١ * وأفتى أصحاب الفضيلة بوجوب إنفاذ الوصيـة التي أوصى بها صاحب المال ولم يرجـع عنها إلى وفاته .
٢ * *وذكر أصحاب الفضيلة أن من أراد الوصية فعليه المبادرة بكتابتها قبل مفاجأة الأجل وعليه الاعتناء بها توثيقًا وإشهادًا .*
٣ * وأفتوا بوجوب الوصية فيما عليه من الحقوق التي ستضيع لو لم يوصي لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن لم يكن ثمة حقوق واجبة فالمستحب له أن يوصي في ماله بالثلث .
٤ * *وأفتوا بأنه لا وصية لوارث لحديث : " لا وصية لوارث ... " إلا إن أجاز سائر الورثة .*
٥ * وأفتوا بأن من مات ولم يوصي وله أطفال قصر فليس لوليهم حق في إخراج شيء من مالهم على أنه وصية .
٦ * *واستحب أصحاب الفضيلة للورثة أن يبروا ميتهم بشيء مما خلفه لهم إن مات ولم يوصي .*
٧ * وأفتوا بوجوب إتباع شرط الموصي ما لم يخالف الشرع .
٨ * *وأفتوا بأن الوصية لا تكون إلا بالثلث وما زاد على ذلك فإنه موقوف على إجازة الورثة .*
٩ * وأفتوا بأن مرجع تثبيت الوصية هي المحاكم الشرعية .
١٠ * *وأفتوا بأن وفاء الديون مقدم على إنفاذ الوصية .*
١١ * وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يوصي بالتبرع بجثته لتشريحها وإجراء البحوث عليها لأن المسلم له حرمة حيًا وميتًا .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
١٢ * *وأفتوا بأن الوصية التي تتضمن إهانة الميت بتمثيل ونحوه فإنها لا تجوز .*
١٣ * وأفتوا بأن الوصية لا يلزم تنفيذها إلا بعد الموت .
١٤ * *وأفتوا بعدم جواز الوصية إذا كانت مشتملة على تقرير البدع .*
١٥ * وأفتوا بأن أصل الوصية إذا كان صحيحا ولكن تضمنت شرطًا مخالفًا للشرع فالشرط لاغ ويعمل بالوصية على حالها فيما لم يخالف النص .
١٦ * *وأفتوا بأن الموصى له إذا توفي قبل وفاة الموصي فتكون الوصية غير لازمة ويجوز لصاحبها التصرف فيها .*
١٧ * وذكر أصحاب الفضيلة بأنه يجب على القائم على الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الوصية وذلك بتنفيذها كما حددها الموصي ما لم تشتمل على مخالفة شرعية فإنه مؤتمن فيما وكل إليه ويجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى أهلها .
١٨ * *وأفتوا بصحة الوصية بأضحية تذبح له كل عام .*
١٩ * وأفتوا بأن الوصي أمين لا يضمن تلف الموصى به ما لم يفرط أو يتساهل فيما يجب عليه تجاهها.
٢٠ * *وأفتوا بأنه إن حصـل خلاف في الوصـية إثباتًا أو مقـدارًا فالمرجع في فصـل ذلك للمحكمة الشرعية .*
٢١ * وأفتوا بأن الولي إذا لم ينفذ الوصية فإنه آثم والوزر عليه .
٢٢ * *وأفتوا بأن الوصية بالثلث تحسـب من جميع الأموال التي خلفـها الميت من نقود وعقار ومنقول ونحوها .*