١ * وأفتى أصحاب الفضيلة أن يشترط لجواز الهدية الإيجاب والقبول وأن تكون معلومة فلا تصح في مجهول وأن تكون مقدورة على تسليمها فلا تصح في المعجوز ، وأن لا تكون في المبيع قبل قبضه وأن لا تكون على شرط مستقبل ووجوب العدل فيها إذا كانت بين الأولاد وأن لا يكون بها الرشوة كهدايا العمال وهدايا المراجع للموظف وهدايا الطالب لأستاذه في الدراسة النظامية .
٢ * *وأفتوا بجواز قبول هدية المال للمتزوج لإعانته على زواجه وإن كافأ المهدي فهو الأفضل .*
٣ * وأفتوا بان الهبة مطلقاً لا تقتضي عوضاً .
٤ * *وأفتوا بأنه يستحب لمن أهدى شيئاً أن يرد مثله أو أفضل منه .*
٥ * وذكر أصحاب الفضيلة أن من فوائد الهديـة جلب المحبة والوئـام وسل سخيمة القلوب وزوال الأحقاد .
٦ * *وأفتوا بعدم جواز الإهداء بقصد تعظيم الأزمنة التي لن يرد بتعظيمها نص كالإهداء وعاشوراء أو رجب تخصيصاً أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات .*
٧ * وأفتوا بجواز الهدية بما يباح من وجه ويحرم من وجه وعلى المهدى له أن يستعمله فيما يباح .
٨ * *وأفتوا بحرمة إهداء ما استعماله حرام من كل وجه كالخنزير والسجائر والخمر ونحوها .*
٩ * وأفتوا بجواز الزجر بترك قبول الهدية ردعاً لصاحب المعصية أو البدعة إذا رجي بذلك رجوعه عن هذه المخالفات .
١٠ * *وأفتوا بجواز قبول هدية الكافر لما فيه من التأليف لعل الله أن يهديه للإسلام .*
١١ * وأفتوا بحرمة شراء الرجل لهديته ولو بيعت برخص ممن أهداها له ، لكن إن باعها هذا الثاني لشخص آخر ثم أراد صاحبها شراء من هذا الثالث فلا بأس .
١٢ * *وأفتوا بأنه لا يجوز للـزوج أن يهدي إحـدى زوجتيه دون الأخرى لأنه مخالف للعدل الواجب شرعاً.*
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
١٣ * *وأفتوا بأن الأحوط ترك قبول الهدية إذا غلب الظن أنها أهديت حياءً لا عن طيب نفس .*
١٤ * وأفتوا بجواز التفضيل بين الأولاد في العطية إذا كان لمسوغ شرعي كشدة الحاجة وكثرة الأولاد أو كان ذا إعاقة أو لاشتغاله بالعلم ونحو ذلك من المسوغات الشرعية .
١٥ * *وأفتوا بحرمة الرجوع في الهبة إلا فيما يعطيه الوالد لولده دون بقية إخوته .*
١٦ * وأفتوا بان الوالد يجوز له بأن يخص ولده بعطاء إذا كان هو الذي يخدمه ويقوم على شئونه ويكون ذلك من باب أجرة المثل لا من باب الهبة .
١٧ * *وأفتوا بجواز تخصيص أحد الأولاد بعطية إذا وافق إخوته الآخرون لزوال المانع .*
١٨ * وأفتوا بأن المقصود بالتسوية بين الأولاد في العطية أي أن يعطيهم جميعاً على قدر مواريثهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
١٩ * *وأفتوا بوجوب إنفاق الأب مع القدرة على ابنه في تكميل أمور زواجه وهذا من النفقة الواجبة فلا يلزمه التعديل فيها فلا يعطى من قد تزوج منهم ولا من هو قادر على الزواج بنفسه .*
٢٠ * وأفتوا بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض .
٢١ * *وأفتوا بأن الوالد يجوز له أن يتصرف في مال ولده عند الحاجة دون إضرار بالولد .*
٢٢ * وأفتوا بجواز مطالبة الولد بحقه عند والده بالمعروف إذا كان موسراً فإن كان محتاجاً فليس للولد مطالبته بذلك لحديث : " أنت ومالك لأبيك " وحديث : " إن أولادكم من كسبكم " .
٢٣ * *وأفتوا بجواز الهدية من المسلم للكافر وكذلك بجواز الصدقة عليه إن كان فقيراً من باب صلة الرحم والتأليف له على الإسلام .*
٢٤ * وأفتوا بحرمة وضع صناديق التبرعات في البنوك الربوية .