ما معنى ان القرءان متواتر؟ وهل تواتر القرءان هو عن النبي ام عن كل قارئ؟ ورواية حفص عن عاصم عن ابي عبد الرحمن هل هي متواترة؟ واذا كانت متواترة هل هي متواترة عن حفص؟ ام عن عاصم ام عن ابي عبد الرحمن؟ ام هي متواترة في جميع الطبقات؟
وسمعت محاضرات د ايمن السويد اطال الله عمره ذكر بعض الاسناد فذكر الامام ابو عمر الداني وانه عمدة القراء في زمانه ثم ذكر الدكتور انه ما من قراءة الا ويمر اسنادها بالامام ابي عمر الداني مهما ذهب الاسناد شرقا او غربا لابد ان يعود لابي عمر الداني
فهل هذا صحيح؟ واذا كان صحيح الا يضر هذا التواتر؟
ثم هل هناك كتاب يجيب على هذه المسائل؟
للفائدة:
القراءات السبع متواترة ولا يجوز الطعن فيها
السؤال: نقول إن القراءات السبع متواترة ووحي إلهي ، وكيف هذا ومصطلح متواترة لم يظهر قبل ابن مجاهد الذي سبع السبعة ؟ تم النشر بتاريخ: 2012-05-13
الجواب : الحمد لله أولا : جماهير أهل العلم من القراء والأصوليين على أن القراءات السبع متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقد خالف في ذلك بعضهم كأبي شامة – في قول له - والطوفي والشوكاني . والقول في ذلك قول العامة ، وهو الصواب الذي لا معدل عنه . قال شهاب الدين الدمياطي رحمه الله : " قال تاج الأئمة السبكي – وهو تاج الدين عبد الوهاب السبكي - في فتاواه : " القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي ، والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف ، متواترة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله ، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل ، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات ، بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا " . قال : " ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا تسعه هذه الورقة ، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله تعالى وتجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين ، لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه " . والحاصل : أن السبع متواترة اتفاقا ، وكذا الثلاثة : أبو جعفر ويعقوب وخلف ، علي الأصح ، بل الصحيح المختار وهو الذي تلقيناه عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنهم ، وبه نأخذ : أن الأربعة بعدها : ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش ، شاذة اتفاقا " . انتهى من " إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر" (ص 9) .
وقال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا وغيرهم : تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع ، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ، لأنها ليست قرآنا ؛ فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وكل واحدة من السبع متواترة ، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ، ومن قال غيره فغالط أو جاهل " انتهى من "المجموع" (3 /392) . وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله : " وَالْقِرَاءاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ ، نَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ مِنْ "الْغَايَةِ"، وَقَالَ : قَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : آحَاد " انتهى من "شرح الكوكب المنير" (2 /127) . وقال الزرقاني رحمه الله : " والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة ، وهو رأي المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري " انتهى من "مناهل العرفان" (1 /441) .
ثانيا : قد يطرأ على بعض الأذهان شبهة أن أسانيد أئمة القراءات المذكورة في كتبهم معروفة محصورة ، وهي أسانيد آحاد ؛ فكيف يقال إن قراءاتهم متواترة ؟ فيقال : هذه شبهة قديمة ، قد أجاب عنها غير واحد من علماء القراءات والأصوليين ؛ فالأئمة المصنفون الذين عليهم مدار هذه القراءات ، وإليهم ترجع أسانيدها : لم يكونوا هم الذين ضبطوا هذه القراءات وجمعوها وحدهم ، بل تواترها حاصل في زمانهم ، وحاصل بعد زمانهم أيضا ، بمن شاركهم ، وشارك الآخذين عنهم ، في العلم بهذه القراءات وضبطها .
قال الإمام شرف الدين الدمياطي رحمه الله : " أجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم ، وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها ، ومع كل واحد منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر . هذا هو الذي عليه المحققون ، ومخالفة ابن الحاجب في بعض ذلك تعقبها محرر الفن ابن الجزري ، وأطال في كتابه المنجد بما ينبغي الوقوف عليه " . انتهى من "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر" (ص 9) .
ثالثا : قول السائل : كيف نقول بالتواتر ومصطلح متواترة لم يظهر قبل ابن مجاهد الذي سبع السبعة ؟ فالجواب عنه : أن التواتر معناه إفادة العلم اليقيني المقطوع به دون الظني ، وقد حصل العلم اليقيني بصحة القراءات السبع ، ونقلها على صفة التواتر الذي يفيد العلم اليقيني بمضمونها ؛ وهذا هو المطلوب ، بغض النظر عما إذا كان الاسم معروفا في هذا الزمان ، أو لم يكن معروفا ؛ فهذه مسألة فنية اصطلاحية ، تتعلق بالتصنيف في العلوم ومدارستها ، فما زالت العرب تنطق المبتدأ مرفوعا ، والمفعول به منصوبا ، والمضاف إليه مجرورا ، وهكذا ؛ ولو بعث أهل الجاهلية الآن ما عرف واحد منهم : ما المبتدأ ، وما الخبر ، بل ما عرف منهم أحد ما علم النحو الذي يتحدث عنه ، وبه ، الناس !! وهكذا في علم الحديث ، وعلم أصول الفقه ، وغيرها من العلوم ؛ فتأخر ظهور المصطلح الخاص بعلم معين ، لا يعني أن مضمونه لم يكن معروفا من قبل عند أهل هذا الشأن . وأما أن مضمونه لم يكن معروفا عند غير أهل الفن ، أو لم يكن شائعا بصورة عامة ؛ فهذا لا يقدح في وجود المضمون ، ولا ثبوت المسألة العلمية . قال الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله : " ليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة ، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم ، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء ، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء ، أو أفادتهم ظنا فقط ، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون " انتهى . "سير أعلام النبلاء" (10 /171) .
راجع إجابة السؤال (5142) . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب
السؤال: فصل في أن القرآن الذي بين دفتي المصحف متواتر الإجابة: فصــل: والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر؛ فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة، ونقلوها قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة من عهد الصحابة، نعلم علمًا ضروريًا أنها ما غيرت، والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة، ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب، وخَلَف، وبين قراءة حمزة والكسائي، وأبي عمرو ونعيم، ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: إن القراءة مختصة بالقراء السبعة.
فإن هؤلاء، إنما جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة، واتبعه الناس على ذلك، وقصد أن ينتخب قراءة سبعة من قراء الأمصار، ولم يقل هو ولا أحد من الأئمة: إن ما خرج عن هذه السبعة فهو باطل، ولا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم "أنزل القرآن على سبعة أحرف" أريد به قراءة هؤلاء السبعة، ولكن هذه السبعة اشتهرت في أمصار لا يعرفون غيرها، كأرض المغرب، فأولئك لا يقرؤون بغيرها؛ لعدم معرفتهم باشتهار غيرها.
فأما من اشتهرت عندهم هذه، كما اشتهر غيرها؛ مثل أرض العراق وغيرها، فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا، والقراءة الشاذة مثلما خرج عن مصحف عثمان، كقراءة من قرأ: [الحي القيام] و [صراط من أنعمت عليهم] و [إن كانت إلا زقية واحدة] [والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى] وأمثال ذلك.
فهذه إذا قرئ بها في الصلاة، ففيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد: أحدهما: تصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا يقرؤونها في الصلاة، ولا ينكر عليهم.
والثاني: لا؛ لأنها لم تتواتر إلينا، وعلى هذا القول فهل يقال: إنها كانت قرآنا فنسخ، ولم يعرف من قرأ إلا بالناسخ؟ أو لم تنسخ، ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده دون من لم تثبت، أو لغير ذلك، هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع.
وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهما، فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة، ولكن بعض المتأخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلاما وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة.
النقل يكون من خلال ثلاث طرق لا سواها:
1-النقل العرفي أي التعارف.. والتعارف يكون بارتباط أكثر من شيء بحيث يتبادر أي منها عند تبادر أحدها..
2-التقليد أي بأن يقلد اللاحق السابق في ما قام به أو يقوم به..
3-الخبر بشقيه المسموع والمكتوب..
والنقل منه ما يجمع الناس على تناقله ومنه ما يجمع أهل الاختصاص على تناقله ومنه ما ينقله مجموعات أو افراد..
وقد نقل القرآن العظيم بجميع طرق النقل الثلاثة المذكورة وقد تلقاه المسلمون تقليدا شفوياً اللاحق عن السابق كما اتفقوا على الاستمرار على تلاوته فهو يتلى آناء الليل وأطراف النهار ويدور يومياً مع الشمس حول الأرض فلا تنقطع قراءته ثانية واحدة عن الأرض من فضل الله تعالى..
ولا يوجد مكان في الأرض إلا يتلى فيه القرآن العظيم ست مرات جهرا على الأقل في الصلوات الخمس..
وقد تواتر القرآن العظيم صوتا ورسماً.. والحمد لله رب العالمين.. __________________