السؤال الأول
هل غسل الثياب الطاهرة مع الثياب التي فيها نجاسة يؤثر على طهارة الثياب؟
الجواب: إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي بإسناد صحيح. والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع. وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط: أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النجاسة، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة. مجموع فتاوى ابن باز (10/205)
السؤال الثاني
هل السوائل التي تنزل من المرأة تنقض الوضوء؟
الجواب: هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته:
فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة.
وقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة. أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً؛ لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكاً يخرج منه البول، ومسلكاً يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه، وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجساً والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجساً؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة، لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284)
السؤال الثالث
ما هو حكم من لا تتوضأ لخروج السوائل جهلاً منها بالحكم؟!
الجواب: عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء، فلا شيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها.
مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/287)
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك