١ * وأفتوا بجواز الرهان على المسائل العلمية لحديث مراهنة أبي بكر .
٢ * *وأفتوا بأن الأصل في الرهان أنه في حكم القمار إلا فيما أباحه الشارع .*
٣ * وأفتوا بجواز أخذ السبق في سباق الخيل والإبل والرماية والطائرات والدبابات .
٤ * *وأفتوا بحرمة المراهنة في لعبة الطائرة والقدم ونحوها لما فيها من المقامرة .*
٥ * بل وأفتوا بحرمة أخذ العوض في كل المسابقات الرياضية إلا فيما استثناه الشارع .
٦ * *وأفتوا بحرمة المسابقات التي يكون فيها عوض من المتسابق أي أنه لا يحق له الاشتراك في المسابقة إلا بشراء شيء معين أو دفع مبلغ معين .*
٧ * وأفتوا بأن من حصل شيئاً من هذه الجوائز فإن كان قبل العلم بالتحريم فلا شيء عليه وإن كان بعد العلم بالتحريم فيجب عليه التخلص منه مع وجوب التوبة لله تعالى .
٨ * *وأفتوا بجواز أخذ الجوائز على المسابقات العلمية .*
٩ * وأفتوا بحرمة المشاركة في المسابقة التي تنشر في بعض الصحف .
١٠ * *وأفتوا بجواز أخذ الجوائز على مسابقة حفظ القرآن والحديث أو بعض المتون العلمية .*
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
١٢ * *وأفتوا بجواز لعب كرة القدم إذا كانت بغير جوائز ولم تكن تشغل عن أمر واجب .*
١٣ * وأفتوا بحرمة لعبة الملاكمة .
١٤ * *وأفتوا بحرمة لعبة اليانصيب وكذلك أفتوا بحرمة لعبة الوتاري ناشيونال لأنها من اليانصيب .*
١٥ * وأفتوا بحرمة لعبة الضومنة والجوقر والشطرنج والنرونج سواء بعوض أو بغير عوض لكن بعضها أشد تحريمًا وسواءً ألهت عن واجب أو لا وسواء حصل فيها خصومة أو لا .
١٦ * *وأفتوا بحرمة النرد ولو كان بغير عوض ولاسيما إن شغل عن واجب .*
١٧ * وأفتوا بحرمة شختك بختك لما فيها من الغرر .
١٨ * *وأفتوا بحرمة اللعب بما يسمى ( الشري ) أو ( اللوطو ) لأنها قمار .*
١٩ * وأفتوا بحرمة العمل في صالة القمار لما يعمل فيها من المنكرات .
٢٠ * *وأفتوا بجواز اللعب بالحراب للتمرين على أعمال الجهاد .*