١ * وأفتوا بأن الأصل في الشركات الجواز إذا كانت فيما أباحه الله تعالى .
٢ * *وأفتوا بجواز الشركة بين المسلم والكافر فيما يجوز شرعاً .*
٣ * وأفتوا بحرمة الشركة في المنافع والتعاملات المحرمة شرعاً .
٤ * *وأفتوا بأن مشاركة الوافد من بلاد أخرى لابد أن يراعى فيها نظام البلد الذي أنت فيه فإن أجاز ذلك جاز وإن منعه ولي الأمر فلا يجوز للزوم طاعته في ذلك .*
٥ * وأفتوا بأنه لا يجوز فتح محل تجاري بسم شخص لآخر مقابل نسبة من الربح لما فيها من الكذب على النظام وأكل المال بالباطل .
٦ * *وأفتوا بجواز شركة المضاربة فيما لا يخالف الشرع وأنظمة البلد .*
٧ * وأفتوا بأن الأصل جواز المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بالربا أو بشيء محرم .
٨ * *وأوجب أصحاب الفضيلة سرعة الانسحاب من مساهمة مع شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أو بالمحرم شرعاً وصرف الفوائد في أوجه البر والمشاريع الخيرية بنية التخلص منه .*
٩ * وأفتوا بأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح جزءاً مشاعاً كالربع أو النصف وأما تحديد الربح بعينه كألف أو ألفين ونحو ذلك فلا يجوز .
١٠ * *وأفتوا بجواز شركة العنان , وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما وجهدهما .*
١١ * وأفتوا بعدم جواز مشاركة من كان كسبه من وجه محرم .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك