١ * وأفتوا بحرمة الغصب وأن البهيمة إذا ذبحت غصبا عن مالكها فلا يحل لغاصبها منها شيء وعليه التوبة وتوزع كلها على الفقراء والمحتاجين ويضمن مثلها أو قيمتها لصاحبها .
٢ * *وأفتوا بأنه يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه فورا وإن تلف فعليه ضمانه فإن جهل صاحبه تصدق به عنه بنيته وعليه التوبة والاستغفار .*
٣ * وأفتوا بأن الأموال التي تصرف من الضمان للفقراء أنها ملك لأصحابها فلا يجوز مطلقاً قهرهم وغصبهم على أخذ شيء منها ومن فعل فهو آثم .
٤ * *وأفتوا بأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه وكل عادة جاهلية فيها ابتزاز لأموال المسلمين بلا حق فهي باطلة يجب على الولاة والعقلاء منعها ومحاربتها .*
٥ * وأفتوا في مستودع احترق بأنه يحرم على الغير أخذ ما يصلح منه للاستعمال لأنه باق على ملكية صاحبه فلا يجوز ذلك إلا بإذنه .
٦ * *وذكروا بأن الأصل أن الإنسان معصوم الدم والمال والعرض , لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغير حق .*
٧ * وأوجبوا على السارق رد ما سرقه لصاحبه فوراً مع التوبة والاستغفار .
٨ * *وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد أخذ شيء من أحد إلا بإذن منه , ومن فعل فعليه رده ولو بلا علم صاحبه لاسيما إن كان في إخباره مفسدة .*
٩ * وأفتوا بوجوب رد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها وأنه لا يجوز المماطلة في ذلك , وإن فقدوا فلورثتهم , وإن فقدوا فيتصدق بها عنهم .
١٠ * *وأفتوا بأن المغصوب إذا تلف يضمن بمثله إن وجد وإلا فبالقيمة .*
١١ * وذكروا بأن حق المخلوق لا يسقط إلا بسداده أو بتنازله عنه .
١٢ * *وأفتوا بأن المسروق أو المغصوب إذا تلف يقوم وقت سرقته أو غصبه .*
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك