عدد الضغطات : 9,176عدد الضغطات : 6,681عدد الضغطات : 6,399عدد الضغطات : 5,609
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز المراقب المميز المشرف المميز الموضوع المميز القسم المميز
قريبا
قريبا
قريبا

بقلم :
المنتدى الاسلامي العام

العودة   منتديات الحقلة > المنتدى الاسلامي > منتدى الحديث والسنة النبوية الشريفة

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ذات مساء مساحه خاصه لكم (آخر رد :محمد الجابر)       :: مؤلم ... (آخر رد :محمد الجابر)       :: ...بم‘ـــآآآذآ تفــكــــر الآن ... (آخر رد :محمد الجابر)       :: لِ .. أَحَدُهُم ‘ ..| (آخر رد :محمد الجابر)       :: ضع بصمتك .. واترك أثراً ..~ (آخر رد :السموه)       :: وقع ولو بكلمه (آخر رد :السموه)       :: اللهم ... (آخر رد :السموه)       :: لـ نهتف : (يَآرَبْ )مساحة خاصه لكم لتناجون البارئ بماشئتم (آخر رد :السموه)       :: ثرثرة الواو (آخر رد :السموه)       :: دعاء اليوم ((متجدد بإذن الله)) (آخر رد :ابو يحيى)      


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 15-11-2012   #1
عضو اللجنة الادارية والفنية للمنتدى مستشـار مجلـس ادارة المنتـدى


ابو يحيى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 621
 تاريخ التسجيل :  19 - 01 - 2012
 أخر زيارة : منذ 2 أسابيع (01:21 AM)
 المشاركات : 210,290 [ + ]
 التقييم :  1210
 مزاجي
 اوسمتي
اوفياء المنتدى وسام صاحب الحضور الدائم الحضور المميز المسابقه الرمضانيه الوسام الملكي 
لوني المفضل : Cadetblue
الخلع وأحكامه



الدلع, وأحكامه

الدلع, وأحكامه

بسم الله الرحمن الرحيم

الشِّقاقُ من قِبَل الزّوجةِ كافٍ في الخلْعِ

قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب،

أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة، كاف في جواز الخلع.

واختار ابن المنذر، أنه لا يجوز، حتى يقع الشقاق منهما جميعاً، وتمسك بظاهر الآية.

وبذلك قال طاووس، والشعبي، وجماعة من التابعين. وأجاب عن ذلك جماعة، منهم الطبري،

بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج، كان ذلك مقتضياً لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليها؛

لذلك، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج، أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها،

عند إعلانها بالكراهة له.

حرمةُ الإساءةِ إلى الزّوجةِ ؛ لتختلعَ

يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها، حتى تضجر،

وتختلع نفسها، فإن فعل ذلك، فالخلع باطل، والبدل مردود، ولو حكم به قضاء.

وإنما حرم ذلك، حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج، والغرامة المالية؛

وقال اللّه - تعالى -: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ (1)

لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " [النساء: 19].

ولقوله - سبحانه -:

" وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً "

[النساء:20].

ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال، مع حرمة العضل. وأما الإمام مالك فيرى،

أن الخلع ينفذ على أنه طلاق ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته.

(1) العضل: التضييق والمنع.



الخلْعُ دونَ مقْتَضٍ

والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه؛

كأن يكون الرجل معيباً في خَلقه أو سيئاً في خُلُقِه أو لا يؤدي للزوجة حقها

وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود اللّه فيما يجب عليها من حسن الصحبة، وجميل المعاشرة كما هو ظاهر الآية.

فإن لم يكن ثمة سبب يقتضيه فهو محــــظور لما رواه أحمد، والنسائي،

من حديث أبي هريرة: "المختلعات هُنَّ المنافقات". وقد رأى العلماء الكراهة.

الخلْعُ بتراضي الزّوجَيْن والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة

فإذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع؛

لأن ثابتاً وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلى الله عليه وسلم،

وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة، ويطلق، كما تقدم في الحديث.


الزّيادةُ في الخلْعِ على ما أخذتِ الزوجةُ من الزّوجِ

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة زيادة، على ما أخذت منه؛

لقول اللّه - تعالى -: " فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ " [ البقرة: 229].

وهذا عام يتناول القليل والكثير؛ روى البيهقي، عن أبي سعيد الخدري،

قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم

فقال: "أتردين حديقته ؟" قالت: وأزيد عليها. فردت عليه حديقته، وزادته(1)(2).

ويرى بعض العلماء، أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه؛ لما رواه الدارقطني بإسناد صحيح،

أن أبا الزبير، قال: إنه كان أصدقها حديقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك".

قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادة فلا، ولكن حديقته".

قالت: نعم(3). وأصل الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في تخصيص عموم الكتاب، بالأحاديث الآحادية؛

فمن رأى أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد، قال: لا تجوز الزيادة.

ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يخصص بأحاديث الآحاد(4)، رأى جواز الزيادة.

وفي "بداية المجتهد" قال: فمن شبهه بسائر الأعراض في المعاملات، رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا،

ومن أخذ بظاهر الحديث، لم يجز أكثر من ذلك، فكأنه رآه من باب أخذ المال بغير الحق.

(1) يرى علماء الحديث، أن هذا الحديث ضعيف.

(2) البيهقي: كتاب الخلع والطلاق - باب الوجه الذي تحل به الفدية (7 / 313، 314).

(3) الدارقطني: كتاب النكاح - باب المهر، برقم (39) (3 / 255).

(4) الحق، الأخذ بأحاديث الآحاد في الجانب العملي (الأحكام)، والجانب العملي (العقيدة) وهذا هو قول العلماء المعتبرين،

كابن تيمية وغيره، ومن خالفهم لا يملك شيئاً من برهان، وراجع المسألة بالتفصيل،

في كتاب "هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا" للشيخ مصطفى بن سلامة، حفظه اللّه..


العِوَضُ في الخلْعِ - كما سبق - إزالة ملك النكاح في مقابل مال،

فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع، فإذا لم يتحقق العوض، لا يتحقق الخلع،

فإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك. وسكت، لم يكن ذلك خلعاً، ثم إنه إن نوى الطلاق،كان طلاقاً رجعيّاً،

وإن لم ينو شيئاً، لم يقع به شيء؛ لأنه من ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية..

كلُّ ما جاز أن يكونَ مهرًا جاز أن يكونَ عوضًا في الخلْعِذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الخلع،

بين أن يخالع على الصداق، أو على بعضه، أو على مال آخر؛ سواء كان أقل من الصداق، أم أكثر،

ولا فرق بين العين، والدَّين، والمنفعة.

وضابطه، أن كل ما جاز أن يكون صداقاً، جاز أن يكون عوضاً في الخلع؛

لعموم قوله - تعالى -: " فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ " [البقرة: 229]. ولأنه عقد على بضع، فأشبه النكاح،

ويشترط في عوض الخلع، أن يكون معلوماً مُتَمَوَّلاً مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم،

واستقرار الملك، وغير ذلك؛ لأن الخلع عقد معاوضة، فأشبه البيع والصداق، وهذا صحيح في الخلع الصحيح.

أما الخلع الفاسد، فلا يشترط العلم به، فلو خالعها على مجهول، كثوب غير معين، أو على حِمْل هذه الدابة،

أو خالعها بشرط فاسد، كشرط ألا ينفق عليها، وهي حامل، أو لا سكنى لها، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول،

ونحو ذلك، بانت منه بمهر المثل.

أما حصول الفرقة؛ فلأن الخلع إما فسخ، وإما طلاق، فإن كان فسخاً، فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، فكذا فسخه؛

إذ الفسوخ تحكي العقود، وإن كان طلاقاً، فالطلاق يحصل بلا عوض، وماله حصول بلا عوض،

فيحسن مع فساد العوض، كالنكاح، بل أولى ولقوة الطلاق وسرايته.

أما الرجوع إلى مهر المثل؛ فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر، والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة،

فوجب رد بدله، ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه؛ لأن ما لم يكن ركناً في شيء، لا يضر الجهل به،كالصداق.

ومن صور ذلك، ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلم، فإنها تبين منه بمهر المثل. فإن لم يكن في كفها شيء،

ففي "الوسيط" أنه يقع طلاقاً رجعياً، والذي نقله غيره، أنه يقع بائناً بمهر المثل.

أما المالكية، فقالوا: يجوز الخلع بالغَرَر، كجنين ببطن بقرة أو غيره، فلو نفق(1) الحمل،

فلا شيء له، وبانت، وجاز بغير موصوف، وبثمرة لم يَبْد صلاحُها، وبإسقاط حضانتها لولده، وينتقل الحق له.

وإذا خالعها بشيء حرام؛ كخمر أو مسروق علم به، فلا شيء له، وبانت، وأريق الخمر،

ورد المسروق لربه، ولا يلزم الزوجةَ شيءٌ بدل ذلك، حيث كان الزوج عالماً بالحرمة؛ علمت هي، أم لا.

أما لو علمت هي بالحرمة دونه، فلا يلزمه الخلع.

--------------------------------------------------------------------------------
(1) نفق: هلك

المصدر فقة السُنة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


الموضوع الأصلي: الخلع وأحكامه || الكاتب: ابو يحيى || المصدر: منتديات الحقلة

منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





hgogu ,Hp;hli hg]gu ,Hp;hli




hgogu ,Hp;hli hg]gu ,Hp;hli hgogu ,Hp;hli hg]gu ,Hp;hli



 

رد مع اقتباس
قديم 16-11-2012   #2


الملتاع غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 7
 تاريخ التسجيل :  13 - 05 - 2011
 أخر زيارة : 16-02-2019 (08:00 PM)
 المشاركات : 10,672 [ + ]
 التقييم :  239
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
عيني تخايل للسحب...والسحب فوق!!
مدري: عطش ولا شموخ ...وطناَخه!!
لوني المفضل : Crimson
رد: الخلع وأحكامه





 

رد مع اقتباس
قديم 16-11-2012   #3
عضو اللجنة الادارية والفنية للمنتدى مستشـار مجلـس ادارة المنتـدى


ابو يحيى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 621
 تاريخ التسجيل :  19 - 01 - 2012
 أخر زيارة : منذ 2 أسابيع (01:21 AM)
 المشاركات : 210,290 [ + ]
 التقييم :  1210
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: الخلع وأحكامه



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الملتاع مشاهدة المشاركة
تواجـــــد رائــــع


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الدلع, وأحكامه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجمع بين الصلوات من غير عذر‏ محمد الجابر المنتدى الاسلامي العام 3 22-08-2013 09:54 PM
الخلع وأحكامه ابو يحيى منتدى الحديث والسنة النبوية الشريفة 6 07-02-2013 02:15 PM
الدمع هوه الانسان الجوهره المنتدى العام 3 06-06-2012 08:20 AM
تعلمي الأنوثه وفن الدلع خفااااايا الصمت منتدى عالم المرأة 3 15-04-2012 03:44 PM
فائدة الدمع حقلاوي الثقافه العامه 10 13-01-2012 10:45 PM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 12:27 PM

أقسام المنتدى

الاقسام العامة | المنتدى الاسلامي العام | المنتدى العام | منتدى الترحيب والتهاني | الاقسام الرياضية والترفيهية | العاب ومسابقات | الافلام ومقاطع الفيديو | منتدى الرياضة المتنوعة | الاقسام التقنية | الكمبيوتر وبرامجه | الجوالات والاتصالات | الفلاش والفوتوشوب والتصميم | منتدى التربية والتعليم | قسم خدمات الطالب | تعليم البنين والبنات | ملتقــــى الأعضـــــاء (خاص باعضاء المنتدى) | المرحله المتوسطه | منتدى الحقلة الخاص (حقلاويات) | منتدى الاخبار المحلية والعالمية | اخبار وشـؤون قرى الحقلة | اخبار منطقة جازان | الاقسام الأدبية والثقافية | الخواطر وعذب الكلام | منتدى الشعر | عالم القصة والروايات | اخبار الوظائف | منتديات الصحة والمجتمع | منتدى الصحة | منتدى الأسرة | منتدى السيارات | منتدى اللغة الانجليزية | منتدى الحوار والنقاشات | منتدى التراث والشعبيات والحكم والامثال | منتدى التعليم العام | منتدى السفر والسياحة | الثقافه العامه | منتدى تطوير الذات | كرسي الإعتراف | منتدى عالم المرأة | عالم الطفل | المطبخ الشامل | منتدى التصاميم والديكور المنزلي | المكتبة الثقافية العامة | شعراء وشاعرات المنتدى | مول الحقلة للمنتجات | الخيمة الرمضانية | المـرحلـة الابتدائيـة | استراحة وملتقى الاعضاء | المرحله الثانويه | الصور المتنوعة والغرائب والعجائب | المنتدى الاسلامي | منتدى القرآن الكريم والتفسير | سير نبي الرحمة واهم الشخصيات الإسلامية | قصص الرسل والانبياء | قسم الصوتيات والفلاشات الاسلاميه | اخبار مركز القفل | منتدى الابحاث والاستشارات التربوية والفكرية | افلام الانمي | صور ومقاطع فيديو حقلاويات | البلاك بيري / الآيفون / الجالكسي | بوح المشاعر وسطوة القلم(يمنع المنقول ) | مناسك الحج والعمرة | منتدى | ارشيف مسابقات المنتدى | منتدى الحديث والسنة النبوية الشريفة | المنتدى الاقتصادي | منتدى عالم الرجل | اعلانات الزواج ومناسبات منتديات الحقلة | تراث منطقـة جــــازان | كرة القدم السعوديه | منتدى الرياضة | كرة القدم العربيه والعالمية | ديـوان الشـاعـر عمـرين محمـد عريشي | ديـــوان الشــاعـر عـبدة حكمـي | يوميات اعضاء منتديات الحقلة | تصاميم الاعضاء | دروس الفوتوشوب | ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة | منتدى الاخبار | نبض اقلام المنتدى | ديـــوان الشــاعـر علـي الـدحيمــي | الاستشارات الطبية | الترحيب بالاعضاء الجدد | قسم الاشغال الايدويه | قسم الاشغال اليدويه | مجلة الحقله الالكترونيه | حصريات مطبخ الحقله | ديوان الشاعر ابوطراد |



Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Ramdan √ BY: ! Omani ! © 2012
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Forum Modifications Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع المواضيع والمُشاركات المطروحه في منتديات الحقلة تُعبّر عن ثقافة كاتبها ووجهة نظره , ولا تُمثل وجهة نظر الإدارة , حيث أن إدارة المنتدى لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي طرح يتم نشره في المنتدى

This Forum used Arshfny Mod by islam servant