قوله: (لا يجمع الرجل) في رواية: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها.
قال الحافظ: (قوله: لا يجمع بالرفع على الخبر عن المشروعية، وهو يتضمن النهي، قال: فإن جمع بينهما بعقد بطَلا، أو مرتبًا، بطل الثاني؛ انتهى، والحكمة في هذا النهي ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر، فيقضي ذلك إلى قطيعة الرحم، وقال الترمذي بعد تخريجه العمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا نعلم بينهم اختلافًا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، قال النووي: احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، وقد ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد)[1]؛ انتهى.
قال في الاختيارات: باب نكاح الكفار، والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرامًا مطلقًا إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عُفي لهم ذلك لعدم اعتقادهم تحريمه[2]؛ انتهى.
قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع[3].