درس الفقه: مسائل متفرقة:
حُكم إخراج صدقة الفطر عن العمال:
لا يلزم صاحبَ الشركة أو المصنع أن يزكي عن عماله، بل الأصل أنها تجب في حقهم، إذا كانوا ممن يملِكون ما يزيد عن قوتهم وقوت عيالهم.
حكم الزيادة على صدقة الفطر:
الواجب إخراج المقدار الذي حددته السنة النبوية، وهو الصاع، الذي يزن: 2.5 تقريبًا، وإذا أراد أن يزيد عليه، فهو خير للفقراء، ورصيد له في ميزان حسناته؛ قال ربنا: ﴿
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: 20].
حُكم قول المأموم: نشهد، حقًّا، يا ألله، عند مواضع معينة في الدعاء:
السنة أن يقول المأموم: آمين، فلم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمات، وهذا رأي الإمام النووي، يقول: "وأما الثناء وهو قوله: فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى آخره، فيشاركه في قوله، أو يسكت، والمشاركة أولى؛ لأنه ثناءٌ وذكرٌ لا يليق فيه التأمين"[27].
وعليه: فيستحب مشاركة الإمام فيما يقوله، لا أن يقول: حقًّا، ونشهد، ويا ألله؛ فهذا ليس بمشروع، ولا فيه أثر.
حكم تقديم وقت الإمساك، وتأخير وقت الإفطار:
قد يعمِد البعض إلى الإمساك عن الطعام والشراب قبل أذان الفجر بدقائق، بل نجد بعض التقاويم تضع خانة للإمساك، وهذا كله غير صحيح؛ فالأصل هو الطعام حتى أذان الفجر؛ قال تعالى: ﴿
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: 187].
كما أن تعمُّدَ تأخير الإفطار حتى ينتهي المؤذن من أذان المغرب، أو حتى يصل إلى الشهادتين، أيضًا مما لا أصل له في السنة، وللإمام ابن حجر كلام نفيس في هذا، فيقول: "من البدع المنكرة: ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام؛ زعمًا ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنَّة"[28].
والله أعلم.
نصْبُ الخِيام في دُروسِ رَمَضَانَ وأَحْكَامِ الصِّيَام لفضيلة الشيخ: أحمد علوان
دار الصفوة بالقاهرة
[1] صحيح ابن حبان (3438)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[2] سنن ابن ماجه (3925)، وصححه الألباني.
[3] البخاري (7423).
[4] جامع العلوم والحكم، لابن رجب، (ج2، ص468).
[5] أحمد (7444)، والترمذي (3545)، وقال الألباني: حسن صحيح.
[6] فيض القدير، (ج4، ص34).
[7] مسلم (233).
[8] التبصرة، لابن الجوزي (ج2، ص78).
[9] مسلم (2275).
[10] مسلم (2263).
[11] الترمذي (2280)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
[12] شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، تأليف: شهاب الدين أبي العباس، المعروف بزروق، اعتنى به: أحمد فريد المزيدي، (ج2، ص1108)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1/ 1427ه = 2006 م.
[13] البخاري (6987)، مسلم (2264).
[14] أبو داود (5020)، وابن ماجه (3914)، وأحمد (16182)، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.
[15] سنن الدارمي (2209)، وحسَّن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح (ج12، ص432).
[16] البخاري (7043).
[17] الترمذي (2283)، وقال:
هذا حديثٌ صحيحٌ.
[18] البخاري (6985).
[19] مسلم (2261).
[20] شرح السنة، للبغوي (ج12، ص207، 208).
[21] ابن ماجه (3910)، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
[22] مسلم (2261).
[23] سبق تخريجه.
[24] مسلم (2268).
[25] سبق تخريجه.
[26] مسلم (2263).
[27] المجموع، للنووي، (ج3، ص503).
[28] فتح الباري، لابن حجر (ج4، ص199).
الالوكة