١ * وذكروا بأن الوكيل أمـين فلا يحل له أن يأخذ شيئًا مـن الثمـن إلا بإذن الموكل فإذا سمح فلا بأس .
٢ * *وأفتوا بجواز توكيل البنك الإسلامي باستلام الراتب من الجهة المعينة كالشركة أو المؤسسة وإن أخذ البنك عمولة على ذلك فلا بأس .*
٣ * وأفتوا بأن الوكيل لا يجوز له التصرف في مال موكله إلا بما يعود نفعه عليه .
٤ * *وأفتوا بجواز أخذ عمولة لمن يحصل لغيره ديناً ومقدارها ووقت أخذها راجع إلى شرطهما .*
٥ * وأفتوا بأن الوكيل لا يجوز له أن يتعدى في تصرفه على ما حدد له من قبل الموكل .
٦ * *وأفتوا بأن من وكل في بيع شـيء فباعه بأزيد مما حدد له فالزائد للموكل إلا أن يأذن بشيء منه ، فالحق له . فإن كتم الوكيل الزيادة فهو خيانة وغش .*
٧ * وأفتوا بأنه الوكيل في البيع لا يجوز له أن يبيع لنفسه لأنه مظنة التهمة . وكذا الوكيل في شراء شيء لا يجوز له أن يشتري من نفسه لوجود التهمة .
٨ * *وأفتوا بأنه لا يجوز للوكيل في الشراء أن يتفق هو والبائع على الشراء بأزيد من قيمة المثل يأخذ الوكيل الزيادة أو يتقاسمها هو والبائع لأنه خيانة وكذب وغش وإخلال بالأمانة .*
٩ * وأفتوا بأن الوكيل في الخصومة مؤتمن فلا يحل له أن يطالب ويخاصم في قضية يعلم أو يغلب على ظنه كذب موكله فيها لقوله تعالى : " ولا تكن للخائنين خصيماً " ولحديث " من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع " .
١٠ * *وأفتوا بأن أنظمة البلد إذا كانت تمنع من استقدام خادمة من بلدها فإنه لا يجوز التحايل على استقدامها بأي حيلة ولا في بلدهم .*
١١ * وأفتوا بأنه لا يجوز للمسئول عن توزيع الصدقات أن يتاجر بها بحجة تثميرها , بل الواجب عليه إخراج المبلغ كاملاً ولا يجوز له تعدي ما حدد له .
١٢ * *وأفتوا بأن ما تلف في يد الوكيل بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمنه لأنه أمين .*
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك