١ * وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يأخذ من مال القصر ويزوج به من أرشد منهم , إلا بعد أخذ الوثيقة عليه بالسداد وإلا فلا يجوز .
٢ * *وأفتوا بأن الأموال التي تصرفها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم .*
٣ * وأفتوا بأنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجاً .
٤ * *وأفتوا بأنه يجب على الولي أن يخرج زكاة أموال القصر إذا كانت نصاباً وحال عليها الحول .*
٥ * وأفتوا بأنه يجوز للولي أن يضرب اليتيم تأديباً له إذا اقتضى الأمر ذلك .
٦ * *وأفتوا بأن المرأة الرشيدة لها حق التصرف المطلق في مالها بلا إذن ولي أو زوج إذا كان في التصرفات المباحة .*
٧ * وأفتوا بأن ما تصرفه الرعاية الاجتماعية يملكه المصروف له فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم ومن لا عقل له منهم فتتولى الدار الإنفاق عليها منهم وما زاد يحفظ لهم فإن ما توا فهو ميراث لذويهم الشرعيين فإن لم يعلم لهم ورثة دفع لبيت المال .
٨ * *وذكروا بأن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف , وأما ما يتلفه فهو مضمون عليه لأصحابه .*
٩ * وأفتوا في مصابة باختلال عقلي بأنه لا صلاة عليها ولا صيام وإن أفاقت في بعض الأحيان وجب عليها الصلاة الحاضرة وكذلك إن أفاقت يوما ً أو أياماً من شهر رمضان فعليها صيامها .
١٠ * *وذكروا بأن علامات البلوغ يكون بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول القبل أو بإنزال المني .*
وبالحيض في حق النساء .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في أحكام اليتيم والولي*
١١ * وأفتوا بأن تصرف الولي في مال الأيتام منوط بالمصلحة أي بما يعود عليهم نفعه مع مراعاة تقوى الله ومراقبته سراً وعلانية .
١٢ * *وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يقرض أحداً من مال الأيتام شيئاً .*
١٣ * وأفتوا بأنه يجوز أن يقيم الولي من يتجر في مال الأيتام إذا كان ثقة عارفا بأمور التجارة .
١٤ * *وذكروا بأن اليتيم هو من مات أبوه حتى يبلغ الحلم .*
١٥ * واختار أصحاب الفضيلة أن المعتبر في علاقة بلـوغ خمسة عشـر سنـة هو نهاية هذه السنة لا بدايتها أي فيما إذا لم يظهر قبلها شيء من علامات البلوغ السابقة .
١٦ * *وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال الأيتام لمصلحته هو ، هذا لا يجوز أبداً .*
١٧ * وأفتوا بأن الولي إذا اتجر بمال الأيتام وكان عارفاً بأمور التجارة ولم يقصر في النصيحة لهم وحصلت خسارة فإنه لا ضمان عليه ، لأنه أمين والأمين لا ضمان عليه ما لم يفرط .
١٨ * *وأفتوا بأن على الوالي تعليم اليتيم أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله ، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك ، ويكون ذلك من ماله المعروف .*
١٩ * وأوجبوا على الولي أن يدفع لليتيم مال إذا بلغ وآنس منه رشداً ولزمه الإشهاد على هذا الدفع .
٢٠* *وأفتوا بجواز كفالة اليتيم بالإنفاق ولو لم يكون عنده .*
٢١ * وذكر أصحاب الفضيلة أن الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه وتربيته التربية الحسنة وعدم أذاه وإن كان له مال فيحفظه له . وينميه بما ينفع اليتيم فإذا أرشد دفعه إليه .