول الدم اليسير بعد الاغتسال من الحيض ؟!
*******
الجواب: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة، فإنه لا يعتبر شيئاً، بل حكمه حكم البول. أما إن كان دماً صريحاً، فإنه يعتبر من الحيض، وعليك: أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). مجموع فتاوى ابن باز (10/214)
السؤال الثاني
رجاءً شبخنا توضيح مدة الطهر في الحيض !!
*******
الجواب: الصحيح ليس للطهر حد محدود ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام أو سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين يوماً، هذا هو الغالب، إن حاضت ستة أيام صار الطهر أربعة وعشرين يوماً، وإن حاضت سبعاً صار الطهر ثلاثاً وعشرين يوماً، هذا هو الأغلب، لكن قد يزيد وقد ينقص، فليس هناك حدٌ محدود فإذا كانت عادتها عشراً أو طهرها شهراً فلا بأس أو أكثر أو أقل، فبعض النساء قد تأتيها العادة في الشهرين أو الثلاثة مرة، أو في السنة مرة، فليس لهذا حدٌ محدود. مجموع فتاوى ابن باز (29/109)
السؤال الثالث
ترى بعد طهرها بيوم أو يومين بقعاً بنية فماذا يلزمها؟ *******
الجواب: إذا طهرت المرأة من حيضتها، فرأت بعد الطهر علامة الجفاف أو القصة البيضاء بعض الإفرازات - فإنها لا تعدها حيضاً، وإنما حكمها حكم البول، عليها الاستنجاء منها والوضوء الشرعي، وهذا أمر يحصل لكثير من النساء، وتمضي في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان، وقد صح عن أم عطية - رضي الله عنها - أنها قالت: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه البخاري، لكن دون قولها بعد الطهر. اللجنة الدائمة(4/206)
السؤال الرابع
هل ما تراه المرأة من الدم في أيام عادتها حيض ولو كان قليلاً أو متغيراً ؟
*******
الجواب: ما ترينه من الدم أيام عادتك المعروفة يعتبر حيضاً، وإن كان قليلاً أو متغير اللون ما دام في مدة العادة، فإذا رأيت الطهر الكامل من الحيضة بالجفاف أو رؤية القصة البيضاء فاغتسلي وصلي. اللجنة الدائمة(4/218
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك