وردت أحاديث حسان ظاهرها أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرّف بمالها الخاص بها إِلا بإِذن زوجها وربما عُدَّ بعض العلماء ذلك مِن تمام القِوامة التي جعلها الله للرجل عليها، وها هي ذه:
1- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمْرٌ (عطية – هبة) في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها" .
هذا الحديث أشهر ما استدل به من ذهب إلى أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بعد أن يأذن لها الزوج ويرضى بذلك .
ويؤيد هذا الحديث النصوص الآتية أيضًا.
2- عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» .
3– عن خَيْرَةَ امْرَأَة كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلْ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: "هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهَا .
4- عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ : "... وَقَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " .
5- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا» .
6- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَاتِ زَوْجٍ وَصِيَّةً فِي مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» .
فهذه الأحاديث وما في معناها حجة من رأى أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة، وذكر ابن حزم بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين أيضًا فقال:
- عن أنس بن مالك، أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء من مالها إلا بإذن زوجها .
2- عن أبي هريرة قال: لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه .
3- وأن صفية بنت أبي عبيد كانت لا تعتق - ولها ستون سنة إلا بإذن ابن عمر .
4- عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها – قال "وقد روي هذا عن الحسن، ومجاهد " .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك