تتساءل كثير من النساء عن كشف الوجه في الحرم ، وذلك أنهن قد سمعن عن بعض قوله بجواز كشف المرأة لوجهها وحال العمرة،فما هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
* القول الفصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في المسجد الحرام ولا في الأسواق ، ولا في المساجد الأخرى،بل الواجب عليها إذا كان عندها رجال غير محارم أن تستر وجهها ، لأن الوجه عورة في النظر ، فإن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح كلها تدل على أن المرأة يجب أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لما في كشفه من الفتنة وإثارة الشهوة .
ولا يليق بها أن تغتر بما تفعله بعض النساء من التهتك وترك الحجاب ، فتكشف عن وجهها وشعرها وذراعيها ونحرها وتمشي في الأسواق كما تمشي في بيتها .
فعليها أن تتقي الله في نفسها وفي عباد الله عز وجل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )(1)
وأما المحرمة بحج أو عمرة فالمشروع لها كشف الوجه في البيت والخيمة ، ويجب عليها أن تستره إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها سواء كانت في المسجد أو غيره .
هل بإمكان المرأة أن تربط غطاء الوجه أو تضع غطاء على الرأس دون أن تربطه ، ذلك أنه أثناء الطواف والسعي ليس من السهل الرؤية بوضوح حينما نسدل الجلباب على الوجه ؟
الحمد لله
" لا بأس بربط غطاء الوجه إذا كان يمكن إلا بشده أو ربطه في حال الإحرام أو غيره" انتهى .________________________________
الإسلام سؤال وجواب
ما حكم تغطية الوجه والكفين للمرأة في وقت الفتنة الامام الالباني -
السائل : ما حكم لبس الخمار – غطاء الوجه والكفين – في الوقت الحالي ؟ وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصاً الوالدة ، فماذا تفعل ؟
الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان الرفض قاصراً على الوجه والكفين فيجب إطاعة الوالدين في ذلك ، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، أي : يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين ، فسترهما غير واجب ، لكنه مستحب ، فإذا لم يرضَ الوالد ذلك لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ، ولا معصية في ذلك ، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير الوجه والكفين ، فحينئذٍ لا طاعة لهما عليها ، لأن ذلك معصية
__________________________________________________ ___
إذا كان وجه المرأة عورة ، فلماذا أمرت بكشفه في الإحرام ؟
السؤال : المرأة – المحرمة - مأمورة بكشف وجهها في الحج والعمرة ، فهل هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب على أن وجه المرأة ليس عورة .
وبيان ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .
وهذا ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص ، فليس معناه أن يمشي عارياً ، بل يستر بدنه بغير القميص ، كالإزار والرداء .
ولهذا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب ، إذا كُنَّ قريبات من الرجال .
فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، قال الألباني : " إنما هو على شرط مسلم وحده " انتهى .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ )
قال الألباني : " سنده حسن من الشواهد ، ومن شواهده حديث أسماء المتقدم " انتهى .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص107) .
ولهذا قال من قال من العلماء : إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير النقاب .
قال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" (3/664) : " وأما المرأة المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء ، وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد ، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَصَّل على قَدْرِه كالنقاب والبرقع ، بل وكيَدِها يحرم سترها بالمُفَصَّل على قَدْرِ اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته .
ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم ، لما جعل الله بينهما من الفرق .
وقول من قال من السلف : إحرام المرأة في وجهها ، إنما أراد به هذا المعنى ،
أي : لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرَّجل ، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ، ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين " انتهى .
وقال أيضاً في حاشيته على مختصر سنن أبي داود :
"وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب ، وأن تلبس القفازين ، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصَّل على قَدْر الوجه ، كالنقاب والبرقع ، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما ، وهذا أصح القولين .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها ، ومنعها من القفازين والنقاب ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها ، وأنهما كبدن المحرم ، يحرم سترهما بالمُفَصِّل على قَدْرِهما ، وهما القفازان ، فهكذا الوجه ، إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام ، إلا النهي عن النقاب ، وهو كالنهي عن القفازين ، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله .
وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة [المحرمة] عن تغطية وجهها ، وإنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب أخص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه ، كما نهي الرجل عن لباس الجسم " انتهى .
وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أُمرت بكشف وجهها ، غير صحيح .
وعليه ؛ فالاستدلال بذلك على أن وجه المرأة ليس عورة غير صحيح أيضاً .والله أعلم
_________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم غطاء الوجه للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة؟ مع الأدلة من الكتاب أو السنة ؟
المفتي الشيخ سيد سابق
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالرجل في الحج لا يلبس المخيط المحيط، أما المرأة فهي تلبس ملابسها المعتادة، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين على رأي جمهور العلماء، فإن اقترب منها الرجال، وخشيت الفتنة أو لم تخشها فلها أن تسدل شيئًا على وجهها، ولا شيء عليها .
يقول الشيخ سيد سابق-رحمه الله- في كتابه (فقه السنة) :
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" رواه البخاري، ومسلم، وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل.
أما المرأة فلا تلحق به، ولها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب والقفازان .
لقول ابن عمر رضي الله عنهما : " نهى النبي صلى اله عليه وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو خز أو حلي، أو سراويل أو قميص، أو خف" رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح.
قال البخاري : ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة
وقالت : لا تلثم، ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبًا بورس ولا زعفران،
وقال جابر : لا أرى المعصفر طيبًا، ولم تر عائشة بأسًا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة.
وعند البخاري، وأحمد عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين".
وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها قال العلماء : فإن سترت وجهها بشيء فلا بأس، ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها. ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر.
قالت عائشة : " كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذ حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزا بنا كشفناه "
رواه أبوداود، وابن ماجه.
وممن قالوا بجواز سدل الثوب : عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .
_________________________________
وأما بالنسبة للغطوة فالواجب تغطية الوجه إذا كان هناك رجال أجانب ، وما دام أن الحرم لا يخلو من الرجال الأجانب فالواجب التغطية طوال الوقت ، لكن يجوز التخفيف بالقدر الذي ترين فيه الطريق وتسترين وجهك عن الناس
وفقكم الله وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والله أعلم
_________________________________
بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم، أو الرافعات لأجل غطاء الوجه حتى لا يلامس الوجه، وهذا خطأ وتكلف لا داعي له ولا دليل عليه؛ لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يغطين وجوههن عن الرجال وهن محرمات، ولم تذكر وضع عمامة أو رافع، فلا حرج في لمس الغطاء للوجه.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك