السؤال الأول
ما هو حكم ملامسة ملابس الطفل المبللة بالنجاسة؟!
الجواب: إذا لامس المرء طفلاً به رطوبة من نجاسة ووجد أثراً لتلك الرطوبة كبلل فإنه يغسل ما أصابه من البدن والثياب والمكان الذي أصابه البلل إن كانت جارية أو غلاماً يأكل الطعام، وإن كان غلاماً لم يأكل الطعام، فإنه يرش على مكان النجاسة رشاً، لما ثبت في حديث أبي السمح رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأما إذا لم يتحقق بللاً فإن الأصل طهارة البدن والمكان ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين النجاسة.
اللجنة الدائمة(5/371)
السؤال الثاني
ما هي كيفية تطهير الفرش التي بال عليها الصغير ؟!
الجواب: إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلاماً لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها، وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا، فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: ( أن أعرابياً بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء ) .
اللجنة الدائمة(5/364)
السؤال الثالث
ما هو حكم غسل الملابس إذا تلوثت بالجماع؟!
الجواب: أولا: يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.
ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يطوف على نسائه بغسل واحد ). رواه مسلم وأصحاب السنن وفي رواية لأحمد والنسائي: ( في ليلة بغسل واحد ). اللجنة الدائمة (5/293)
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك