عدد الضغطات : 9,151عدد الضغطات : 6,657عدد الضغطات : 6,371عدد الضغطات : 5,588
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز المراقب المميز المشرف المميز الموضوع المميز القسم المميز
قريبا
قريبا
قريبا

بقلم :
المنتدى الاسلامي العام

العودة   منتديات الحقلة > المنتدى الاسلامي > المنتدى الاسلامي العام

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: لـ نهتف : (يَآرَبْ )مساحة خاصه لكم لتناجون البارئ بماشئتم (آخر رد :السموه)       :: وقع ولو بكلمه (آخر رد :السموه)       :: ضع بصمتك .. واترك أثراً ..~ (آخر رد :السموه)       :: ثرثرة الواو (آخر رد :السموه)       :: دعاء اليوم ((متجدد بإذن الله)) (آخر رد :ابو يحيى)       :: تهنئة بحلول عيد الفطر المبارك (آخر رد :ابو يحيى)       :: أبي ... (آخر رد :السموه)       :: لِ .. أَحَدُهُم ‘ ..| (آخر رد :السموه)       :: الوجه الاخر لرجل الأعمال سعد التميمي (آخر رد :محمد الجابر)       :: اللهم ... (آخر رد :السموه)      


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 29-01-2018   #1
عضو اللجنة الادارية والفنية للمنتدى مستشـار مجلـس ادارة المنتـدى


ابو يحيى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 621
 تاريخ التسجيل :  19 - 01 - 2012
 أخر زيارة : منذ 4 يوم (01:21 AM)
 المشاركات : 210,290 [ + ]
 التقييم :  1210
 مزاجي
 اوسمتي
اوفياء المنتدى وسام صاحب الحضور الدائم الحضور المميز المسابقه الرمضانيه الوسام الملكي 
لوني المفضل : Cadetblue
حقوق المرأة في الأنظمة السعودية (1)



(1), المرأة, الأنظمة, السعودية, حقوق, في

(1), المرأة, الأنظمة, السعودية, حقوق, في

الحمد لله الذي هدانا للتي هي أقوم، وفضلنا بهذا الدين على سائر الأمم، وأشهد أن لا إله إلا الله الأعز الأكرم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأعظم، وسيد العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد:
فلعل أحسن ما يقال في تعريف حقوق الإنسان: أنها "جميع المصالح المادية والمعنوية، التي يستحقها الإنسان شرعاً وعقلا".
وقد أجمع العلماء قاطبة على أن المقصد الكلي للشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، فما من حكم شرعه الله أمراً كان أو نهياً إلا وهو جالب لمصلحة، أو دارئ لمفسدة، أو جالب ودارئ في آن واحد. وهذه المصالح هي جماع حقوق الإنسان، التي تنحصر على اختلاف مسمياتها، وتنوع مقتضياتها في حفظ المصالح الخمس الكبرى، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وحفظ ما يخدمها ويكملها من الحاجيات والتحسينيات، وهذه الضروريات الخمس وما يخدمها ويكملها هي المصالح المقصودة للشارع من تشريع الأحكام، ولا يخرج عنها أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية أمراً كان أو نهياً.
وإذا كان العالم المعاصر يتغنى بحقوق الإنسان وحفظ مصالحه، وقد يخيل لكثير من الناس أن هذا من مبتدعات العصر ومحاسنه فإن الله تعالى أخبرنا بأنه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إسعاد الإنسان وحفظ مصالحه وحماية حقوقه المشروعة، كما قال ربنا سبحانه: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط}(الحديد: 25)، فبين أن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط والعدل بين الناس، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، ووضع كل شيء في موضعه، وبهذا يسعد الناس وتحفظ حقوقهم ومصالحهم، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم} (الأعراف: 157)، فهو لا يأمر إلا بالمعروف الذي أمر الله به، وتعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا ينهى إلا عن المنكر الذي نهى الله عنه وتنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة، ولا يحل إلا ما أحله الله من الطيبات النافعات، ولا يحرم إلا ما حرمه الله من الخبائث المضرات، وأكد ذلك بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين}(الأنبياء: 107) ولو كان في هذه الشريعة الغراء شيء ضد مصلحة الإنسان وحقوقه المشروعة لم تكن رحمة للعالمين، كما بين سبحانه في آيات كثيرة أن هذا الشريعة المباركة قائمة على العدل والقسط، والمصلحة والحكمة، والإحسان والرحمة، فالله تعالى من كمال رحمته بعباده وعظيم فضله عليهم لا يأمرهم إلا بالعدل والحق، والإحسان والبر، ولا ينهاهم إلا عن الظلم والباطل، والفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون}(النحل: 90)، وقال: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم} (الأنعام: 115)، أي: أن كلامه سبحانه كله صدق وحق، وأحكامه كلها عدل وقسط، {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون}(المائدة: 50).
ولهذا كان أسعد الناس، وأكثرهم أمناً، وأطيبهم حياة، وأهنئهم عيشاً، أكثرهم تمسكاً بدين الله والتزاماً بشرعه، قال الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون}(النحل: 97)، فضمن لكل من آمن به وعمل صالحاً من الأفراد والمجتمعات أن يحيا حياة طيبة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بحفظ حقوق هذا الإنسان، وصيانة حرماته، وحماية مصالحه، وقال تعالى: {فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون}(البقرة: 38)، وقال تعالى: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى}(طه: 123)، وقال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُون}(الأنعام: 82)، فمن آمن بالله تعالى واتبع هداه، والتزم بشريعته، كان له تمام الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة، وألا يضل فيهما ولا يشقى، ولا يخاف ولا يحزن، فكان الالتزام بدين الله، والأخذ به عقيدة وشريعة ومنهاج حياة هو الضمانة الحقيقية لإسعاد الإنسان، وحفظ حقوقه، وضمان أمنه واستقراره، ليس في الدنيا فحسب، بل في الدنيا والآخرة.
ولا خلاف بين المسلمين والمنصفين العارفين بحقائق الإسلام أن الشريعة الإسلامية حفظت حقوق الإنسان رجلا كان أو امرأة على أكمل وجه وأعدله وأحسنه.
كما أنه لا خلاف بينهم في أن المرأة لم تحفظ كرامتها وتصان حقوقها كما حفظت في الشرائع السماوية، وخاصة في ظل الشريعة الإسلامية الخاتمة التي هي أكمل الشرائع وأفضلها، وأعدلها وأحسنها، وأرعاها لحقوق الله تعالى وحقوق عباده.
ومع ذلك لا يستطيع أحد يعرف واقع المرأة في السعودية أن ينكر وجود انتهاكات متنوعة لحقوق المرأة فيها، وهي انتهاكات مخالفة للشريعة الإسلامية، ولمواثيق حقوق الإنسان الدولية العادلة. فلا يستطيع أحد أن يزعم بأن حقوق المرأة مصونة محترمة عند كل أحد، وفي كل الأحوال، وعلى جميع الأصعدة.
والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا: هل الأنظمة السعودية تبيح هذه الانتهاكات وتقرها، أو تساهم في تكريسها وتوسيع دائرتها؟
وجوابي عن ذلك: أنه من خلال اهتمامي بحقوق الإنسان، واطلاعي على الأنظمة السعودية وقراءتي لكثير مما كتب عن حقوق المرأة في هذه الأنظمة من داخل المملكة وخارجها، ومن كتاب مسلمين وغير مسلمين، فإني أجزم بكل ثقة: بأن هذه الأنظمة المستمدة في الأصل من الكتاب والسنة أحرص ما تكون على حفظ حقوق المرأة وصيانة كرامتها، والدفاع عن مصالحها، ولا يكاد يوجد فيها شيء يقصد به ظلم المرأة أو انتهاك حقوقها.
وما قد يوجد في هذه الأنظمة مما يعتقد أنه مخالف لحقوق الإنسان المعتبرة فهو لا يخلو إما أن يكون من القضايا الاجتهادية التي تختلف فيها وجهات النظر، وإما أن يكون من القضايا التي تتغير بتغير الأحوال والعوائد، فتكون صالحة عادلة في زمان، ولا تكون كذلك عند تغير الأحوال والأزمان، فهي في الحالتين قضايا قابلة للنقاش وإعادة النظر فيها لتعديلها واستبدالها بما هو أوفق للشريعة ومقاصدها، وأحفظ لحقوق المرأة وأصون لمصالحها.
وبناءً عليه فإن ما قد يحصل من انتهاكات وعدوان على مصالح المرأة في السعودية، أو مطل بحقوقها فإنما مرده في الغالب لثلاثة أمور:
الأول: انتهاكات يمارسها بعض الناس وهي مخالفة للشريعة الإسلامية وللأنظمة السعودية المرعية، المبنية على الرحمة والحكمة، والعدل والمصلحة، وحفظ مصالح الإنسان وحقوقه الشرعية، فهي انتهاكات محرمة شرعاً ونظاماً، وصاحبها عرضة للمسائلة والمعاقبة، ومن انتُهك حقُها من هؤلاء النساء فبإمكانها المطالبة به من خلال جهات الاختصاص المسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة.
الثاني: انتهاكات سببها والمشجع عليها بعض الإشكالات في الآليات والإجراءات التنفيذية لهذه الأنظمة السعودية؛ من قبيل فرض بعض الشروط والمتطلبات المكلفة، أو عدم تهيئة الأماكن والمرافق المناسبة للمرأة لحمايتها وإيوائها، ودفع العدوان الواقع أو المتوقع عليها، أو تمكينها من المطالبة بحقها ومقاضاة من تعدى على مصالحها، أو عدم الحسم في القضايا التي تتطلب معالجة عاجلة، واستدراكاً لما يُخشى فواته، أو قطعاً لما يخاف من تفاقمه واستفحاله، أو الروتين القاتل والتطويل الممل الذي يجعل كثيراً ممن انتهكت حقوقهن يتهيبن من المطالبة بها أو يتنازلن عنها أو عن بعضها لأجل توفير الوقت والجهد. فالخلل ليس في الأنظمة والتشريعات، وإنما هو خلل في الآليات والإجراءات.
الثالث: التقصير في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وعدم تثقيف المجتمع والمرأة معاً وتوعيتهم بحقوقها المشروعة، وكيفية المطالبة بها؛ فجهل المرأة بحقوقها، وعدم معرفتها بكيفية المطالبة بها، وثقافة العيب التي تكرسها بعض المجتمعات لكي تمنع المرأة من المطالبة بحقوقها، وتقنعها بالسكوت على ظلمها وابتزازها، كلها تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك مصالح بعض النساء، وضياع حقوقهن، وبخسهن أشياءهن.
إن حقوق الإنسان في الأصل عامة شاملة للرجال والنساء إلا ما اختص به أحد الجنسين مما يوافق طبيعته، ويتناسب مع قدراته وحاجاته الخاصة التي لا توجد لدى الجنس الآخر، وهذا هو مقتضى الحكمة والمصلحة، والعدل والرحمة، فكما أنه لا يجوز التفريق بين المتماثلين فإنه لا يجوز التسوية بين المختلفين، فإن التسوية بينهما في هذه الحال يعد ظلماً، ولهذا لم يرد في كتاب الله تعالى الأمر بالمساواة في موضع واحد، بل لم ترد فيه المساواة إلا على سبيل النفي، كقوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَات}(فاطر: 19-22)، وقال: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ}(فاطر: 12)، إلى غير ذلك من الآيات، وإنما الذي جاء فيه الأمر بالعدل، والعدل معناه وضع كل شيء في موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومعاملة كل إنسان بما يناسب حاجاته ويصلح لمثله، ولهذا قال تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}(آل عمران: 36)، فالآية صريحة في أنه لا مساواة مطلقة بين الذكر والأنثى، فهما وإن اتفقا في أصل الخلقة والحاجات والمصالح العامة إلا أن لكل منهما خصائصه التي تميزه عن الجنس الآخر، من حيث تكوينه الجسدي والعقلي، وقدراته وإمكاناته، وحاجاته ومطالبه، وأعذاره وما يعرض له، فكان من حكمة الله العليم الحكيم أن ساوى بين الرجل والمرأة فيما يتفقان فيه من الحقوق والمصالح، وفرق بينهما فيما يختلفان فيه من ذلك، وهذا هو مقتضى العدل والحكمة، والمصلحة والرحمة.
وكل ما ورد في السنة النبوية أو كلام العلماء في المساواة فإنما المقصود به العدل، الذي يقتضي المساواة بين المتماثلين، ولا يعني بحال التسوية بين المختلفين، لأن التسوية بينهما والحالة هذه ظلم وجور.
ولما كانت الأنظمة السعودية مستمدة من الشريعة المطهرة فإنها ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والمصالح العامة، وميزت المرأة بحقوق كثيرة ليست للرجل، رحمةً بها، وحمايةً لها، ومراعاةً لطبيعتها، وتقديراً للأعذار والعوارض التي تعرض لها.
ولما كانت هذه الورقة خاصة بحقوق المرأة في الأنظمة السعودية، فإني سأذكر الحقوق الخاصة التي تنفرد بها المرأة في هذه الأنظمة دون الحقوق العامة التي تشترك فيها مع الرجل، من قبيل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، وما يندرج تحتها من الحقوق والمصالح الكثيرة المشتركة بين الجنسين، فالمرأة باعتبارها إنساناً وشقيقة للرجل وجزءاً منه لها كامل الحقوق الإنسانية التي للرجل مثل حق الحياة والكرامة والعدل والحرية والكفاية المعيشية، وحقها في الصحة والخدمات العامة، وحقها في التعلم والتعليم والتدريب، والتوظيف والعمل، والزواج والإنجاب والحضانة والتربية، والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والإعلامية والدعوية والتربوية، والأعمال التطوعية، والإنتاج والإبداع في شتى المجالات المشروعة النافعة، وكذلك حقها في المرافعة والمخاصمة والمحاماة، وحقها في الحسبة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحقها في التملك والكسب المشروع والتجارة بأنواعها المختلفة، وإنشاء الشركات والمؤسسات والجمعيات، والتعاقد والاستقدام والاستثمار وفتح الحسابات البنكية واستخراج السجلات التجارية والتراخيص المهنية، وحقها في التنقل والسفر والإقامة، إلى غير ذلك من حقوقها الشرعية التي تشترك فيها مع الرجل.
ولا يستثنى من هذه الحقوق العامة إلا ما كان مخالفاً لطبيعة المرأة وقدراتها، أو كان سبباً لفتنتها أو الافتتان بها، وهذا هو سبب تخصيصها بكثير من الحقوق التي ليست للرجل.
وهذه الحقوق التي اختصت بها المرأة، وألزمت بها الأنظمة السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية، مبناها لمن تأملها على التخفيف والتيسير على المرأة، ورفع الحرج والعنت عنها، وصيانتها وحفظ كرامتها، مراعاة لقدراتها وإمكاناتها، وأعذارها وحاجاتها. وهي ذات الأسباب التي جعلت الشارع الحكيم يسقط عنها كثيراً من التكاليف الشرعية التي أوجبها على الرجل، كإسقاط الجهاد باليد عنها، وإسقاط صلاة الجمعة والجماعة، وإسقاط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وترك الصلاة والصيام وقت الحيض والنفاس، وإيجاب المهر والنفقة على الزوج لزوجته دون العكس، وإيجاب دية قتل الخطأ على العصبة من الرجال دون النساء، وهكذا في أحكام كثيرة أوجبها الله على الرجال دون النساء {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُون}(المائدة:50).
وسأركز في بيان حقوق المرأة في الأنظمة السعودية على سبعة أنظمة تتبين فيها الحقوق الخاصة بالمرأة في السعودية، وهي: نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، ونظام الجنسية السعودية، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنية.
أولاً: نظام المرافعات الشرعية:
المادة السابعة والعشرون:
* تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية :
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
المادة الثانية والثلاثون:
* تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ- إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
ب- إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، و عزلهم عند الاقتضاء.
ج- فرض النفقة وإسقاطها.
د- تزويج من لا ولي لها من النساء.
* 32/:1 يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.
* 32/4: يراعى لإثبات الخلع: اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة، أو حضور الزوجة، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد.
* 32/11: يدخل في فقرة (من لا ولي لها من النساء) : من انقطع أولياؤها بفقدٍ، أو موتٍ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم، أو حضورهم، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها، وحكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.
* 32/12: يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء، موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات.
* 32/13: ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات.
المادة الرابعة والثلاثون:
* تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي.
* 34/ 10: يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية:
أ- للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ويسري هذا الحكم على دعاوي الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
* يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب- إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.
ثانياً: نظام الإجراءات الجزائية:
المادة الثانية والأربعون:
* يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي.
المادة الثانية والخمسون:
* إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المادة الثالثة والخمسون:
* ... إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يمكنَّ من الاحتجاب، أو مغادرة المـسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
تعليمات مكملة لهذا النظام في حال التحقيق مع المرأة أو توقيفها أو سجنها:
وتتميماً لهذه المواد أعطى النظام للمرأة ضمانات مهمة في حال التحقيق معها بارتكابها جريمة أو جناية. فقد أصدر معالي وزير العدل تعميماً يقضي بأن يكون مع المرأة المراد التحقيق معها محرم لها، وأن يكون ذلك قاعدة يسار عليها في جميع الجهات، وإذا تم توقيفها يجب إتباع ذلك حتى ولو كانت معها السجانة؛ لأن التحقيق معها دون محرم أمر يدعو إلى الشك والريبة، وهو أمر تأباه الشريعة الإسلامية، كما اشترط النظام حضور أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال عدم وجود محرم، وحذر النظام المحققين من بطء التحقيق مع النساء، وحثهم على سرعة إنهائه.
وإذا تم توقيف المرأة أو سجنها وهي حامل فإن المادة (13) من لائحة نظام السجون والتوقيف تنص على أن المسجونة أو الموقوفة الحامل تعامل معاملة طيبة ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها، وخاصة من ناحية الغذاء والتشغيل حتى تمضي أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
وكذلك نصت المادة (14) من النظام نفسه على أنه تنتقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منها.
كذلك نصت المادة (15) من النظام نفسه على أن يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ السن سلم لأبيه أو من له حق حضانته شرعاً بعد الأم، فإذا لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم لطفلها في الأوقات الدورية.
إجراءات لحفظ عورات النساء:
كما وضع النظام إجراءات مهمة للحفاظ على عورات النساء في حال الكشف على عوراتهن. حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى القرار رقم 138 لعام 1397هـ ونص على أنه لا يجوز الكشف على عورات النساء لمعرفة بقاء غشاء بكارتهن من عدمه إلا إذا طلبت المرأة ذلك الكشف وكان يترتب على النتيجة حكم شرعي.
كما نص النظام على أن يتولى الكشف على النساء طبيبات أمراض النساء المختصات الثقات التابعات لوزارة الصحة، فإذا تعذر ذلك فيؤخذ إذن الحاكم الشرعي للكشف عليها وترسل مع محرمها إلى أقرب منطقة يوجد بها طبيبة نساء، فإن تعذر ذلك يتم الكشف عليها بمعرفة طبيب نساء.
ثالثاً: نظام الخدمة المدنية:
المادة الثالثة والعشرون:
* ... إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحق معاشاً وإنما يستحق مكافأة.... على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتحسب المكافأة وفقاً للنسب الآتية :-
أ- (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات.
ب- (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشاً. غير أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشاً.
المادة السادسة والعشرون:
* يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين.
"والتنصيص في هذه المادة على قطع المعاش عن الذكور يدل بمفهوم المخالفة على عدم انقطاعه عن الإناث من هؤلاء المذكورين".
المادة السابعة والعشرون:
* اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن. والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
المادة الثامنة والثلاثون:
* الأحوال الآتية تكون سبباً في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش:
1- إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.
2- إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي. ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
* المادة 27/4: للرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة الصحة ووزارة المعارف وغيرها من الجهات التي تعمل فيها نساء أن تختار بعد أخذ رأي المستفيدات بين نقلهن أو دفع بدل الانتقال الشهري لهن حسبما تراه ملائماً، ويتم النقل في وسائل النقل للطالبات في حالة مدارس البنات والجهات المماثلة التي تتبعها مدارس، أو بوسائل النقل العادية المستعملة في الطلبات في الحالات الأخرى.
* المادة 28/23: تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها ستون يوماً براتب كامل.
* المادة 28/24: تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.
المادة الثانية والعشرون:
(أ) تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً من تاريخ الولادة، وإذا احتاجت إلى إجازة بعد ذلك؛ تعامل وفق قواعد الإجازة المرضية أو الموافقة حسب الحال.
(ب) إذا رغبت الموظفة التفرُّغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن:
1- لا يقل ما يصرف لها عن (1500) ريال شهرياً.
2- أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل.
3- للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى.
4- ألا تقل مدة هذه الإجازة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.
ويجوز التعاقد على وظيفة (المدرِّسة) الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (667/1) وتاريخ 24/01/1421هـ
رابعاً: نظام العمل:
وقد تضمن هذا النظام حقوقاً كثيرة للمرأة تتعلق بطبيعة العمل الذي يناسبها، وساعات عملها، وسن تقاعدها، ومكافأة نهاية خدمتها، وحقوقها المتعلقة بالحمل والولادة من إجازات وأجور ورعاية طبية، ومنع من الفصل، وحقوقها المتعلقة بالحضانة والرضاعة وساعات الراحة، وحقوق المتوفى عنها زوجها.
المادة الرابعة والسبعون – فقرة (4):
بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد، في حالات التقاعد المبكر الذي يُنص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
المادة السابعة والثمانون:
* ... تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها ،أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
* ... تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.
ولم يحدد النظام نوعية هذه الأعمال المضرة بالمرأة، وأحال تحديد ذلك إلى وزير العمل، وعليه أصدر وزير العمل قرارا وزاريا برقم 2834 وتاريخ 9\9\1427هـ تضمن الآتي: "تعتبر الأعمال التالية من الأعمال التي تضر بصحة النساء أو من شأنها أن تعرضهن لأخطار محددة:
1- المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض.
2- الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.
3- العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى".
المادة الخمسون بعد المائة:
* لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
* للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
* على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
* على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
* يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
* لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
* لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
فالنظام كما نلاحظ يلزم صاحب العمل بتحمل المصاريف الطبية اللازمة للحمل والولادة كاملة، كما أنه يمنح المرضعة ساعة كل يوم تقتطع من وقت العمل الفعلي لإرضاع ولدها، ويمنع صاحب العمل من فصلها أثناء تمتعها بإجازة الحمل والوضع، بل ويمنعه حتى من مجرد الإنذار بذلك، فإن فعل كان قراره تعسفيا باطلاً.
ولم يكتف النظام بذلك، بل إنه منع صاحب العمل من فصل العاملة في 180 يوما السابقة للتاريخ المتوقع للولادة. ومن جانب آخر، إذا أصاب المرأة العاملة مرض ناجم عن حملها ووضعها، فلا يجوز لصاحب العمل فصلها، إذا ثبت مرضها بموجب شهادة مرضية معتمدة، شريطة ألا يتجاوز غيابها على 180 يوما، وعلى ذلك إذا كان يحق للمرأة العاملة الحصول على 10 أسابيع (70يوما ) إجازة حمل ووضع، فإنه يظل لها الحق في الحصول على 110 أيام أخرى، إجازة مرضية للمرض الناجم عن الحمل والوضع، ويحظر على صاحب العمل فصلها خلال هذه المدة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
* يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
* على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد , تأميناً لاستراحتهن.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
2- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
المادة الستون بعد المائة:
* للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.
وقد يستشكل بعض الناس أن هذه المادة جعلت الحد الأدنى لإجازة المتوفى عنها زوجها خمسة عشر يوماً فقط، بينما مدة الحداد أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (البقرة 234)، والجواب عن هذا الاستشكال أن الواجب على المرأة في حال الإحداد هو المبيت ليلاً في منزل زوجها، ولا تخرج منه ليلاً إلا لحاجة ظاهرة، كالذهاب للعلاج أو شراء طعام أو كساء أو دواء ونحوها، وأما خروجها نهاراً فلا يوجد دليل صريح يمنعها من الخروج من بيتها، خصوصاً إذا دعت لذلك حاجة أو مصلحة، كخروجها للعمل أو الدراسة، أو زيارة مريض أو نحو ذلك، بل ذهب جمع من العلماء من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه يجوز لها الخروج نهاراً ولو لغير حاجة، كأن تخرج لزيارة قريبها أو صديقتها، أو للبيع والشراء، أو حضور زواج أو وليمة، أو لنزهة قريبة ونحو ذلك، ولكن لا تبيت إلا في منزلها، وذلك لعدم وجود دليل قوي يمنعها من ذلك، فليس ثمة دليل صريح صحيح يدل على منعها من الخروج من بيتها نهاراً وقت الحداد، خصوصاً إذا كان خروجها لحاجة أو مصلحة كالعمل والدراسة ونحوهما. قال ابن قدامة في المغني (18/ 54): "وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة ؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه"، لكن إن أعطيت إجازة تعادل مدة حدادها فهذا أفضل وأكمل، وفيه تيسير على المرأة ومراعاة لظرفها، وخروج من الخلاف وإبراء للذمة بيقين.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
* لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر.
خامساً: نظام الجنسية السعودية:
المادة السابعة عشر:
أولا: يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها أمام قاض أو كاتب عدل.
ثانيا: تتولى إدارات الأحوال المدنية إكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة (14) من النظام.
المادة الحادية والعشرون:
* يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) من النظام، إذا قدمت طلباً بذلك وتوافرت فيها الضوابط التالية.
1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي.
2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل.
3- أن يكون الزواج وفق التعليمات الأنظمة لزواج السعودي من أجنبية.
4- أن تقدم إقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
5- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6- أن تكون مقيمة في المملكة.
7- أن يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الأقل.
8- ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
أولاً: مضي (4) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:
أ- إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
ج- إذا كان الزوج من أقاربها.
د- إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين) .
هـ- إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
ثانياً:
مضي (3) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ- إّذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.
ب- إذا أنجبت ولدا واحدا وليس لها أقارب سعوديين.
ثالثاً:
مضي (سنتين) على الزواج إذا كانت لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية، ولم تتوافر لديها شروط المادة (8) من النظام.
رابعاً:
مضي (سنة واحدة) على الزواج وأنجبت ولدا واحدا،وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية:
أ- إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين.
ج- إذا كان الزوج من أقاربها.
د- إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل (الأطباء والمهندسين) .
هـ- إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامساً:
يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية:
أ- إذّا كان والدها سعوديا بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له.
ب- إذا أنجبت أكثر من ولد.
ج- إذا أنجبت ولدا واحدا وكانت أمها سعودية.
د- إذا أنجبت ولدا واحدا وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.
هـ- إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوافر لديها شروط المادة (8) من النظام.
سادساً:
تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض إكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق
المادة الثانية والعشرون:
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية بموجب المادة (16) من النظام، إذا قدمت طلباً بذلك وتوافرت فيها الضوابط التالية:
1- ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعا.
2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل.
3- عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
4- أن تكون مقيمة في المملكة.
5- أن تقدم إقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية.
6- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
7- أو أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك.
سادساً: نظام الضمان الاجتماعي:
المادة الأولى:
للأشخاص الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش طبقاً لأحكام هذا النِظام بشرط أن تتوافر الشروط التي يتطلبها هذا النِظام:
أ- اليتامى، ويعتبر مجهول الأب أو مفقوده في حكم اليتيم.
ب- العاجزون عن العمل.
ج- المرأة التي لا عائل لها.
المادة الخامسة:
يستحق معاش المرأة التي لا عائل لها، لكل امرأة تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها وليس لها عائل، وبغض النظر عما إذا كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة.
سابعاً: نظام الأحوال المدنية:
المادة السابعة والستون:
يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختيارياً للنساء ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
كما أعطى النظام للمرأة الحق في الحصول على جواز سفر مستقل عن جواز سفر زوجها بعد بلوغها سن الرشد، أو بعد زواجها، وأباح لها النظام وضع صورتها على جواز سفرها، وتقتصر الصورة على الوجه فقط.
تسهيلات منحتها الأنظمة السعودية للمرأة لا تكاد توجد في غيرها:
الأنظمة السعودية دون غيرها من الأنظمة العربية منعت الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وأماكن العمل، فجعلت لها مدارس مستقلة تدار بأيد نسائية، وكذلك حافلات مستقلة لا يركبها سوى النساء، وجعلت للمرأة بنوكاً مستقلة لا يعمل فيها إلا النساء، حتى تقضي مصالحها وهي آمنة مصونة.
الخاتمة:
هذه إلماحة يسيرة على أهم حقوق المرأة في الأنظمة السعودية، وهي تنطق بجلاء عن مكانة المرأة في هذه البلاد، ورفعة قدرها، والحرص على حماية حقوقها ومصالحها، وسد حاجاتها والتجاوب مع تطلعاتها، في بيئة آمنة مستقرة، وجو طاهر نقي.
ولكن المشكلة تكمن في مدى التزام الناس كلهم بهذه الأنظمة، وفي صرامة الجهات المسؤولة في تطبيقها ومعاقبة الخارجين عليها، وفي وضع الآليات المناسبة لتطبيقها وتحقيق الغرض منها، كما تظهر المشكلة أيضاً في جهل كثير من النساء بهذه الحقوق، وعدم معرفتهن بالطريقة المناسبة للمطالبة بها.
ولهذا فإني أؤكد في ختام هذه الورقة على التوصيات الآتية:
أولاً: ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف بحقوق المرأة من خلال المساجد والجوامع والمدارس والجامعات، ووسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة المؤتمرات والملتقيات والندوات والمحاضرات.
ثانياً: تسهيل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بحماية المرأة وحفظ حقوقها، ووضع الآليات والوسائل المناسبة لتمكين المرأة من حقوقها، وتيسير تواصلها مع الجهات التي تحمي حقوقها، وتحفظ مصالحها، ونشر المحاضن والمراكز والجمعيات المتخصصة التي تُعنى بحقوق المرأة وحفظ مصالحها، وحمايتها من أي اعتداء واقع أو متوقع عليها.
ثالثاً: إلزام المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات الحكومية والأهلية بإعلان المواد المتضمنة لحقوق المرأة في الأنظمة السعودية، وإبرازها مكتوبة في الأماكن المناسبة من هذه المؤسسات الحكومية والأهلية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

(1) ورقة عمل مقدمة لمؤتمر "المرأة السعودية ما لها وما عليها" الذي يقيمه مركز باحثات لدراسات المرأة فى فندق الإمن في الفترة من 15ـ16 محرم لعام 1433هـ.
(2) عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك



منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





pr,r hglvHm td hgHk/lm hgsu,]dm (1) hglvHm hgHk/lm hgsu,]dm pr,r




pr,r hglvHm td hgHk/lm hgsu,]dm (1) hglvHm hgHk/lm hgsu,]dm pr,r pr,r hglvHm td hgHk/lm hgsu,]dm (1) hglvHm hgHk/lm hgsu,]dm pr,r



 

قديم 29-01-2018   #2


طالبة العلم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1561
 تاريخ التسجيل :  20 - 06 - 2014
 أخر زيارة : 15-06-2023 (11:13 AM)
 المشاركات : 24,997 [ + ]
 التقييم :  17
 الدولهـ
Morocco
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Green
رد: حقوق المرأة في الأنظمة السعودية (1)



مشكور والله يعطيك العافيه



 

قديم 30-01-2018   #3
عضو اللجنة الادارية والفنية للمنتدى مستشـار مجلـس ادارة المنتـدى


ابو يحيى غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 621
 تاريخ التسجيل :  19 - 01 - 2012
 أخر زيارة : منذ 4 يوم (01:21 AM)
 المشاركات : 210,290 [ + ]
 التقييم :  1210
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: حقوق المرأة في الأنظمة السعودية (1)



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة العلم مشاهدة المشاركة
مشكور والله يعطيك العافيه
مرورك اضفى جمالاً لمتصفحي

وتواجد رائع وجميل
الله يعطيك العافية


 

قديم 19-02-2018   #4


مصراوي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1899
 تاريخ التسجيل :  27 - 04 - 2015
 العمر : 70
 أخر زيارة : 02-09-2020 (09:50 AM)
 المشاركات : 87,984 [ + ]
 التقييم :  246
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
رد: حقوق المرأة في الأنظمة السعودية (1)







أشكرك على طرحك الرائع
جعله الله في ميزان حسناتك
بارك الله فيـــــــــك
تحياتي وتقديري




 

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
(1), المرأة, الأنظمة, السعودية, حقوق, في


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التفسير المختصر - سورة مريم (19) - الدرس (3-8) : تفسير الآيات 16 - 18‏ ، حقوق المرأة آسيل منتدى القرآن الكريم والتفسير 6 28-06-2016 11:16 PM
حقوق المرأة بعد الطلاق طوق الياسمين منتدى الأسرة 8 21-05-2016 03:16 PM
"القاضي": حصول المرأة على حقوق النفقة والحضانة في يوم.. إنجاز انسام منتدى الاخبار المحلية والعالمية 3 14-10-2014 07:55 AM
العيبان" يدافع عن حقوق المرأة والعمال في السعودية ابوجابر منتدى الاخبار المحلية والعالمية 1 21-10-2013 04:47 PM
بيان حول حقوق المرأة ومنزلتها في الإسلام شموخ انسان المنتدى الاسلامي العام 2 04-04-2013 04:04 AM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 07:35 AM

أقسام المنتدى

الاقسام العامة | المنتدى الاسلامي العام | المنتدى العام | منتدى الترحيب والتهاني | الاقسام الرياضية والترفيهية | العاب ومسابقات | الافلام ومقاطع الفيديو | منتدى الرياضة المتنوعة | الاقسام التقنية | الكمبيوتر وبرامجه | الجوالات والاتصالات | الفلاش والفوتوشوب والتصميم | منتدى التربية والتعليم | قسم خدمات الطالب | تعليم البنين والبنات | ملتقــــى الأعضـــــاء (خاص باعضاء المنتدى) | المرحله المتوسطه | منتدى الحقلة الخاص (حقلاويات) | منتدى الاخبار المحلية والعالمية | اخبار وشـؤون قرى الحقلة | اخبار منطقة جازان | الاقسام الأدبية والثقافية | الخواطر وعذب الكلام | منتدى الشعر | عالم القصة والروايات | اخبار الوظائف | منتديات الصحة والمجتمع | منتدى الصحة | منتدى الأسرة | منتدى السيارات | منتدى اللغة الانجليزية | منتدى الحوار والنقاشات | منتدى التراث والشعبيات والحكم والامثال | منتدى التعليم العام | منتدى السفر والسياحة | الثقافه العامه | منتدى تطوير الذات | كرسي الإعتراف | منتدى عالم المرأة | عالم الطفل | المطبخ الشامل | منتدى التصاميم والديكور المنزلي | المكتبة الثقافية العامة | شعراء وشاعرات المنتدى | مول الحقلة للمنتجات | الخيمة الرمضانية | المـرحلـة الابتدائيـة | استراحة وملتقى الاعضاء | المرحله الثانويه | الصور المتنوعة والغرائب والعجائب | المنتدى الاسلامي | منتدى القرآن الكريم والتفسير | سير نبي الرحمة واهم الشخصيات الإسلامية | قصص الرسل والانبياء | قسم الصوتيات والفلاشات الاسلاميه | اخبار مركز القفل | منتدى الابحاث والاستشارات التربوية والفكرية | افلام الانمي | صور ومقاطع فيديو حقلاويات | البلاك بيري / الآيفون / الجالكسي | بوح المشاعر وسطوة القلم(يمنع المنقول ) | مناسك الحج والعمرة | منتدى | ارشيف مسابقات المنتدى | منتدى الحديث والسنة النبوية الشريفة | المنتدى الاقتصادي | منتدى عالم الرجل | اعلانات الزواج ومناسبات منتديات الحقلة | تراث منطقـة جــــازان | كرة القدم السعوديه | منتدى الرياضة | كرة القدم العربيه والعالمية | ديـوان الشـاعـر عمـرين محمـد عريشي | ديـــوان الشــاعـر عـبدة حكمـي | يوميات اعضاء منتديات الحقلة | تصاميم الاعضاء | دروس الفوتوشوب | ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة | منتدى الاخبار | نبض اقلام المنتدى | ديـــوان الشــاعـر علـي الـدحيمــي | الاستشارات الطبية | الترحيب بالاعضاء الجدد | قسم الاشغال الايدويه | قسم الاشغال اليدويه | مجلة الحقله الالكترونيه | حصريات مطبخ الحقله | ديوان الشاعر ابوطراد |



Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Ramdan √ BY: ! Omani ! © 2012
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Forum Modifications Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع المواضيع والمُشاركات المطروحه في منتديات الحقلة تُعبّر عن ثقافة كاتبها ووجهة نظره , ولا تُمثل وجهة نظر الإدارة , حيث أن إدارة المنتدى لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي طرح يتم نشره في المنتدى

This Forum used Arshfny Mod by islam servant