١ * وذكر أصحاب الفضيلة أن الشريعة الإسلامية جاءت بتكريم المرأة والرفع من شأنها وإحلالها المكان اللائـق بها رعاية لها وحفظاً لكرامتها , وأعطى المرأة ما يناسبها من جميع الحقوق والتصرفات الشرعية : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف .
٢ * *وذكر أصحاب الفضيلة أن الولي يجب عليه الإنفاق على المرأة وأن يحسن كفالتها وأن يرعى أمورها ، وأن يعاشرها المعاشرة الحسنة قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " ولحديث : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " .*
٣ * وذكر أصحاب الفضيلة أن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل ذلك لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها وإنما المكلف بذلك الرجل كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على المال ونحو ذلك .
٤ * *وذكر أصحاب الفضيلة أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد هذا قد يشغل بالها وينسيها فأيدت شهادتها بشهادة أختها لتذكر إحداهما الأخرى.*
٥ * وذكر أصحاب الفضيلة أن المرأة مساوية للرجل في الأجر والإثابة على الإيمان والعمل الصالح، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا والأجر العظيم في الدار الآخرة : " من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " .
٦ * *وأفتوا بأن الأصل في قوله : " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج " أن يبقى على ظاهره ولا يتعرض له بتأويل ولا بتحريف لأن الأصـل في الكلام الحقيقة فحواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام .*
٧ * وأفتوا بأن مرور المرأة يقطع صلاة الرجل لحديث : " يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة ..... " الحديث ، وليس ذلك لنجاستها وإنما بأنها تفتـن الرجل والواجب التسليم لأحكام الشرع وقبولها سواء فهمت الحكمة أو لم تفهم .
٨ * *وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء لعموم حديث : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ولنقص عقولهن وضعف فكرهن وقـوة عاطفتهن وللاختلاط بالرجال .*
٩ * وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية أكثر من نظر الفجأة إلا إذا دعت الضرورة فيباح ذلك بقدر الضرورة .
١٠ * *وأفتوا بحرمة النظر إلى المرأة في التلفاز لما فيه من الفتنة ولقوله تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " .*
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
رد: ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في مسائل حجاب الامرأة ولباسها
📗📔📕📘📒📓📚
*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة*
تابع....
*في مسائل حجاب المرأة ولبساها*
٢١ * وأفتوا بحرمة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لما فيه من الفتنة والشرور .
٢٢ * *وأفتوا بحرمة مصافحتها ولو كان على يدها ساتر .*
٢٣ * وأفتوا بأنه يجب على زوج المرأة ووليها أن يمنعها من مصافحة الرجال وكشف الوجه في خروجها لأنه راع لها ومسئول عنها .
٢٤ * *وذكروا بأن حرمة مصافحة الأجنبية حكم عام للمسلمة وغير المسلمة .*
٢٥ * وأفتوا بجواز تقبيل المرأة لرأس محرمها كأبيها وأخيها وعمها وخالها كما تجوز مصافحته أما الأجنبي عنها فلا يجوز ذلك البتة حتى ولو كان على رأسه غترة ونحوها .
٢٦ * *وأفتى أصحاب الفضيلة أن كل عادة تخالف الشرع فالحق اطراحها ومحاربتها .*
٢٧ * وأفتوا بحرمة مراعاة الخواطر في مثل هذه المخالفات الشرعية الخطيرة .
٢٨ * *وأفتوا بأن الزوج يحرم عليه مصافحة أخت زوجته أو عمتها أو خالتها . لأنهن لسن بمحارم له .*
٢٩ * وأفتوا بجواز ابتداء المرأة بالسلام فقط لكن بلا تخضع وتكسر ومع مراعاة الحجاب .
٣٠ * *وأفتوا بأن أبناء أخ الـزوج ليسو بمحارم لزوجة عمهم فلا يجوز مصافحتها ولا رؤية وجهها ولا الخلوة بها
رد: ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في مسائل حجاب الامرأة ولباسها
📗📔📕📘📒📓📚
*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في مسائل حجاب المرأة ولبساها*
٣١ * ذكر أصحاب الفضيلة أن الحكمة من تحريم مصافحة النساء هي منع الفتنة وسد ذريعة الشر .
٣٢ * *وأفتوا بحرمة مصافحة الرجل للمرأة كبيرة السن الأجنبية عنه لحديث : " إني لا أصافح النساء " وهذا يعم الصغيرة والشابة والعجوز .*
٣٣ * وذكروا بأنه لا يجوز مصافحة الأجنبية مهما أبدى الرجل من حسن نية وسلامة صدر .
٣٤ * *وأفتوا بحرمة مصاحبة امرأة لا تحل له . وكذا الخلوة بها وأعظم من ذلك تقبيلها لأن هذا وسيلة للوقوع في الزنا .*
٣٥ * وأفتوا بحرمة سباحة الرجال مع النساء جميعاً لما فيه من الشرور والفتنة .
٣٦ * *وأفتوا بحرمة دخول الرجال لحمامات البخار بدون إزار لحديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمال إلا بمئزر " وأما النساء فلا يجوز لهن الدخول مطلقاً .*
٣٧ * وأفتوا بحرمة التحدث للمرأة الأجنبية بشهوة .
٣٨ * *وأفتوا بحرمة الدراسة المختلطة لما تفضي إليه من الفساد والفتنة .*
٣٩ * وأفتوا بحرمة سفر المرأة بلا محرم وإن بلغت في الصلاح ما بلغت .
٤٠ * *وأفتوا بحرمة حضور النساء إلى المساجد وهن سافرات متبرجات .*
رد: ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في مسائل حجاب الامرأة ولباسها
📗📔📕📘📒📓📚
*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في مسائل حجاب المرأة ولبساها*
٤١ * وأفتوا بحرمة كشف العورة من الرجل والمرأة .
٤٢ * *وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها حضور الأماكن التي يكشف فيها الرجال عوراتهم لا لبيع ولا نحوه لما فيه من الفساد والفتنة .*
٤٣ * وذكروا بأن الخلوة لا يقصد بها البعد عن الناس , بل تشمل انفراده بالمرأة في مكان تناجيه ويناجيها وتدور بينهما الأحاديث ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما سواء كان ذلك في فضاء أو سيارة أو سطح بيت ونحو ذلك .
٤٤ * *وأفتوا بأن السائق أجنبي عن نساء الدار فلا يجوز له الخلوة بهن لحديث النهي عن الخلوة .*
٤٥ * وأفتوا بحرمة الخلوة بالمرأة ولو لقراءة القرآن – أي للرقية الشرعية - .
٤٦ * *وأفتوا بحرمة ركوب المرأة في سيارة الليموزين لوحدها بلا محرم .*
٤٧ * وأفتوا بجواز إسعاف الرجل للمرأة الأجنبية ولو حصل مس أو نحوه من باب الضرورة لوجوب المحافظة على النفوس .
٤٨ * *وأفتوا بحرمة خلوة البائع بالمرأة في محل البيع .*
٤٩ * وأفتوا بحرمة المراسلة بين الفتيان والفتيات لما فيه من الضرر والفتنة .
٥٠ * *وأفتوا بحرمة رقص المرأة أمام الرجال لما فيه من الفساد والفتنة.*
رد: ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في مسائل حجاب الامرأة ولباسها
📗📔📕📘📒📓📚
*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في مسائل حجاب المرأة ولبساها*
٧١ * وأفتوا بجواز استعمالها للمكياج ولكن لا يجوز لها الخروج لغير محارمها .
٧٢ * *وأفتوا بأنه يحرم عليها لبس البنطال لما فيه من التشبه بالرجال .*
٧٣ * وأفتوا بأنه لا يجوز لها أن تخرج شيئاً من شعرها أمام الأجانب .
٧٤ * *وأفتوا بأن الولي إذا تساهل في ستر أهله فهو مشارك لهن في الإثم ومسيء في رعاية الأمانة .*
٧٥ * وأفتوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم : " نساء كاسيات عاريات ... " الحديث ، قد يراد به الكافرة وهي التي استحلت هذا اللباس , وأما من لم تستحله فهي من أصحاب الكبائر تحت المشيئة .
٧٦ * *وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة وضع فتحات في أسفل ثوبها تبين منه بعض سيقانها لعموم قوله : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " ولما فيه من الفتنة والفساد .*
٧٧ * وأفتوا بحرمة وضع العباءة على الكتف عند الخروج لما فيه من الفتنة وتحجيم المرأة والتشبه بالرجال .
٧٨ * *وأفتوا بحرمة لبس حمالات الثدي أمام الأجانب لأنه يحجم الثدي , أما المحارم فلا بأس .*
٧٩ * وذكروا بأن حجاب المرأة ليس خاص باللون الأسود بل لها أن تلبس أي لون من الثياب بشرط أن يكون ساتراً صفيقاً واسعاً ليس فيه تشبه بالرجال ولا مثار فتنة .
٨٠ * *وأفتوا باستحباب طلاق من نوصحت بلبس الحجاب وامتنعت , بعداً عن المنكر وصيانة للأسرة المسلمة من الشر والفساد .*