1701 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَا: لِيَ اطْرَحْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَحَجَجْتُ، فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَقَالَ: «احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» ، وَقَالَ: وَلَا أَدْرِي أَثَلَاثًا قَالَ: «عَرِّفْهَا» أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.
*الشك في قول (أثلاثاً أو مرة واحدة) من حماد وهو الأقرب، والصحيح أن التعريف مرة واحدة لأن الشك غير محفوظ
الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه)، ومسلم في (صحيحه)،والترمذي في (سننه) ،وابن ماجه في (سننه)
غريب الحديث:
حولاً:عاماً
عرفها سنة: أي نادي بها في مجامع الناس سنة.
وكاءها: الحبل الذي يُربط به الصرة او الكيس.
وعفاصها: أي وعاءها والشيء الذي تكون فيه
1702 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِمَعْنَاهُ قَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا» وَقَالَ: ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: فَلَا أَدْرِي، قَالَ لَهُ: «ذَلِكَ فِي سَنَةٍ، أَوْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ» . [حكم الألباني] : صحيح
الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه)، ومسلم في (صحيحه)،والترمذي في (سننه) ،وابن ماجه في (سننه)
المسألتان المتعلقتان بالحديث :
المسألة الأولى:حكم التعريف
أما حكم تعريف اللقطة فظاهر الأمر في الأحاديث الوجوب واتفق العلماء على تعريف ما كان منها ذو بال ما لم تكن من من الغنم .
واتفق فقهاء الأمصار مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد إذا انقصت مدة التعريف على جواز أكلها للفقير والتصدق بها للغني .
المسألة الثانية:في بيان مدة التعريف
*فقد روي عن مالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم أن تعريف اللقطة سنة .
وروي عن عمر بن الخطاب أنها تعرف ثلاثة أشهر ورواية أخرى عنه أنه أربعة اشهر.
وفي رواية عن أبي حنيفة أن الذي يُعرف سنة هو ما بلغ عشرة دراهم ، ورواية ثالثة عن أبي حنيفة أن التعريف يكون على قدر المُلتقط.
واتفق جمهور العلماء على أن اللقطة إذا كانت شيء ذو بال لابد أن تُعرف لمدة عام،وهو قول علي وابن عباس ، وابن المسيب ، والشعبي ، ومذهب مالك والشافعي وأحمد ونقل الخطابي إجماع العلماء في ذلك، وقال الجوزي إبتداء الحول من يوم التعريف .
********************
1703 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فِي التَّعْرِيفِ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَقَالَ: «اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا» زَادَ «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ» . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا حَمَّادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي «فَعَرَفَ عَدَدَهَا» [حكم الألباني] : صحيح
والمعتمد التعريف سنة واحدة كما في حديث زيد بن خالد
الحديث أخرجه البخاري في (صحيحه)، ومسلم في (صحيحه)،والترمذي في (سننه) ،وابن ماجه في (سننه)
المسألة المتعلقة بالحديث:
مايلزم مدعي اللقطة من الوصف
اتفق الأمام أحمد ومالك إلى أن وصف الوعاء والوكاء يكفي لتُدفع عليه اللقطة، واشترط المالكية زيادةً وصف الدنانير وعددها .
أما إذا عرف إحدى العلامتين ـ الوعاء أو الوكاءـ وجهل الأخرى فلا شيء له، وقيل تُدفع إليه بعد الإنذارمده .
الفوائد المستنبطه من أحاديث المبحث:
1- حكمة الشريعة الإسلامية وسمو مكانتها وتقدمها على القوانين والأنظمة الوضعية، حيث ضربت أعلى وأروع الأمثلة في حفظ الأنفس والأعراض والموال وغيرها ،فاللقطة مال متروك لا رقابة عليه ومع هذا أمرت الشريعة الإسلامية بحفظه وصيانته والبحث عن مالكه وإعادته له ،وإذا اُستهلك فبشروط وضوابط،
فسبحان الله أين تلك الحضارات التي تدعي الأمن والنظام في حين لا يأمن الإنسان تحت ظل بعضها على نفسه السطو وهتك الأعراض وسرقة الأموال.
ويا للعجب كيف نسعى وراءها بحثاً عن الأمن والرخاء ، وقد كفتنا شريعتنا الغراء المئونة فالله المستعان.
2- وجوب التعريف باللقطة وعدم الكتم عنها.
3- مدة التعريف على الصحيح (عام واحد) ويبدأ من يوم التعريف .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك