فهي ما وجد من حق محترم غير محدود ـ أي ليس في حدود أو ملك أحد ـ لا يعرف الواجد مستحقه .
والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة في الطريق فقال ((لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)) فدل على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به، ولا يجب التعريف به، واختلف في جواز الأخذ مع معرفة مالكه على قولين وظاهر الحديث على أنه يؤخذ الحقير ولو كان مع معرفة مالكه .
ولا دليل في الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ التمرة للحفاظ عليها،رداً على من زعم أنه يَرد على الحديث ترك الأمام لأموال المسلمين للضياع ،كما أن المُطَالَب بالحفاظ عليه هو المال الذي يُعلم طلب صاحبه له، لا ما جرت العادة بالإعراض عنه لحقارته والله أعلم .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك