*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في أحكام الجنائز*
١٧٦ * وأفتوا بحرمة إسراج القبور .
١٧٧ * وأفتوا بعدم جواز قول : " المرحوم " للميت ؛ لأنه جزم بأمر غيبي ولكن يقال : " رحمه الله " ؛ لأنه دعاء له بالرحمة .
١٧٨ * وأفتوا بجواز الإعلام عن وفاة الميت بين أقاربه وجيرانه لكن لا على وجه يشبه النعي المنهي عنه .
١٧٩ * وأفتوا بأنه لا يجوز وضع لوحة في المسجد للإعلان عن الوفاة .
١٨٠ * وأفتوا بأن تأبين الميت ورثاءه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوز .
١٨١ * وأفتوا بأنه ليس في مقدور أحد من البشر أن يتلقى عن الله مباشرة إلا الأنبياء وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام .
١٨٢ * وأفتوا بأن الرؤى المنامية والفراسة من غير الرسل لا تعتبر أصلا في التشريع .
١٨٣ * وأفتوا بعدم جواز إجابة الدعوة لحضور الولائم التي تقام في العزاء لأنها من البدع إلا لمن يستطيع الإنكار .
١٨٤ * وأفتوا بحرمة النياحة .
١٨٥ * وأفتوا بجواز البكاء على الميت بكاء لا نياحة فيه ولا ندب الميت بتعداد محاسنه والغلو في مدحه ، والله ربنا أعلى وأعلم .