عدد الضغطات : 9,172عدد الضغطات : 6,678عدد الضغطات : 6,397عدد الضغطات : 5,605
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز المراقب المميز المشرف المميز الموضوع المميز القسم المميز
قريبا
قريبا
قريبا

بقلم :
المنتدى الاسلامي العام

العودة   منتديات الحقلة > منتدى التربية والتعليم > منتدى التعليم العام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ضع بصمتك .. واترك أثراً ..~ (آخر رد :السموه)       :: مؤلم ... (آخر رد :السموه)       :: وقع ولو بكلمه (آخر رد :السموه)       :: ذات مساء مساحه خاصه لكم (آخر رد :السموه)       :: اللهم ... (آخر رد :السموه)       :: لـ نهتف : (يَآرَبْ )مساحة خاصه لكم لتناجون البارئ بماشئتم (آخر رد :السموه)       :: ثرثرة الواو (آخر رد :السموه)       :: دعاء اليوم ((متجدد بإذن الله)) (آخر رد :ابو يحيى)       :: تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك (آخر رد :ابو يحيى)       :: أبي ... (آخر رد :السموه)      


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 17-08-2014   #1
الإدارة العليا


الصورة الرمزية محمد الجابر
محمد الجابر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1002
 تاريخ التسجيل :  31 - 10 - 2012
 أخر زيارة : منذ 2 أسابيع (02:29 AM)
 المشاركات : 19,284 [ + ]
 التقييم :  1599
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 مزاجي
 SMS ~

 اوسمتي
وسام التميز الكاتب المميز الاداري المميز الوسام الملكي وسام مسابقة التراث 
لوني المفضل : Crimson
هام لكل مدير/ة مدرسة : انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف



مدير/ة, مدرسة, لكم, الموظف, الاجازات, التى, الغياب, انواع, يستحقها, هام, ولدي, وشروط, وفترات

مدير/ة, مدرسة, لكم, الموظف, الاجازات, التى, الغياب, انواع, يستحقها, هام, ولدي, وشروط, وفترات





دليل الاجازات


مادة رقم (28)

تحدد اللائحة انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف او يؤذن له فيها .

تعتبر هذه المادة الواردة في نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقـــــم م49 في 10 /7 /1397هـ والمواد التفسيرية لها الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) في 27 / 7 /1397‏هـ هي المستندات‏ النظامية في منح الاجازات التالية 1

) الاجازة العادية .

2) اجازة العيدين .

3) اجازة الامتحان الدراسي .

4) الاجازة الاضطرارية .

5) الاجازة المرضية .

6) اجازة المرافقة .

7) الاجازة الدراسية .

8) الاجازة الاستثنائية .

9) اجازة الوضع وعدة الوفاة للموظفات .


وهناك اجازة لم ترد في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وانما ورد النص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (707) في 7 / 9 / 1391‏هـ وهي الاجازة الخاصة بالرياضيين .

ثانياً : الاجازة العادية

1) 28 /1
يستحق الموظف اجازة عادية قدرها ثلاثون يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة براتـب كامل يصرف مقدماً حسب اخر راتب تقاضاه الموظف .

2) 28 /2
تحدد الادارة وقت تمتع الموظف باجازته العادية ومدتها ولا يجوز تأجيل الاجازة الا في الحالات الضرورية على ان لا تزيد على ثلاث سنوات .

3) 28 /3
في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما او على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391ه ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب اخر راتب تقاضاه .

4) 28 /4
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها الى بعض بشرط ان لا تزيد مدة او مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوما. كما لا يجوز التمتع بالاجازة على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالاجازة العادية عن خمسة عشر يوماً .

5) 28 /5
اذا حكم على الموظف بالسجن الذي يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها او بعضها من الاجازة العادية المستحقه.

6) 28 /6
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الاجازة العادية المنصوص عليها بالمادة ( 28 /1 ) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازة على الا يقل مايتمتع به منها عن ثلاثين يوما. ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي تعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم.

28 /8
لا يستحق الموظف اجازة عادية عن المدد الاتية :

1) مدة الاجازة الاستثنائية .

2) مدة كف اليد وما في حكمه في حالة الادانة .

3) مدة الغياب للدراسة .

4) مدة الاعارة .

5) مدةةغياب الموظف براتب او بدون راتب اذا انتهت خدماته بنهاية فترة الغياب .

6) المدة التي يقضيها الموظف في السجن تنفيذا لحكم صادر ضده .

28 /18
يجوز للموظف ان يطلب استعمال اجازته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية .

30 /18
في حالة انتهاء خدمة الموظف بموجب المادة (30 /12) من هذه الاحكام او لاسباب تأديبية يحرم من التعويض عن مدة الاجازة .

28 /25
ينظم الديوان العام للخدمة المدنية كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من هذا النظام الى نظام اخر والعكس .



ثالثاً : اجازة العيدين

28 /7
تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال .

وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .

فاذا كانت بداية عطلة احد العيدين هي يوم الاحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الاسبوعية السابقة لذلك ، واذا كانت نهاية عطلة احد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الاسبوعية التالية .



رابعاً : اجازة الامتحان الدراسي

أ) المادة النظامية في اللائحة التنفيذية

28 /9
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم مايثبت اداء الامتحان ومدته .

ب) الاراء المعتمدة في اجازة الامتحان

س: اذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمنتقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على اساس ان هذا التغيب اجازة امتحان ؟

ج : يمنح اجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط .

لان مناقشة الرسالة لاتستغرق هذه المدة ولا تعتبر اداء للامتحان الذي نصت عليه اللائحة.

س: هل تشمل اجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج ؟

ج : يجوز منح اجازة الامتحان في داخل المملكة او خارجها وتعتبر ايام السفر من المدة اللازمة لاداء

الامتحان .

ج) اجراءات منح اجازة الامتحان

1) يلزم الموظف الذي سيؤدي الامتحان اشعار رئيسه المباشر قبل بدء الامتحان كما يلزمه مايثبت

حضوره للامتحان موضحاً فيه تاريخ بداية الامتحان ونهايته .

2) ليس هناك داعي لاصدار قرار باجازة تأدية الامتحان .





خامساً : الاجازة الاضطرارية

المادة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية :

يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه ان يتغيب براتب كامل المدة لاسباب طارئة فترة اقصاها خمسة ايام متوالية بشرط الا يتغيب في السنة المالية الواحدة اكثر من عشرة ايام.



سادساً : الاجازة المرضية
28 /11
يستحق الموظف اجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر براتب كامل وثلاثة اشهر بنصف راتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب . وتحتسب بداية الثالث سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية .

28 /12
لا يجوز تمديد مدة العلاج في الخارج للموظف المريض الا بموجب تقرير طبي .

28 /13
أ) يستحق الموظف الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف اجازة مرضية بدلا من الاجازة المنصوص عليها في المادة (28 /11) منهذه اللائحة قدرها سنة ونصف براتب كامل .

ب) اذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض امره على اللجنة الطبية لتقرر اما احالته على التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالـة نصف راتب .

ج) واذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة .

د) يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها لاثبات ان الحادث قد وقع

بسبب تأدية العمل .

28 /14
تصرف الجهة الادارية التي يتبعها الموظف راتب الاجازة المرضية مقدما بناء على طلبه بشرط :

أ ) الا تقل مدة الاجازة المرضية عن شهر .

ب) ان يكون منح الاجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية .

فاذا توفي المريض اثناء اجازته فلا يسترد منه ماسبق وان صرف له .

28 /15
تحدد اللجنة الطبية اللازمة لعلاج المريض المصاب بسبب العمل والذي تقرر علاجه في الخارج .

واذا رأت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة اذا انتدبو للبلد الذي تقرر فيه العلاج .

ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلــد غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له.

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من وزارة الصحة .

28 /16
تنظم عملية منح الاجازات المرضية واصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

يعمل باللائحة الحالية والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (1063) في 22 /6 /1396 حتى تصـدر اللائحة الجديدة .



سابعاً : اجازة المرافقة
28 /17
في الحالات التي يضطر فيها الموظف الى مرافقة احد اقربائه لعلاجه يسمح له بالتمتـع برصيده من الاجازات العادية ، فاذازادت المدة اللازمة للمرافقة على مايستحقه من الاجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ماتحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الاتية :

أ) ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته او من ينفرد باعالتهم من والديه او اخوانه.

ب) ان تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج او مدير المستشفى او احد اطبائه لمن يعالـج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف للمريض والمدة المقررة تزيد على 90 يوماً لان المادة (28 /17) اعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة الحق في التمتع برصيده من الاجازات العادية دون تحديد. نظراً للظروف التي تحكمه، كما يمكن ايضا منحه اقل من خمسة عشر يوماً.



ثامناً : الاجازة الدراسية
28 /19
يجوز ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية اوما يعادلها بشرط :

1- ان يكون قد امضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الاقل .

2- ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بهــا .

28 /20
على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح اجازة دراسية وفق المادة السابقة متابعة سير دراسته .

28 /21
اذا لم يتحقق الغرض الذي من اجله منحت الاجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الاجازة الدراسية المذكورة لاغراض التعيين او الترقية .



تاسعاً : الاجازة الاستثنائية
28 /22
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب معقولة اجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة اشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .

ويجوز للديوان العام للخدمة المدنية الاستثناء من هذا الشرط .



عاشراً : اجازة الوضع واجازة عدة الوفاة للموظفات
28 /23
تستحق الموظفة اجازة وضع مدتها (60) يوم براتب كامل .

28 /24
تستحق الموظفة اجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل .

بعض الاراء المعتمدة في هذه الاجازة

- لامانع من ان تبدأ اجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على ان يكون تاريخ الوضع محدد من طبيب حكومي .

- يجوز منح هذه الاجازة للمتعاقدة السعودية .

- لا تمنح المتعاقدة غير السعودية اجازة عدة وفاة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقــــم (1456) في 16 /10 /1395هـ .



حادي عشر : الاجازة الرياضية

هذه الاجازة لم ترد في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بل صدر قرار مجلس الوزراء الموقــر رقم (707) في 7 /9 /1391‏هـ والذي نص على السماح لموظفي الدولة‏ التغيب براتب كامل مدة لاتزيد عن :

أ) واحد وعشرين يوما حينما يشتركون في المعسكرات التي تقيمها رعاية الشباب لاستقبال الفرق الخارجية .

ب) ثلاثين يوما حينما يشتركون في المعسكرات التي تقيمها رعاية الشباب استعدادا للسفر لتمثيل المملكـة في الخارج .

ج) واحد وعشرين يوما حينما تختارهم رعاية الشباب من ضمن اعضاء المنتخب الذي يمثل المملكة في الخارج .

د) ثلاثين يوما حينما تختارهم رعاية الشباب لتمثيل المملكة في احدى الدورات العربية والاجنبية.

هـ) خمسة عشر يوما حينما تختارهم وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتمثيل المملكة في المؤتمرات الرياضية العربية والاجنبية .

و) يومين حينما يشتركون مع انديتهم في المباريات الرسمية التي تقيمها رعاية الشباب بين المدن التي لاتزيد مسافتها على (300) كيلو متر .

ز) اربعة ايام حينما يشتركون مع انديتهم في المباريات الرسمية التي تقيمها رعاية الشباب فقط بين المناطق الثلاث الوسطى الغربية الشرقية .

ح) عشرة ايام حينما يشتركون مع انديتهم في مباريات خارج البلاد .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك



منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





ihl g;g l]dvLm l]vsm : hk,hu ,l]] ,av,' hgh[h.hj ,tjvhj hgydhf hgjd dsjprih hgl,/t l]vsm g;l hgl,/t hgh[h.hj hgjn hgydhf hk,hu dsjprih ihl ,g]d ,av,'




ihl g;g l]dvLm l]vsm : hk,hu ,l]] ,av,' hgh[h.hj ,tjvhj hgydhf hgjd dsjprih hgl,/t l]vsm g;l hgl,/t hgh[h.hj hgjn hgydhf hk,hu dsjprih ihl ,g]d ,av,' ihl g;g l]dvLm l]vsm : hk,hu ,l]] ,av,' hgh[h.hj ,tjvhj hgydhf hgjd dsjprih hgl,/t l]vsm g;l hgl,/t hgh[h.hj hgjn hgydhf hk,hu dsjprih ihl ,g]d ,av,'



 
 توقيع : محمد الجابر




قديم 18-08-2014   #2
عضو اللجنة الادارية والفنية للمنتدى مستشـار مجلـس ادارة المنتـدى


الصورة الرمزية ابو يحيى
ابو يحيى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 621
 تاريخ التسجيل :  19 - 01 - 2012
 أخر زيارة : منذ أسبوع واحد (01:21 AM)
 المشاركات : 210,290 [ + ]
 التقييم :  1210
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: هام لكل مدير/ة مدرسة : انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظ



الله يعطيك العااااافيه

ومجهود رائع


بارك الله فيك


 
 توقيع : ابو يحيى



قديم 18-08-2014   #3


الصورة الرمزية استغفر الله
استغفر الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 979
 تاريخ التسجيل :  20 - 10 - 2012
 أخر زيارة : 08-07-2023 (05:37 AM)
 المشاركات : 11,181 [ + ]
 التقييم :  369
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 مزاجي
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Black
رد: هام لكل مدير/ة مدرسة : انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظ




لآجَديِد غٌير التَآلقْ بآلطرْحَ
وآنتَقآءْ الأفضًل دوٌماً

آشكَر ذآئْقتك اللتِي طآلمَا أمتعَتتنْآ بهاا
لا’حرْمنَآ الله هكْذا جًمآلْ




 
 توقيع : استغفر الله



قديم 18-08-2014   #4


الصورة الرمزية memo najmi
memo najmi غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1531
 تاريخ التسجيل :  30 - 05 - 2014
 أخر زيارة : 09-11-2014 (04:40 PM)
 المشاركات : 447 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
رد: هام لكل مدير/ة مدرسة : انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظ



يعطيك العافيه



 

قديم 16-09-2014   #5
*****ه سابقه


الصورة الرمزية منى الروح
منى الروح غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1244
 تاريخ التسجيل :  02 - 07 - 2013
 أخر زيارة : 21-05-2023 (03:03 PM)
 المشاركات : 5,840 [ + ]
 التقييم :  520
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Aliceblue
رد: هام لكل مدير/ة مدرسة : انواع ومدد وشروط الاجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظ



يعطيك الف الف عـــــــــــــاافيه
ودي



 
 توقيع : منى الروح







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مدير/ة, مدرسة, لكم, الموظف, الاجازات, التى, الغياب, انواع, يستحقها, هام, ولدي, وشروط, وفترات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
انتحار نائب مدير مدرسة بعد غرق تلاميذه في حادث العبارة الكورية ابو عمر منتدى الاخبار المحلية والعالمية 2 19-04-2014 07:42 PM
فيديو: إعفاء مدير مدرسة بجازان بعد رقص معلميها اسامة منتدى الاخبار المحلية والعالمية 2 01-04-2014 02:26 PM
طالب ثانوي يطعن مدير مدرسة بسكين في عسير اسامة منتدى الاخبار المحلية والعالمية 1 03-12-2013 05:48 PM
تغطية/مدير عام تعليم جازان يتفقد مدرسة الركوبة الابتدائية مرسول الحب منتدى التعليم العام 4 08-09-2012 08:05 PM
سعودي تتهم مدير ووكيل مدرسة شادوريه تعليم البنين والبنات 6 07-10-2011 12:54 AM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 03:46 PM

أقسام المنتدى

الاقسام العامة | المنتدى الاسلامي العام | المنتدى العام | منتدى الترحيب والتهاني | الاقسام الرياضية والترفيهية | العاب ومسابقات | الافلام ومقاطع الفيديو | منتدى الرياضة المتنوعة | الاقسام التقنية | الكمبيوتر وبرامجه | الجوالات والاتصالات | الفلاش والفوتوشوب والتصميم | منتدى التربية والتعليم | قسم خدمات الطالب | تعليم البنين والبنات | ملتقــــى الأعضـــــاء (خاص باعضاء المنتدى) | المرحله المتوسطه | منتدى الحقلة الخاص (حقلاويات) | منتدى الاخبار المحلية والعالمية | اخبار وشـؤون قرى الحقلة | اخبار منطقة جازان | الاقسام الأدبية والثقافية | الخواطر وعذب الكلام | منتدى الشعر | عالم القصة والروايات | اخبار الوظائف | منتديات الصحة والمجتمع | منتدى الصحة | منتدى الأسرة | منتدى السيارات | منتدى اللغة الانجليزية | منتدى الحوار والنقاشات | منتدى التراث والشعبيات والحكم والامثال | منتدى التعليم العام | منتدى السفر والسياحة | الثقافه العامه | منتدى تطوير الذات | كرسي الإعتراف | منتدى عالم المرأة | عالم الطفل | المطبخ الشامل | منتدى التصاميم والديكور المنزلي | المكتبة الثقافية العامة | شعراء وشاعرات المنتدى | مول الحقلة للمنتجات | الخيمة الرمضانية | المـرحلـة الابتدائيـة | استراحة وملتقى الاعضاء | المرحله الثانويه | الصور المتنوعة والغرائب والعجائب | المنتدى الاسلامي | منتدى القرآن الكريم والتفسير | سير نبي الرحمة واهم الشخصيات الإسلامية | قصص الرسل والانبياء | قسم الصوتيات والفلاشات الاسلاميه | اخبار مركز القفل | منتدى الابحاث والاستشارات التربوية والفكرية | افلام الانمي | صور ومقاطع فيديو حقلاويات | البلاك بيري / الآيفون / الجالكسي | بوح المشاعر وسطوة القلم(يمنع المنقول ) | مناسك الحج والعمرة | منتدى | ارشيف مسابقات المنتدى | منتدى الحديث والسنة النبوية الشريفة | المنتدى الاقتصادي | منتدى عالم الرجل | اعلانات الزواج ومناسبات منتديات الحقلة | تراث منطقـة جــــازان | كرة القدم السعوديه | منتدى الرياضة | كرة القدم العربيه والعالمية | ديـوان الشـاعـر عمـرين محمـد عريشي | ديـــوان الشــاعـر عـبدة حكمـي | يوميات اعضاء منتديات الحقلة | تصاميم الاعضاء | دروس الفوتوشوب | ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة | منتدى الاخبار | نبض اقلام المنتدى | ديـــوان الشــاعـر علـي الـدحيمــي | الاستشارات الطبية | الترحيب بالاعضاء الجدد | قسم الاشغال الايدويه | قسم الاشغال اليدويه | مجلة الحقله الالكترونيه | حصريات مطبخ الحقله | ديوان الشاعر ابوطراد |



Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Ramdan √ BY: ! Omani ! © 2012
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Forum Modifications Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع المواضيع والمُشاركات المطروحه في منتديات الحقلة تُعبّر عن ثقافة كاتبها ووجهة نظره , ولا تُمثل وجهة نظر الإدارة , حيث أن إدارة المنتدى لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي طرح يتم نشره في المنتدى

This Forum used Arshfny Mod by islam servant