ان نظام الإجراءات الجزائية السعودي قد صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ متضمناً نظام الإجراءات الجزائية والذي يشتمل على 225 مادة وأشار النظام في مادته الأولى إلى أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. كما تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه . وقد احببت ان اختار كيفية رفع الدعوى الجزائية لتعيين الخصوم المدعى والمدعى عليه وهيئة المحكمة وعليه سوف نطلع على كيفية رفع هذه الدعوى عبر المواد القانونية التي نصت عليها .
رفع الدعوى الجزائية (مادة 16 الى المادة 23 من القرار المذكور سابقا")
المادة السادسة عشرة : ( 16 ) تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
المادة السابعة عشرة : ( 17 ) للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور.
المادة الثامنة عشرة : ( 18 ) لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المادة التاسعة عشرة : ( 19 ) إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
المادة العشرون : ( 20 ) إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك، لاستكمال مايلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.
المادية الحادية والعشرون : ( 21 ) للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها، أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي. الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون : ( 22 ) تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية: 1) صدور حكم نهائي . 2) عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3) ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة . 4) وفاة المتهم .
ولايمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون : ( 23 ) تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين: 1) صدور حكم نهائي . 2) عفو المجني عليه أو وارثه . ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك