درس الفقه: مصارف زكاة الفطر:
زكاة الفطر تخرُجُ للفقراء والمساكين؛ لحديث ابن عباسٍ، قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقةٌ من الصدقات)[25]، وهذا قول الإمام مالك، ورجحه الشوكاني بقوله: "هذه زكاةٌ خاصةٌ لطُهرة الصائم من اللغو والرفث، ولإغناء الفقراء في ذلك اليوم، فمَصرِفه الفقراء، ولا يصح التمسك بعموم: ﴿
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: 60]"[26].
ويرى بعض العلماء جوازَ صرفها لباقي الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في هذه الآية؛ قال تعالى: ﴿
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]، باعتبار أن زكاةَ الفطر زكاةٌ من الزكوات.
على مَن تجب وعمَّن تجب؟
• تجب على المسلم الحر المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة.
• تجب عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته؛ كزوجتِه، وأبنائه، وخدَمِه، ومَن يتولى أمرهم ويقوم بالإنفاق عليهم.
حُكم إخراج القيمة:
إخراج زكاة الفطر طعامًا أو حبوبًا - من الأصناف الواردة في الحديث - هو الأصل الذي جاءت به النصوص من السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب، مع العلم بأن إخراجَ القيمة جائزٌ شرعًا، ومجزئٌ فعلًا، وبه قال السادة الأحناف، وعددٌ من التابعين، وجماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا - كالبخاري وسعيد بن المسيب وابن تيمية وابن القيم - ذهَبوا إلى جواز إخراج القيمة، إذا دعت حاجة الفقير لذلك - إذ المقصود من الزكاة إغناء الفقير، وهو يحصل بالقيمة، وهو أقرب إلى حاجة الفقير وأنفع له، وقد تساعده القيمة في تحقيق أغراضه، وشراء حاجياته، فقد جربنا ورأينا بأعيننا الفقير الذي تصدق عليه بالحبوب، يذهب إلى التجار، فيبيعها بأبخس الأثمان.
قال عمر رضي الله عنه: "إذا أوسع الله عليكم، فأوسعوا على أنفسكم".
حُكم نقل الزكاة:
الأصل في الزكاة أن تخرج في مكان الإقامة؛ لتحقيق معنى التكافل الاجتماعي، إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك؛ كإعطائها لمن هو أكثر حاجة، وأشد فقرًا، أو لذي قرابة، فلا بأس.
نصْبُ الخِيام في دُروسِ رَمَضَانَ وأَحْكَامِ الصِّيَام
لفضيلة الشيخ: أحمد علوان، دار الصفوة بالقاهرة
[1]
الترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
[2] مسلم (2588).
[3] أبو داود (5074)، وابن ماجه (3871)، وأحمد (47859)، وصححه الأرناؤوط.
[4] الترمذي (3558)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
[5] ابن ماجه (3848)، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.
[6] مسلم (486).
[7] مسلم (2739).
[8] شعب الإيمان للبيهقي (7729)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4634)، وقال: رواه البزار، وفيه كثير بن عبدالله، وهو ضعيفٌ.
[9] الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، لابن شاهين، (519).
[10] تاريخ دمشق لابن عساكر، (ج41، ص387)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، 1415 ه = 1995 م.
[11]
بدائع الفوائد، لابن القيم (ج2، ص244)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
[12] مستدرك الحاكم (87818)، وقال: حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[13] شرح السنة للبغوي (ج12، ص284).
[14] أبو داود (2494)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
[15] شرح السنة للبغوي (ج12، ص284).
[16] مسلم (2018).
[17] زاد المعاد في هدي خير العباد (ج2، ص347).
[18] شرح مختصر خليل للخرشي، لمحمد بن عبدالله الخرشي المالكي، (ج1، ص146) دار الفكر للطباعة - بيروت، (بدون).
[19] مسلم (253).
[20] البزار (8567)، وذكره الألباني في صحيح الجامع (505).
[21] أبو داود (5096)، وضعفه الأرناؤوط.
[22] أبو داود (5094)، وصححه الأرناؤوط.
[23] الترمذي (3426)، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
[24] ابن ماجه (3886)، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره.
[25] أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.
[26]
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للإمام الشوكاني، ص268 بتصرف، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
الالوكة