سؤال الجائزة الكبري
كم عدة المرأة المتوفى زوجها ؟
( أربعة أشهر وعشرة أيام)
أما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، كما قال الله تعالى:
{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربع أشهر وعشراً}،
وكم عدة المرأة المطلقة ؟
( ثلاثة شهور )
أما المطلقة فإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها بنص القرآن: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن...} الآية، وأما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث قروء: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي حيضات على الراجح من أقوال الفقهاء. واما إن كانت يائساً أو صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}، وهذا يدل على أن زواج الصغيرة جائز لأن الله قد جعل لها عدة. وأما الحامل فأجلها أن تضع حملها: {وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن}. وأما إن كانت متوفى عنها زوجها وحامل فتتربص أبعد الأجلين.
والله أعلم
|
|