استعمال الطيب للمحرم
قال ابن حزم:(( واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب, والزعفران, والورس, والثياب المورسة والمزعفرة. واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا )) ( ).
نصوص إجماعات العلماء في منع المحرم من الطيب :
قال ابن المنذر:(( وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس )).
وقال:(( وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس )) ( ).
وقال ابن عبد البر:(( لا خلاف بين العلماء أن لباس الثوب المصبوغ بالورس , والزعفران لا يجوز للمحرم )) ( ).
وقال ابن قدامه:(( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب )) ( ) .
وقال البهوتي:(( الخامس – مما يمنع منه المحرم-: الطيب إجماعاً )) ( )
وقال النووي : يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه ( ) .
مستند الإجماع :
1- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس ( ).
2- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ( ).
وجه الدلالة : أنه إذا كان هذا حال المحرم الميت مع انقطاع التكليف فالحي من باب أولى في المنع من الطيب.
النتيجة: ثبوت وصحته الإجماع في فيما منع المحرم من الرجال والنساء من الطيب..
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك