عدد الضغطات : 9,099عدد الضغطات : 6,597عدد الضغطات : 6,318عدد الضغطات : 5,539
التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز المراقب المميز المشرف المميز الموضوع المميز القسم المميز
قريبا
قريبا
قريبا

بقلم :
المنتدى الاسلامي العام

العودة   منتديات الحقلة > المنتدى الاسلامي > المنتدى الاسلامي العام > ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة

ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة مواضيع رمضان ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الوجه الاخر لرجل الأعمال سعد التميمي (آخر رد :عميد القوم)       :: احذروا سوء الظن (آخر رد :ابو طراد)       :: من فوائد وفضائل الذكر (آخر رد :فاطمة صلاح)       :: هل تريد نخلة في الجنة (آخر رد :فاطمة صلاح)       :: وانت في مفترق الطرق تذكر... (آخر رد :فاطمة صلاح)       :: غلط يقع فيه بعض المصلين (آخر رد :فاطمة صلاح)       :: علماء الأزهر (آخر رد :فاطمة صلاح)       :: رائعة جداً (آخر رد :فاطمة صلاح)       :: ايمانيات (آخر رد :فاطمة صلاح)       :: رحله العمر (آخر رد :فاطمة صلاح)      


 
 
أدوات الموضوع
قديم 09-09-2016   #1


مصراوي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1899
 تاريخ التسجيل :  27 - 04 - 2015
 العمر : 70
 أخر زيارة : 02-09-2020 (09:50 AM)
 المشاركات : 87,984 [ + ]
 التقييم :  246
 MMS ~
MMS ~
 اوسمتي
الإتقان وسام ادارة المنتدى وسام صاحب الحضور الدائم العطاء الذهبي المسابقه الرمضانيه 2 
لوني المفضل : Cadetblue
الأحاديث الصحيحة فى محظورات الإحرام



محظورات, الأحاديث, الصحيحة, الإحرام

محظورات, الأحاديث, الصحيحة, الإحرام

تغطية الرأس للرجل المحرم

[١]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (بينما رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة) (1) (وهو محرم) (2) (إذ وقع عن راحلته , فوقصته (3)) (4) (فمات , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه في ثوبين) (5) وفي رواية: (وكفنوه في ثوبيه) (6) (ولا تمسوه طيبا) (7) (ولا تغطوا رأسه) (8) (ووجهه) (9) (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (10) وفي رواية: " فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل " (11)

[٢]
عن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: ما فوق الذقن من الرأس , فلا يخمره المحرم. (1)


تغطية وجه المحرم

[٣]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (بينما رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة) (1) (وهو محرم) (2) (إذ وقع عن راحلته , فوقصته (3)) (4) (فمات , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه في ثوبين) (5) وفي رواية: (وكفنوه في ثوبيه) (6) (ولا تمسوه طيبا) (7) (ولا تغطوا رأسه) (8) (ووجهه) (9) (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (10) وفي رواية: " فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل " (11)
[٤]عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخمر وجهه وهو محرم " (1)

[٥]
عن الفرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج يغطي وجهه وهو محرم. (1)

[٦]
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج وهو محرم في يوم صائف , قد غطى وجهه بقطيفة (1) أرجوان. (2)


تغطية وجه المرأة المحرمة

[٧]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنتقب المرأة المحرمة " (1)

[٨]
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت , إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. (1)

[٩]
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه " (1)

[١٠]
عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات , ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها -. (1)

[١١]
عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام. (1)


لبس المحرم الخف إذا وجد نعلين

[١٢]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (نادى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -) (1) (بعرفات) (2) (فقال: يا رسول الله , ما يجتنب المحرم من الثياب؟) (3) (قال: " لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (4) ولا السراويل) (5) (ولا ثوبا مسه الورس (6) أو الزعفران) (7) (إلا أن يكون غسيلا (8)) (9) (ولا يلبس الخفين) (10) (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) (11) فـ (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل , ومن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين) (12) (وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) (13) وفي رواية: (فليلبس ما هو أسفل من الكعبين) (14) وفي رواية: (وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين) (15) (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين) (16) (وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا، أو خفا ") (17)

[١٣]
عن محمد بن إسحاق قال: حدثني نافع - وكانت امرأته أم ولد لعبد الله بن عمر - حدثته أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ابتاع جارية بطريق مكة، فأعتقها وأمرها أن تحج معه، فابتغى لها نعلين فلم يجدهما، فقطع لها خفين أسفل من الكعبين، قال ابن إسحاق فذكرت ذلك لابن شهاب، فقال: حدثني سالم أن عبد الله كان يصنع ذلك، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة - رضي الله عنها - حدثتها " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رخص للنساء في الخفين "، فترك ذلك. (1)


لبس المحرم القفازين

[١٤]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين " (1)
لبس المحرم الثياب المصبغة بالورس والزعفران

[١٥]عن عبد الله بن دينار , عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران " (1)

[١٦]
عن نافع , عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب , معصفرا , أو خزا , أو حليا , أو سراويل , أو قميصا , أو خفا " (1)

[١٧]
عن عروة بن الزبير , عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة , ليس فيها زعفران. (1)


تقلد المحرم السلاح

[١٨]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح " (1)

[١٩]
عن سعيد بن جبير قال: (كنت مع ابن عمر - رضي الله عنهما - حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه , فلزقت قدمه بالركاب , فنزلت فنزعتها , وذلك بمنى , فبلغ الحجاج فجعل يعوده , فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك , فقال ابن عمر: أنت أصبتني , قال: وكيف؟ , قال: حملت السلاح في يوم) (1) (لا يحل فيه حمله) (2) (وأدخلت السلاح الحرم , ولم يكن السلاح يدخل الحرم) (3).
ترجيل المحرم الشعر

[٢٠]عن نافع , أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت , لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها , وإن كان لها هدي , لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. (1)

[٢١]
عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام. (1)


حلق المحرم الشعر

[٢٢]عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي , فلا يمس من شعره وبشره شيئا " (2) وفي رواية: (" إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي) (3) (فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ") (4)


تقليم المحرم الأظفار

[٢٣]عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (" إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي) (1) (فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ") (2)


استعمال المحرم الطيب

[٢٤]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (بينما رجل واقف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة) (1) (وهو محرم) (2) (إذ وقع عن راحلته , فوقصته (3)) (4) (فمات , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر , وكفنوه في ثوبين) (5) وفي رواية: (وكفنوه في ثوبيه) (6) (ولا تمسوه طيبا) (7) (ولا تغطوا رأسه) (8) (ووجهه) (9) (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (10) وفي رواية: " فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل " (11)
صفة الصيد المحرم على المحرم

[٢٥]عن عبد الرحمن بن جوشن قال: قال رجل لابن عباس - رضي الله عنهما -: أحك رأسي وأنا محرم؟، فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا، ثم قال: أما أنا فأصنع هكذا، قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟، قال: بعدت، ما للقملة مانعتي من حك رأسي وما إياها أردت؟، وما نهيتم إلا عن قتل الصيد. (1)


أكل المحرم من الصيد

أكل المحرم من صيد صاده غيره له بإذنه

أكل المحرم من الصيد الذي صاده حلال إذا صيد من أجل المحرم

[٢٦]عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج وهو محرم في يوم صائف , قد غطى وجهه بقطيفة (1) أرجوان , ثم أتي بلحم صيد , فقال لأصحابه: كلوا , فقالوا: أولا تأكل أنت؟ , فقال: إني لست كهيئتكم , إنما صيد من أجلي. (2)


أكل المحرم من صيد صاده غيره له بغير إذنه

[٢٧]عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: (كنا مع طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - ونحن حرم , فأهدي له طير وهو راقد , فأكل بعضنا وتورع بعضنا) (1) (فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (2).

[٢٨]
عن عمير بن سلمة الضمري - رضي الله عنه - قال: (بينما نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أثايا (1) الروحاء وهم حرم , إذا حمار وحش معقور) (2) (فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ") (3) (فلم يلبث أن جاء رجل من بهز , فقال: يا رسول الله , هذه رميتي , فشأنكم بها) (4) (" فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الناس) (5) (ثم سار حتى أتى عقبة أثاية) (6) (بين الرويثة والعرج) (7) (فإذا هو بظبي فيه سهم , وهو حاقف (8) في ظل صخرة , فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أصحابه فقال: قف) (9) (عنده حتى يجاوزه الناس) (10) (لا يرميه أحد بشيء ") (11)

[٢٩]
عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: (انطلقنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية , فأحرم أصحابه ولم أحرم) (1) (حتى إذا كنا بالقاحة) (2) (حدث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عدوا يغزوه) (3) (بغيقة (4)) (5) (وودان) (6) (" فصرف طائفة) (7) (من أصحابه) (8) (فيهم أبو قتادة , فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي) (9) (بقديد ") (10) (فتوجهنا نحوهم , فبصر أصحابي بحمار وحش) (11) (وأنا مشغول أخصف نعلي , فلم يؤذنوني به , وأحبوا لو أني أبصرته) (12) (فجعل بعضهم يضحك إلى بعض , فنظرت فرأيته) (13) وفي رواية: (فرأيت أصحابي يتراءون شيئا) (14) (فقلت لهم: ما هذا؟ , قالوا: لا ندري , قلت: هو حمار وحشي , فقالوا: هو ما رأيت) (15) (فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت , ونسيت السوط والرمح , فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح , فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء) (16) (إنا محرمون) (17) (فغضبت , فنزلت فأخذتهما ثم ركبت) (18) (فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة , فطعنته برمحي فعقرته) (19) (فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحتملوا , قالوا: لا نمسه , فحملته حتى جئتهم به) (20) (فقال بعضهم: كلوا , وقال بعضهم: لا تأكلوا) (21) وفي رواية: (فأكلوا من لحمها) (22) (ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم) (23) (وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟) (24) (فقلت لهم: أنا أستوقف لكم النبي - صلى الله عليه وسلم -) (25) (فحملوا ما بقي من لحم الأتان) (26) (وخبأت العضد معي) (27) (ثم لحقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخشينا أن نقتطع (28) أرفع فرسي شأوا , وأسير عليه شأوا (29) فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل , فقلت: أين تركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ , فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا (30) فلحقت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أتيته , فقلت: يا رسول الله , إن أصحابك أرسلوا يقرءون عليك السلام ورحمة الله وبركاته , وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك) (31) (فانتظرهم) (32) (" ففعل " , فقلت: يا رسول الله) (33) (أصبت حمار وحش) (34) (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " هو حلال فكلوه) (35) (هل معك من لحمه شيء؟ ") (36) (فقلت: نعم) (37) (هذه العضد , قد شويتها وأنضجتها وأطيبتها , قال: " فهاتها " , قال: فجئته بها) (38) (" فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلها) (39) (حتى تعرقها (40) وهو محرم ") (41) و (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: كلوا " وهم محرمون) (42) وفي رواية: (فذكرت شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، " فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يأكلوه، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له ") (43) (فلما أدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (44) سألوه عن ذلك) (45) (قالوا: يا رسول الله , إنا كنا أحرمنا , وقد كان أبو قتادة لم يحرم , فرأينا حمر وحش , فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا (46) فنزلنا فأكلنا من لحمها , ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ , فحملنا ما بقي من لحمها , فقال: " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها , أو أشار إليها بشيء؟) (47) وفي رواية: (هل أشرتم أو أعنتم؟ ") (48) (قالوا: لا يا رسول الله) (49) (قال: " فكلوا ما بقي من لحمها) (50) (إنما هي طعمة أطعمكموها الله ") (51)
[٣٠]عن عبد الله بن الحارث - وكان الحارث خليفة لعثمان - رضي الله عنه - على الطائف - فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب (1) ولحم الوحش , قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فجاءه الرسول وهو يخبط (2) لأباعر له (3) فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده , فقالوا له: كل , فقال: أطعموه قوما حلالا فأنا حرم , فقال علي: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع , أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم , " فأبى أن يأكله؟ " , قالوا: نعم (4). (5)

[٣١]
عن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - قال: (" مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بالأبواء , أو بودان) (1) (وهو محرم ") (2) (فأهديت له) (3) (رجل حمار وحش تقطر دما) (4) (" فرده علي , فلما رأى في وجهي الكراهية) (5) من (رده هديتي , قالالأحاديث الصحيحة محظورات الإحرام  الأحاديث الصحيحة محظورات الإحرام الأحاديث (6) (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) (7) (لا نأكل الصيد) (8) و (لولا أنا محرمون لقبلناه منك") (9)

[٣٢]
عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: " أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلحم صيد وهو محرم، فلم يأكله " (1)

[٣٣]
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشيقة (1) ظبي وهو محرم , فرده ولم يأكله " (2)

[٣٤]
عن عروة , عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه - تعني أكل لحم الصيد -. (1)


أكل المحرم من صيد أعان على صيده

[٣٥]حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: (فلما أدركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك) (1) (قالوا: يا رسول الله , إنا كنا أحرمنا , وقد كان أبو قتادة لم يحرم , فرأينا حمر وحش , فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا (2) فنزلنا فأكلنا من لحمها , ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ , فحملنا ما بقي من لحمها , فقال: " أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها , أو أشار إليها بشيء؟) (3) وفي رواية: (هل أشرتم أو أعنتم؟ ") (4) (قالوا: لا يا رسول الله) (5) (قال: " فكلوا ما بقي من لحمها) (6) (إنما هي طعمة أطعمكموها الله ") (7)


أكل المحرم من صيد كان له تسبب فيه

[٣٦]حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: (" أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها , أو أشار إليها بشيء؟) (1) وفي رواية: (هل أشرتم أو أعنتم؟ ") (2) (قالوا: لا يا رسول الله) (3) (قال: " فكلوا ما بقي من لحمها) (4) (إنما هي طعمة أطعمكموها الله ") (5)


عقد المحرم النكاح

[٣٧]عن عكرمة , عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج الرجل وهو محرم , ويقولالأحاديث الصحيحة محظورات الإحرام  الأحاديث الصحيحة محظورات الإحرام الأحاديث (1) (" إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها -) (2) (في عمرة القضاء) (3) (بماء يقال له: سرف) (4) (فجعلت أمرها إلى العباس , فزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - (5)) (6) (وهما محرمان) (7) (فلما قضى نسكه (8)) (9) (أقبل , حتى إذا كان بذلك الماء أعرس بها ") (10)

[٣٨]
عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. (1)

[٣٩]
عن يزيد بن الأصم قال: (حدثتني ميمونة بنت الحارث) (1) (- وكانت خالتي وخالة ابن عباس -) (2) (" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال , وبنى بها حلالا ") (3)

[٤٠]
عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (" تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف) (1) (بعدما رجعنا من مكة ") (2)

[٤١]
عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير , فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج , فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا ينكح المحرم , ولا ينكح , ولا يخطب (1) " (2)

[٤٢]
عن عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة , فأراد أن يعتمر أو يحج , فقال: لا تتزوجها وأنت محرم , " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه " (1)

[٤٣]
عن أبي غطفان بن طريف المري , أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم , فرد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نكاحه. (1)

[٤٤]
عن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. (1)

[٤٥]
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا - رضي الله عنه - قال: لا ينكح المحرم، فإن نكح رد نكاحه. (1)


المباشرة بشهوة للمحرم

[٤٦]عن مسروق قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها -: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟، قالت: كل شيء غير الجماع , فقلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟، قالت: كل شيء غير كلامها. (1)

[٤٧]
عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: (قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج , فلما دنونا من مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من لم يكن معه هدي فليحلل , ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه " , قالتالأحاديث الصحيحة محظورات الإحرام  الأحاديث الصحيحة محظورات الإحرام الأحاديث (1) (فلم يكن معي هدي فحللت , وكان مع الزبير هدي فلم يحلل (2) قالت: فلبست ثيابي) (3) (وتطيبت من طيبي) (4) (ثم خرجت فجلست إلى الزبير) (5) (فقال: استأخري عني , فقلت له: أتخشى أن أثب عليك؟) (6).


ما تخالف به المرأة الرجل في الإحرام

[٤٨]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (نادى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -) (1) (بعرفات) (2) (فقال: يا رسول الله , ما يجتنب المحرم من الثياب؟) (3) (قال: " لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس (4) ولا السراويل) (5) (ولا ثوبا مسه الورس (6) أو الزعفران) (7) (إلا أن يكون غسيلا (8)) (9) (ولا يلبس الخفين) (10) (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين) (11) فـ (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل , ومن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين) (12) (وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) (13) وفي رواية: (فليلبس ما هو أسفل من الكعبين) (14) وفي رواية: (وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين) (15) (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين) (16) (وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا، أو خفا ") (17)

[٤٩]
عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام. (1)


ما يبطل به الإحرام

[٥٠]عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل إلى عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يسأله عن محرم وقع بامرأة , فأشار إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقال: اذهب إلى ذلك فسله , قال شعيب: فلم يعرفه الرجل , فذهبت معه فسأل ابن عمر , فقال: بطل حجك , فقال الرجل: فما أصنع؟ , قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون , فإذا أدركت قابلا فحج وأهد , فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره , فقال: اذهب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فسله , قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله , فقال له كما قال ابن عمر , فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس , ثم قال: ما تقول أنت؟ , فقال: قولي مثل ما قالا. (1)

[٥١]
عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ , فلم يقل له القوم شيئا , فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم , فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك , فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل , فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه , فإذا فرغا رجعا , فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي , ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه , ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. (1)


وقع في محظور من محظورات الإحرام

وقع في محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا

[٥٢]عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: (كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (1) (بالجعرانة (2) " وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أظل به " , معه ناس من أصحابه , منهم عمر - رضي الله عنه - إذ جاءه رجل) (3) (قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه , وعليه جبة) (4) (صوف) (5) (وعليها خلوق (6) أو قال: أثر صفرة) (7) وفي رواية: (متضمخ بطيب , فقال: يا رسول الله , كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ , " فنظر إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة ثم سكت , فجاءه الوحي) (8) (فأنزل الله على النبي - صلى الله عليه وسلم -الأحاديث الصحيحة محظورات الإحرام  الأحاديث الصحيحة محظورات الإحرام الأحاديث (9) ({وأتموا الحج والعمرة لله} (10)) (11) (فستر بثوب " - ووددت أني قد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزل عليه الوحي - فقال عمر: تعال , أيسرك أن تنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أنزل الله عليه الوحي؟ , قلت: نعم) (12) (فرفع عمر طرف الثوب , فنظرت إليه) (13) (" فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - محمر الوجه , يغط (14)) (15) (كغطيط البكر (16) فلما سري عنه (17) قال: " أين السائل عن العمرة) (18) (آنفا (19)؟ ") (20) (فقام إليه الرجل) (21) (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات (22)) (23) (وأنق الصفرة) (24) (وأما الجبة فانزعها (25)) (26) (وما كنت صانعا في حجك إذا أحرمت , فاصنعه في عمرتك ") (27)


وقع في محظورات الإحرام متعمدا عالما بالحكم

[٥٣]عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا , أو به أذى من رأسه , ففدية من صيام , أو صدقة , أو نسك} (1) (قال: نزلت هذه الآية في) (2) (خاصة) (3) (ثم كانت للمسلمين عامة) (4) (كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية ونحن محرمون , وقد حصرنا (5) المشركون , وكانت لي وفرة (6)) (7) (" فأتى علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أوقد تحت قدر لي , والقمل يتناثر على وجهي فقال: " أيؤذيك هوام (8) رأسك؟ ") (9) (فقلت: نعم يا رسول الله) (10) (- ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها , وهم على طمع أن يدخلوا مكة - فأنزل الله الفدية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}) (11) (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " احلق رأسك , وصم ثلاثة أيام) (12) (أو تصدق بفرق (13) بين ستة مساكين) (14) وفي رواية: (أو أطعم ثلاثة آصع (15) من تمر على ستة مساكين) (16) (أو انسك بشاة) (17) وفي رواية: (أو انسك ما تيسر) (18) (أي ذلك فعلت أجزأ عنك ") (19) وفي رواية: (حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي , فقال: " ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا , أما تجد شاة؟ " , فقلت: لا، قال: " فصم ثلاثة أيام) (20) (أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين , بين كل مسكينين صاع) (21) (واحلق رأسك ") (22) وفي رواية (23): " فدعا الحلاق فحلقني , ثم أمرني بالفداء "


الاشتراط في الإحرام

[٥٤]عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (" دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها -) (1) (- وكانت تحت المقداد بن الأسود - رضي الله عنه -) (2) (فقال: ما يمنعك من الحج؟ ") (3) (قالت: يا رسول الله إني امرأة سقيمة , وإني أخاف الحبس) (4) (فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اشترطي عند إحرامك ") (5) (قالت: كيف أقول؟) (6) (قال: " قولي: لبيك اللهم لبيك، لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني , فإن لك على ربك ما استثنيت) (7) وفي رواية: فإن حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك , بشرطك على ربك - عز وجل - " (8)
فسخ الحج

إدخال العمرة على الحج

[٥٥]في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم -: قال جابر - رضي الله عنه -: (أقبلنا مهلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج مفرد) (1) (نصرخ بالحج صراخا) (2) (نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج) (3) (لسنا ننوي إلا الحج , لسنا نعرف العمرة) (4) وفي رواية: (أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة) (5) قالت عائشة - رضي الله عنها -: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل , ومن أراد أن يهل بحج فليهل , ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) (6) (وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي) (7) (ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة) (8) و (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ") (9) قالت: (فمنا من أهل بحج وعمرة معا، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة) (10) وفي رواية قالت: (منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع (11)) (12) (وكنت أنا ممن أهل بعمرة) (13) وفي رواية: (فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي) (14) (حتى إذا كنا بسرف (15) أو قريبا منها حضت) (16) (فقدمت مكة وأنا حائض) (17) قال جابر: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح بذي طوى) (18) وفي رواية: (فصلى الصبح بالبطحاء) (19) (صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة) (20) و (دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى , " فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه (21) وفاضت عيناه بالبكاء) (22) (ثم مشى على يمينه فرمل (23)) (24) (ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر) (25) (ومشى أربعا) (26) (على هينته (27)) (28) (ثم نفذ إلى مقام إبراهيم - عليه السلام - فقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}) (29) (ورفع صوته يسمع الناس) (30) (فجعل المقام بينه وبين البيت) (31) (فصلى ركعتين , فقرأ فاتحة الكتاب , و {قل يا أيها الكافرون} , و {قل هو الله أحد}) (32) وفي رواية: ({قل هو الله أحد} , و {قل يا أيها الكافرون}) (33) (ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر (34)) (35) (ثم ذهب إلى زمزم , فشرب منها وصب على رأسه , ثم رجع فاستلم الركن) (36) (ثم خرج من باب الصفا) (37) وفي رواية: (ثم خرج من الباب إلى الصفا) (38) (فلما دنا من الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} , أبدأ بما بدأ الله به (39)) (40) وفي رواية: (نبدأ بما بدأ الله به) (41) وفي رواية: (ابدؤوا بما بدأ الله - عز وجل - به) (42) (فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت , فاستقبل القبلة , فوحد الله وكبره) (43) وفي رواية: (يكبر ثلاثا) (44) (وحمده , وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك , وله الحمد , يحيي ويميت , وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده لا شريك له , أنجز وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده , ثم دعا) (45) (بما قدر له) (46) (ثم رجع إلى هذا الكلام) (47) (قال مثل هذا ثلاث مرات , ثم نزل) (48) (ماشيا (49)) (50) (إلى المروة , حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى , حتى إذا) (51) (صعدت قدماه) (52) (مشى حتى أتى المروة , فصعد عليها) (53) (حتى رأى البيت) (54) (فقال عليها كما قال على الصفا) (55) و (فعل هذا حتى فرغ من الطواف) (56) (فلما كان آخر طوافه - صلى الله عليه وسلم - على المروة) (57) وفي رواية: (فلما كان السابع عند المروة (58) قال: يا أيها الناس , أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي , ولجعلتها عمرة) (59) (فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة) (60) (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت , وبين الصفا والمروة , وقصروا (61) ثم أقيموا حلالا ") (62) (قلنا: أي الحل؟ , قال: " الحل كله) (63) (من كانت معه امرأته فهي له حلال , والطيب , والثياب) (64) (واجعلوا التي قدمتم بها متعة " , قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟) (65) وفي رواية: (فجعل الرجل منهم يقول: يا رسول الله إنما هو الحج , فيقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنه ليس بالحج , ولكنها عمرة) (66) (استمتعنا بها) (67) (إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل , وهي عمرة) (68) (افعلوا ما آمركم به , فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به , ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ") (69) وفي رواية ابن عمر: (" من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه الهدي , فليطف بالبيت وبالصفا والمروة , ولا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه , وينحر هديه يوم النحر , ومن كان منكم أهل بالعمرة ولم يسق معه هديا , فليطف بالبيت وبالصفا والمروة , ثم) (70) (ليقصر وليحلل) (71) (حتى إذا كان يوم التروية (72)) (73) (ليهل بالحج , وليهد , فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج , وسبعة إذا رجع إلى أهله) (74) وفي رواية عائشة: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه) (75) قالت عائشة: (فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه، حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل مما حرم عنه حتى يستقبل حجا) (76) قال جابر: (فكبر ذلك علينا , وضاقت به صدورنا) (77) (فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره , حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفات إلا أربعة أيام أو ليال) (78) (أمرنا أن نحل إلى نسائنا , فنأتي عرفة) (79) (ومذاكيرنا تقطر المني من النساء , قال: " فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام خطيبا) (80) (فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا , والله لأنا أبر وأتقى لله منهم) (81) (أيها الناس أحلوا , فلولا الهدي الذي معي) (82) (لحللت كما تحلون ") (83) (فقام سراقة بن مالك بن جعشم - رضي الله عنه - فقال: يا رسول الله) (84) (علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم , عمرتنا هذه لعامنا هذا خاصة أم للأبد؟) (85) (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا , بل للأبد) (86) (- فشبك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه واحدة في الأخرى - وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (87) ") (88) وفي رواية: (إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة , فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل , إلا من كان معه هدي ") (89) قالت عائشة: (فدخل علي وهو غضبان , فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟، قال: " أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ , ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا ") (90)




المصادر وشرح الكلمات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1. (1) (خ) 1751 (2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (3) الوقص: كسر العنق والرقبة. والوقص: ما بين الفريضتين في زكاة الأنعام، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع , وعلى العشر إلى أربع عشرة , والجمع: أوقاص. (4) (خ) 1206 (5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241
  2. (1) (ط) 715 , (هق) 8872 , (طح) 3346
  3. (1) (خ) 1751 (2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (3) الوقص: كسر العنق والرقبة. والوقص: ما بين الفريضتين في زكاة الأنعام، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع , وعلى العشر إلى أربع عشرة , والجمع: أوقاص. (4) (خ) 1206 (5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241
  4. (1) أخرجه الدارقطني في " العلل " (3/ 13) , انظر الصحيحة: 2899
  5. (1) (ط) 714
  6. (1) القطيفة: كساء أو فراش له أهداب. (2) (ط) 786 , (هق) 8868 , وإسناده صحيح. أ. هـ
  7. (1) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673
  8. (1) (هق) 8832 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (40/ 22): إسناده صحيح.
  9. (1) (حم) 24067 , (د) 1833 , (خز) 2691 , (هق) 8833 , والحديث ضعيف في مصادره , وحسنه الألباني في الشواهد في كتاب: (جلباب المرأة المسلمة) ص107
  10. (1) (ط) 718 , وصححه الألباني في الإرواء: 1023 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (40/ 23): إسناده صحيح.
  11. (1) (ك) 1668 , (خز) 2690 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023
  12. (1) (حم) 4835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2) (خ) 1744 , (م) 4 - (1178) , (س) 5325 , (حم) 2526 (3) (حم) 4899 , (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , انظر الإرواء: 1096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (4) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به. (5) (م) 2 - (1177) , (خ) 134 , (ت) 833 , (حم) 4899 (6) الورس: نبت أصفر يصبغ به. (7) (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (حم) 4899 (8) قلت: يشهد له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل، وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد " (خ) 1470 (9) (حم) 5003 , (طح) 3636 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (10) (طل) 1806 , (خ) 5458 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (س) 2667 (11) (حم) 4899 , (خز) 2601 , (المنتقى لابن الجارود) 416 (12) (خ) 1746 , (م) 4 - (1178) , (ت) 834 , (س) 2671 (13) (خ) 359 , (م) 1 - (1177) (14) (خ) 5458 (15) (حم) 4899 , لفظ " العقبين " سكت عنه الألباني في الإرواء عندما صحح الحديث , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: أن ذكر " العقبين " في الحديث شاذ. (16) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673 (17) (د) 1827، (ك) 1788 , (هق) 8857 , (ش) 14236
  13. (1) (حم) 24113 , (د) 1831 (هق) 8858 , (خز) 2686 , انظر الصحيحة: 2065 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
  14. (1) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673
  15. (1) (جة) 2930 , (حم) 5076 , (ط) 908 , (حب) 3956
  16. (1) (د) 1827 , (حم) 4740
  17. (1) (ط) 711 , (هق) 8894 , وإسناده صحيح.
  18. (1) (م) 449 - (1356) , (حب) 3714 , (هق) 9481
  19. (1) (خ) 923 (2) (خ) 924 , (خد) 528 (3) (خ) 923 , (ش) 14389 , (هق) 9480
  20. (1) (ط) 866
  21. (1) (ك) 1668 , (خز) 2690 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023
  22. (2) (م) 39 - (1977) , (س) 4364 , (جة) 3149 , (حم) 26517 (3) (م) 41 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 (4) (م) 42 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 , (د) 2791
  23. (1) (م) 41 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 (2) (م) 42 - (1977) , (ت) 1523 , (س) 4361 , (د) 2791
  24. (1) (خ) 1751 (2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206) (3) الوقص: كسر العنق والرقبة. والوقص: ما بين الفريضتين في زكاة الأنعام، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع , وعلى العشر إلى أربع عشرة , والجمع: أوقاص. (4) (خ) 1206 (5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206) (6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206) (7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206) (8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206) (9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) , وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ (10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857 (11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241
  25. (1) (هق) 9844 , (ش) 14950 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1035
  26. (1) القطيفة: كساء أو فراش له أهداب. (2) (ط) 786 , (هق) 8868 , وإسناده صحيح. أ. هـ
  27. (1) (س) 2817 , (م) 65 - (1197) , (حم) 1383 , (حب) 5256 (2) (م) 65 - (1197) , (س) 2817 , (حم) 1392 , (ش) 14464
  28. (1) الأثاية: موضع بين الحرمين , فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج , عليها مسجد للنبي - صلى الله عليه وسلم - والظاهر أن أثايا جمع أثاية , لتغليب أثاية على المواضع التي بقربها , والله تعالى أعلم. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 70) (2) (س) 4344 , (حم) 15488 , (عب) 8339 (3) (ط) 781 , (س) 2818 , (حب) 5111 (4) (حم) 15488 , (س) 4344 , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (5) (حب) 5112 , (س) 2818، (ط) 781 , (حم) 15488 , انظر (صحيح موارد الظمآن) 819 (6) (حم) 15488 , (س) 2818 (7) (ط) 781 , (س) 2818 (8) حاقف: نائم قد انحنى في نومه. (9) (حم) 15488 , (ط) 781 , (س) 2818 (10) (عب) 8339 , (ط) 781 , (حب) 5111 , (هق) 18694 (11) (حم) 15488 , (ط) 781 , (س) 2818 , (حب) 5111
  29. (1) (خ) 1726 , (م) 64 - (1196) , (جة) 3093 (2) (م) 56 - (1196) , (خ) 1727 (3) (خ) 1725 (4) قال السكوني: هو ماء لبني غفار بين مكة والمدينة، وقال يعقوب: هو قليب لبني ثعلبة يصب فيه ماء رضوى ويصب هو في البحر. وحاصل القصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء - وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلا - أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوا غرته، فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم، فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فأحرموا، إلا هو فاستمر هو حلالا , لأنه إما لم يجاوز الميقات , وإما لم يقصد العمرة. فتح الباري (ج 6 / ص 36) (5) (خ) 1726 , (حم) 22665 (6) (حم) 22665 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (7) (خ) 1824 , (م) 60 - (1196) (8) (م) 60 - (1196) (9) (خ) 1824 , (م) 60 - (1196) (10) (حم) 22657 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (11) (خ) 1726 (12) (خ) 2431 (13) (خ) 1726 (14) (خ) 1727 , (م) 56 - (1196) (15) (خ) 5173 (16) (خ) 2431 , (م) 56 - (1196) (17) (خ) 1727 , (م) 56 - (1196) (18) (خ) 2431 (19) (م) 56 - (1196) , (خ) 1727 (20) (خ) 5173 (21) (خ) 1727 , (م) 56 - (1196) (22) (خ) 1728 (23) (خ) 2431 (24) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) (25) (خ) 5173 (26) (م) 60 - (1196) , (خ) 1728 (27) (خ) 2431 (28) قوله: (وخشينا أن نقتطع) أي: نصير مقطوعين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منفصلين عنه لكونه سبقهم. فتح الباري (ج 6 / ص 36) (29) قوله: (أرفع) أي: أكلفه السير، " وشأوا " أي: تارة، والمراد أنه يركضه تارة ويسير بسهولة أخرى. فتح الباري (ج 6 / ص 36) (30) السقيا: قرية جامعة بين مكة والمدينة، وتعهن موضع مقابل للسقيا، فكأنه كان بتعهن وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا. فتح الباري (ج 6 / ص 36) (31) (خ) 1726 , (س) 2824 (32) (خ) 1725 (33) (خ) 1726 (34) (خ) 1725 (35) (م) 56 - (1196) , (خ) 1727 (36) (حم) 22621 , (خ) 2757 , (م) 57 - (1196) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (37) (خ) 2431 (38) (حم) 22657 (39) (خ) 2699 , (م) 63 - (1196) (40) تعرق: نزع اللحم عن العظم بالأسنان. (41) (خ) 5091 , (س) 4345 , (حم) 22657 (42) (خ) 1726 , (س) 2824 (43) (جة) 3093 , (حم) 22643 , (خز) 2642 (44) أي أن أصحاب أبي قتادة الذين كانوا معه حين اصطاد الحمار , وصلوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (45) (خ) 2757 (46) الأتان: أنثى الحمار. (47) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) , (س) 2826 (48) (س) 2826 , (حم) 22627 (49) (م) 64 - (1196) , (خ) 1728 (50) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) (51) (خ) 2757 , (م) 57 - (1196) , (ت) 847 , (س) 2816
  30. (1) قال العلامة الدميري: الحجل: طائر على قدر الحمام أحمر المنقار والرجلين , ويسمى دجاج البر , وهو صنفان نجدي وتهامي، فالنجدي أخضر اللون أحمر الرجلين , والتهامي فيه بياض وخضرة , واليعقوب هو ذكر الحجل. عون المعبود - (ج 4 / ص 240) (2) (يخبط): من الخبط , وهو ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل، والخبط بفتحتين: الورق. عون المعبود - (ج 4 / ص 240) (3) (الأباعر): جمع بعير. عون المعبود - (ج 4 / ص 240) (4) قال الخطابي: يشبه أن يكون علي - رضي الله عنه - قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من أجل عثمان - رضي الله عنه - ولم يحضر معه أحد من أصحابه، فلم ير أن يأكله هو ولا أحد ممن بحضرته، فأما إذا لم يصد الطير والوحش من أجل المحرم فقد رخص كثير من العلماء في تناوله , ويدل على ذلك حديث جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم " (د) 1851 , (ت) 846 , (ت) 2827 , (حم) 14937 , (وضعفه الألباني) , انظر عون المعبود. (5) (د) 1849 , (حم) 783 , (يع) 432 , (طس) 7610
  31. (1) (جة) 3090 , (خ) 1729 , (ت) 849 (2) (خ) 2456 , (م) 53 - (1194) , (س) 2822 (3) (جة) 3090 (4) (س) 2822 , (م) 54 - (1194) , (خ) 2434 , (حم) 2535 , (ت) 849 (5) (جة) 3090 , (خ) 2434 , (م) 53 - (1194) , (ت) 849 , (حم) 16474 (6) (خ) 2456 (7) (خ) 1729 , (م) 55 - (1195) , (ت) 849 , (جة) 3090 (8) (س) 2820 , (حم) 16713 , (مي) 1870 (9) (م) 53 - (1194) , (حم) 3417 , (ش) 14472 (10) استدل بهذا من قال بتحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا , لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما , فدل على أنه سبب الامتناع , خاصة وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق، واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}. ولكنه يعارض ذلك حديث أبي قتادة , وسيأتي. وقال الكوفيون وطائفة من السلف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقا , وكلا المذهبين يستلزم اطراح بعض الأحاديث الصحيحة بلا موجب. فالحق مع من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث المختلفة , فقال: أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه , ثم يهدي منه للمحرم , وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. عون المعبود (ج 4 / ص 241)
  32. (1) (جة) 3091
  33. (1) قال سفيان: الوشيقة: ما طبخ وقدد. (2) (يع) 4827 , (حم) 25924 , 24174 , (عب) 8324 , (طح) 3787 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
  34. (1) (ط) 787
  35. (1) (خ) 2757 (2) الأتان: أنثى الحمار. (3) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) , (س) 2826 (4) (س) 2826 , (حم) 22627 (5) (م) 64 - (1196) , (خ) 1728 (6) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) (7) (خ) 2757 , (م) 57 - (1196) , (ت) 847 , (س) 2816
  36. (1) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) , (س) 2826 (2) (س) 2826 , (حم) 22627 (3) (م) 64 - (1196) , (خ) 1728 (4) (خ) 1728 , (م) 60 - (1196) (5) (خ) 2757 , (م) 57 - (1196) , (ت) 847 , (س) 2816
  37. (1) (حم) 2492 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2) (حم) 2441 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن. (3) (خ) 4011 (4) (حم) 2592 , (س) 3271 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (5) (فجعلت أمرها إلى العباس , فزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذه الجملة قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن: 2441 (6) (حم) 2441 , (س) 3273 (7) (س) 2839 , (حم) 2200 , (خ) 1740 , (م) 46 - (1410) , (ت) 842 (8) أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (9) (حم) 3109 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (10) (حم) 2492 , (خ) 4011 , (م) 46 - (1410)
  38. (1) (د) 1844
  39. (1) (جة) 1964 , (م) 48 - (1411) (2) (م) 48 - (1411) , (جة) 1964 (3) (ت) 845 , (م) 48 - (1411) , (جة) 1964 , (حم) 26871
  40. (1) (د) 1843 , (حم) 26884 , (حب) 4138 , (يع) 7106 (2) (حم) 26858 , (حب) 4138 , (يع) 7106 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
  41. (1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1037: (تنبيه) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم). قال الحافظ في (الفتح): وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا , وعن أبي رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (أ). واختلف العلماء في هذه المسألة , فالجمهور على المنع , لحديث عثمان (يعني هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب). وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق): وقد ذكر حديث ابن عباس: وقد عد هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: (تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة)، رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: (تزوجني النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلال بسرف). قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد وهو على شرط مسلم أيضا. أ. هـ ___ (أ) قلت: في إسناد حديث أبي رافع مطر الوراق وهو ضعيف وقد خالفه مالك فأرسله كما يأتي بيانه في (النكاح) في أول الفصل الذي يلي (باب النكاح وشروطه). رقم الحديث 1849 (2) (م) 41 - (1409) , (ت) 840 , (س) 2842 , (د) 1841 , (حم) 401
  42. (1) (حم) 5958 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
  43. (1) (ط) 773 , (الشافعي) ج1ص254 , (هق) 8944 , وصححه الألباني في الإرواء: 1038
  44. (1) (ط) 774 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038
  45. (1) (هق) 8946 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1038، وقال: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان - رضي الله عنه - مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس - رضي الله عنه - وإليه ذهب الإمام الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) , خلافا لصنيعه في (شرح المعاني) , وانظر (نصب الراية) (3/ 174). أ. هـ
  46. (1) (مي) 1079 , وإسناده صحيح.
  47. (1) (س) 2992 , (م) 192 - (1236) , (جة) 2983, (حم) 27010 (2) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (مسند أحمد ط الرسالة) (44/ 527): وذكرها الزبير فيمن لم يحل في تلك الحجة مشكل، فقد روى عنها مولاها عبد الله بن كيسان عند البخاري (1796)، ومسلم (1237): أن الزبير كان ممن أحل بعمرة، وكذا روى عنها ابنها عروة عند البخاري (1615)، ومسلم (1235)، وهو الذي مال إلى ترجيحه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 617 - 618. أ. هـ (3) (م) 191 - (1236) , (س) 2992 , (جة) 2983, (حم) 27010 (4) (س) 2992 (5) (م) 191 - (1236) , (س) 2992 (6) (س) 2992 , (م) 192 - (1236) , (جة) 2983, (حم) 27010
  48. (1) (حم) 4835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (2) (خ) 1744 , (م) 4 - (1178) , (س) 5325 , (حم) 2526 (3) (حم) 4899 , (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , انظر الإرواء: 1096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (4) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به. (5) (م) 2 - (1177) , (خ) 134 , (ت) 833 , (حم) 4899 (6) الورس: نبت أصفر يصبغ به. (7) (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (حم) 4899 (8) قلت: يشهد له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل، وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد " (خ) 1470 (9) (حم) 5003 , (طح) 3636 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (10) (طل) 1806 , (خ) 5458 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (س) 2667 (11) (حم) 4899 , (خز) 2601 , (المنتقى لابن الجارود) 416 (12) (خ) 1746 , (م) 4 - (1178) , (ت) 834 , (س) 2671 (13) (خ) 359 , (م) 1 - (1177) (14) (خ) 5458 (15) (حم) 4899 , لفظ " العقبين " سكت عنه الألباني في الإرواء عندما صحح الحديث , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: أن ذكر " العقبين " في الحديث شاذ. (16) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673 (17) (د) 1827، (ك) 1788 , (هق) 8857 , (ش) 14236 ,
  49. (1) (ك) 1668 , (خز) 2690 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1023
  50. (1) (هق) 9564 , (ش) 13085، (ك) 2375 , وصححه الألباني في الإرواء: 1043
  51. (1) (ط) 855 , (هق) 9570 , وإسناده صحيح.
  52. (1) (خ) 1848 , (م) 7 - (1180) (2) الجعرانة: بين مكة والطائف، وهي إلى مكة أقرب , وقال الفاكهي: بينها وبين مكة بريد وهو اثنا عشر ميلا، وقال الباجي: ثمانية عشر ميلا. (3) (حم) 17977 , (خ) 4329 , (م) 7 - (1180) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (4) (م) 9 - (1180) , (س) 2668 (5) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 (6) الخلوق: نوع من الطيب مركب فيه زعفران. فتح الباري (ج 5 / ص 178) (7) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 , (حم) 17994 (8) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17977 (9) (خ) 1789 , (د) 1819 (10) [البقرة: 196] (11) (طس) 1815 , انظر الصحيحة: 2765 (12) (خ) 1789 (13) (م) 6 - (1180) , (خ) 1789 (14) (الغطيط) هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. النووي (ج 4 / ص 215) (15) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (حم) 17996 (16) (البكر) هو الفتي من الإبل. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 215) (17) قوله: (فلما سري عنه) أي: أزيل ما به وكشف عنه. النووي (ج4ص 215) (18) (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2668 (19) أي: قبل قليل. (20) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) (21) (م) 10 - (1180) (22) قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واخلع عنك جبتك) دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه. شرح النووي (ج 4 / ص 215) (23) (م) 8 - (1180) , (خ) 4329 , (حم) 17977 (24) (خ) 1789 , (م) 9 - (1180) (25) قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب , ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا , وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة , فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مجراهما واحد. وذلك أن عند مسلم والنسائي من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث فقال: " ما كنت صانعا في حجك؟ , قال " أنزع عني هذه الثياب , وأغسل عني هذا الخلوق؟ , فقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك ". قوله: (فقلت لعطاء) القائل هو ابن جريج، وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله " ثلاث مرات " من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي , وأنه - صلى الله عليه وسلم - أعاد لفظة " اغسله " مرة , ثم مرة , على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه , نبه عليه عياض. قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في الترجمة، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا ,وقوله له " اغسل الطيب الذي بك " يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه , وإنما كان على بدنه , ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. أ. هـ والجواب: أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده، وسيأتي في حرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ " عليه قميص فيه أثر صفرة " , والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ " رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق " , ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله، وقال سعيد بن منصور: " حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية، أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه - وعلى جبته ردغ من خلوق - الحديث .. وفيه: فقال: اخلع هذه الجبة , واغسل هذا الزعفران ". واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام , للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث، وهي في سنة ثمان بلا خلاف , وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديها عند إحرامها , وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر , وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق , لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران , وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا , محرما وغير محرم، وفي حديث ابن عمر: " ولا يلبس - أي المحرم - من الثياب شيئا مسه زعفران " , وفي حديث ابن عباس أيضا: " ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة ". واستدل به على أن المحرم إذا صار عليه المخيط , نزعه , ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه , خلافا للنخعي والشعبي , حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه , أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وعن علي نحوه، وكذا عن الحسن وأبي قلابة، وقد وقع عند أبي داود بلفظ " اخلع عنك الجبة , فخلعها من قبل رأسه ".فتح الباري (ج 5 / ص 178) (26) (خ) 4329 , (م) 8 - (1180) , (ت) 835 , (س) 2668 , (حم) 17977 (27) (حم) 17996 , (هق) 8882 , (خ) 1789 , (م) 6 - (1180) , (س) 2709 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
  53. (1) [البقرة/196] (2) (خ) 1720 (3) (خ) 1721 (4) (م) 86 - (1201)، (خ) 1721 (5) الحصر: المنع والحبس , والمعنى: أن يمنع الحاج عن بلوغ المناسك. (6) الوفرة: شعر الرأس الذي لا يتجاوز الأذنين. (7) (خ) 3955 (8) الهوام: جمع هامة , وهي كل ذات سم يقتل، وأيضا ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل , كالحشرات، والمراد هنا: القمل. (9) (حم) 18132، (م) 83 - (1201)، (خ) 1719، (ت) 2974 (10) (خ) 1719 (11) (خ) 1722 (12) (خ) 1719 (13) الفرق ثلاثة آصع. (14) (خ) 1720 (15) الصاع مكيال يسع أربعة أمداد , والمد قدر ملء الكفين. (16) (م) 84 - (1201)، (خ) 1721 (17) (خ) 1719 (18) (خ) 1720، (م) 82 - (1201) (19) (س) 2851 , (د) 1861 (20) (خ) 4245، (م) 85 - (1201)، (د) 1858 (21) (د) 1858، (خ) 4245،، (م) 85 - (1201) (22) (خ) 4245 (23) (خ) 5341
  54. (1) (خ) 4801 , (م) 106 - (1208) , (جة) 2936 (2) (م) 154 - (1207) , (خ) 4801 (3) (حم) 26998 , (جة) 2936 , (مش) 5914 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. (4) (حم) 26998 , (جة) 2936 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) (5) (حم) 3302 , (ش) 14729 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) (6) (ت) 941 , (س) 2766 , (د) 1776 (7) (مي) 1852 , (س) 2766 , (ت) 941 , (خ) 4801 , (م) 154 - (1207) , (د) 1776 , (حم) 3302 (8) (حم) 27398 , وصححه الألباني في الإرواء: 1011 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
  55. (1) (م) 136 - (1213) , (خ) 1493 (2) (م) 212 - (1248) , (حب) 3793 (3) (خ) 1495 , (م) 146 - (1216) , (حم) 14876 (4) (خ) 290 , (م) 119 - (1211) عن عائشة , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 عن جابر. (5) (جة) 2980 , (س) 2805 عن جابر (6) (م) 114 - (1211) (7) (د) 1778 (8) (خ) 1694 , 1691 , (م) 115 - (1211) , (د) 1778 , (حم) 25628 (9) (خ) 1481 , (م) 111 - (1211) , (د) 1781 (10) (جة) 3075 , (خ) 1487 , (د) 1779 (11) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1003: (تنبيه) استدل المصنف كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير في إحرامه لمن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكن من تتبع الاحاديث الواردة في حجه - صلى الله عليه وسلم - وخصوصا حديث جابر الطويل , يتبين له أن التخيير المذكور لنا كان في مبدأ حجته - صلى الله عليه وسلم - وعليه يدل حديث عائشة هذا , ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الامر لم يستقر على ذلك , بل نهى - صلى الله عليه وسلم - كل من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلت بعض الاحاديث الصحيحة أنه - صلى الله عليه وسلم - غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه , فقال: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , وشبك - صلى الله عليه وسلم - بين أصابعه) , بل إنه - صلى الله عليه وسلم - ندم على سوق الهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلل الذي أمرهم به - كما هو صريح حديث جابر - ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع , لأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حكاه المصنف عن الامام احمد. أ. هـ (12) (م) 124 - (1211) (13) (خ) 311 , (م) 114 - (1211) , (س) 2991 , (د) 1778 (14) (خ) 310 (15) عن هشام بن سعد قال: بينهما عشرة أميال - يعني بين مكة وسرف -. (د) 1215 (16) (م) 119 - (1211) , (خ) 290 , (د) 1785 (17) (د) 1781 (18) (م) 202 - (1240) (19) (س) 2871 (20) (س) 2805 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) (21) قال الألباني في حجة النبي ص57: " واستلم الركن اليماني أيضا في هذا الطواف " - كما في حديث ابن عمر - " ولم يقبله , وإنما قبل الحجر الأسود , وذلك في كل طوفة ". قلت: والسنة في الركن الأسود تقبيله , فإن لم يتيسر , استلمه بيده وقبلها , وإلا استلمه بنحو عصا وقبلها , وإلا أشار إليه , ولا يشرع شيء من هذا في الأركان الأخرى , إلا الركن اليماني , فإنه يحسن استلامه فقط , ويسن التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة, لحديث ابن عباس قال: " طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبيت على بعيره , كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر " رواه البخاري , وأما التسمية , فلم أرها في حديث مرفوع , وإنما صح عن ابن عمر " أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله , الله أكبر " , أخرجه البيهقي (5/ 79) وغيره بسند صحيح كما قال النووي والعسقلاني. ووهم ابن القيم - رحمه الله - فذكره من رواية الطبراني مرفوعا وإنما رواه موقوفا كالبيهقي كما ذكر الحافظ في " التلخيص " , فوجب التنبيه عليه , حتى لا يلصق بالسنة الصريحة ما ليس منها. أ. هـ (22) (ك) 1671 , (خز) 2713 , (هق) 9003 , (م) 147 - (1218) , انظر حجة النبي ص56 (23) الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (24) (م) 150 - (1218) , (ت) 856 , (س) 2939 , (د) 1905 , (جة) 3074 (25) (حم) 15280 , (س) 2961 , انظر حجة النبي ص58 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (26) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (27) قال الألباني في حجة النبي ص60: وطاف - صلى الله عليه وسلم - مضطبعا كما في غير هذا الحديث , والاضطباع أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر " قاموس " فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه , وقال الأثرم: يسويه إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيها , والأولى أولى بظاهر الحديث كما قال ابن قدامة في " المغني ". أ. هـ (28) (حم) 6433 , (طح) 3836 , انظر حجة النبي ص60 , الإرواء تحت حديث 1017 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (29) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (30) (س) 2961 (31) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (32) (س) 2963 , (ت) 869 , (طب) ج7/ص125 ح6576 , (هق) 9108 , انظر حجة النبي ص58 (33) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (34) قوله: (استلم الركن) معناه مسحه بيده، وفيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا ليسعى , واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب , وإنما هو سنة , لو تركه لم يلزمه دم. شرح النووي (ج 4 / ص 312) (35) (س) 2939 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (36) (حم) 15280 , (د) 1905 (37) (طص) 187 , انظر حجة النبي ص57 (38) (م) 147 - (1218) , (ت) 856 , (د) 1905 , (جة) 3074 (39) قال الألباني في حجة النبي ص59: وأما الرواية الأخرى بلفظ: " ابدؤوا " بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره فهي شاذة , ولذلك رغبت عنها , قال العلامة ابن دقيق العيد في " الإلمام " (ق 6/ 2) بعد أن ذكر الرواية الأولى: " أبدأ " والثانية: " نبدأ ": والأكثرون في الرواية على هذا , والمخرج للحديث واحد , ونقله عنه الحافظ ابن حجر في " التلخيص " (214) كما يأتي: مخرج الحديث واحد , وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية " نبدأ " بالنون التي للجمع , قال الحافظ: " وهم أحفظ من الباقين ". أ. هـ (40) (م) 147 - (1218) (41) (ت) 862 , (س) 2961 , (د) 1905 , (جة) 3074 (42) (حم) 15280 , (س) 2962 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (43) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (44) (س) 2972 (45) (جة) 3074 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 (46) (س) 2961 (47) (حم) 14480 (48) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (س) 2974 , (جة) 3074 (49) قال الألباني في حجة النبي ص59: هذا الحديث صريح في أنه - صلى الله عليه وسلم - سعى ماشيا , وفي حديث آخر لجابر أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف بين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه , رواه مسلم وغيره , وسيأتي في الكتاب فقرة (105) أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطف بعد طواف الصدر بين الصفا والمروة , وفي رواية عنه أنه لم يطف بينهما إلا مرة واحدة , فتعين أن طوافه بينهما راكبا كان بعد طواف القدوم , فالجمع أنه طاف أولا ماشيا ثم طاف راكبا لما غشيه الناس وازدحموا عليه , ويؤيده حديث لابن عباس صرح فيه بأنه مشى أولا فلما كثر عليه الناس ركب , أخرجه مسلم وغيره , وذكر هذا ابن القيم في الزاد واستحسنه. أ. هـ (50) (س) 2961 (51) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (52) (س) 2961 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (53) (س) 3953 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (54) (د) 1905 , (جة) 3074 , (س) 2974 (55) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , (س) 2974 (56) (س) 2961 (57) (جة) 3074 (58) قال الألباني في حجة النبي ص60: فيه رد صريح على من قال إنه - صلى الله عليه وسلم - سعى أربع عشرة مرة , وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة. قال ابن القيم في " زاد المعاد ": وهذا غلط عليه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقله أحد عنه ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم , وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة , ومما يبين بطلان هذا القول أنه - صلى الله عليه وسلم - لا اختلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة , ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا ". أ. هـ (59) (حم) 14480 , (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (60) (د) 1905 , (م) 147 - (1218) , (جة) 3074 (61) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1083: (تنبيه) في هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر , لا يحلقه , وفي الحديث الآتي بعده تفضيل الحلق على التقصير , ولا تعارض , فالأول خاص بالمتمتع , والآخر عام يشمل كل حاج أو معتمر , إلا المتمتع , فإن الأفضل في حقه أن يقصر في عمرته , ولهذا قال الحافظ في (الفتح) (3/ 449): (يستحب في حق المتمتع أن يقصر في العمرة , ويحلق في الحج إذا كان ما ببن النسكين متقاربا). وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين , فيحلق بدل التقصير , ظنا منه أنه أفضل له , وليس كذلك لهذا الحديث , فاحفظه يحفظك الله تعالى. أ. هـ (62) (خ) 1493 , (م) 136 - (1213) , (د) 1789 (63) (م) 138 - (1213) , (د) 1785 , (حم) 14148 (64) (خ) 1470 , (م) 141 - (1216) (65) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (66) (حم) 2360 , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 982 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. (67) (م) 203 - (1241) , (د) 1790 , (حم) 2115 (68) (د) 1791 (69) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (70) (حم) 26107 , (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (71) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 (72) (يوم التروية): هو اليوم الثامن من ذي الحجة. والأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا بهذا الحديث، وفي هذا بيان أن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك، وقال بعض السلف: لا بأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312) (73) (م) 143 - (1216) , (خ) 1493 (74) (خ) 1606 , (م) 174 - (1227) , (س) 2732 , (د) 1805 , (حم) 26107 (75) (خ) 313 (76) (جة) 3075 , (حم) 25139 , (يع) 4652 (77) (م) 142 - (1216) (78) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (79) (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (د) 1789 (80) (حم) 14985 , (خ) 6933 , (م) 141 - (1216) , (س) 2805 , (جة) 2980 (81) (خ) 2371 , (حم) 14449 (82) (م) 142 - (1216) , , (خ) 1568 (83) (خ) 6933 , (م) 142 - (1216) (84) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074 (85) (حم) 15381 , (د) 1801 , (خ) 2371 , (م) 147 - (1218) , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (86) (خ) 1693 , (جة) 2980 (87) قال أبو عيسى: معنى هذا الحديث , أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج , وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج , فلما جاء الإسلام رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك , فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة , يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج , وأشهر الحج: شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة , لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج , وأشهر الحرم: رجب , وذو القعدة , وذو الحجة والمحرم , هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. (ت) 932 (88) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (ت) 932 , (س) 2815 , (جة) 3074 , (حم) 14480 (89) (د) 1801 , (مي) 1899 (90) (م) 130 - (1211) , (حم) 25464

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك



منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





hgHph]de hgwpdpm tn lp/,vhj hgYpvhl hgHph]de hgwpdpm




hgHph]de hgwpdpm tn lp/,vhj hgYpvhl hgHph]de hgwpdpm hgHph]de hgwpdpm tn lp/,vhj hgYpvhl hgHph]de hgwpdpm



 

قديم 09-09-2016   #2
انثى يغلب على طابعها الهدوء


أنشودة الأمل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2530
 تاريخ التسجيل :  18 - 05 - 2016
 أخر زيارة : 25-07-2019 (10:07 AM)
 المشاركات : 20,829 [ + ]
 التقييم :  510
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 مزاجي
لوني المفضل : Crimson
رد: الأحاديث الصحيحة فى محظورات الإحرام



الله يعطيك العافية
على حسن اختيارك الراقي والقيم في الطرح
وجزيل الشكر على الموضوع والنقل
تميز وعطاء بلا حدود
تقبل مروري
أنشودة الامل



 

قديم 09-09-2016   #3
*****ه بالقسم الاسلامي


قلب أم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1853
 تاريخ التسجيل :  02 - 04 - 2015
 أخر زيارة : 02-05-2020 (01:07 PM)
 المشاركات : 28,108 [ + ]
 التقييم :  222
لوني المفضل : Cadetblue
رد: الأحاديث الصحيحة فى محظورات الإحرام



يعطيك الف عافية



 

قديم 09-09-2016   #4


هدوء الليل غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2062
 تاريخ التسجيل :  25 - 08 - 2015
 أخر زيارة : 26-08-2019 (06:17 PM)
 المشاركات : 17,147 [ + ]
 التقييم :  159
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: الأحاديث الصحيحة فى محظورات الإحرام



بارك الله في جهودك



 

قديم 19-09-2016   #5


طالبة العلم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1561
 تاريخ التسجيل :  20 - 06 - 2014
 أخر زيارة : 15-06-2023 (11:13 AM)
 المشاركات : 24,997 [ + ]
 التقييم :  17
 الدولهـ
Morocco
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Green
رد: الأحاديث الصحيحة فى محظورات الإحرام



مشكور والله يعطيك الف عافيه



 

قديم 13-10-2016   #6


مصراوي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1899
 تاريخ التسجيل :  27 - 04 - 2015
 العمر : 70
 أخر زيارة : 02-09-2020 (09:50 AM)
 المشاركات : 87,984 [ + ]
 التقييم :  246
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
رد: الأحاديث الصحيحة فى محظورات الإحرام





شرفني زيارتكم لموضوعي

بارك الله فيـــــــــكم










 

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محظورات, الأحاديث, الصحيحة, الإحرام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأحاديث الصحيحة فى اشتراط التلبية في الإحرام مصراوي ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة 5 13-10-2016 12:56 PM
من الأحاديث الصحيحة في حسن الخلق Rahma منتدى الحديث والسنة النبوية الشريفة 5 24-03-2016 05:59 PM
محظورات الإحرام - فتاوى لمعالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان مصراوي ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة 7 30-09-2015 12:47 PM
محظورات الإحرام مصراوي ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة 7 30-09-2015 12:47 PM
محظورات الإحرام طالبة العلم ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة 3 30-09-2015 12:57 AM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 01:01 AM

أقسام المنتدى

الاقسام العامة | المنتدى الاسلامي العام | المنتدى العام | منتدى الترحيب والتهاني | الاقسام الرياضية والترفيهية | العاب ومسابقات | الافلام ومقاطع الفيديو | منتدى الرياضة المتنوعة | الاقسام التقنية | الكمبيوتر وبرامجه | الجوالات والاتصالات | الفلاش والفوتوشوب والتصميم | منتدى التربية والتعليم | قسم خدمات الطالب | تعليم البنين والبنات | ملتقــــى الأعضـــــاء (خاص باعضاء المنتدى) | المرحله المتوسطه | منتدى الحقلة الخاص (حقلاويات) | منتدى الاخبار المحلية والعالمية | اخبار وشـؤون قرى الحقلة | اخبار منطقة جازان | الاقسام الأدبية والثقافية | الخواطر وعذب الكلام | منتدى الشعر | عالم القصة والروايات | اخبار الوظائف | منتديات الصحة والمجتمع | منتدى الصحة | منتدى الأسرة | منتدى السيارات | منتدى اللغة الانجليزية | منتدى الحوار والنقاشات | منتدى التراث والشعبيات والحكم والامثال | منتدى التعليم العام | منتدى السفر والسياحة | الثقافه العامه | منتدى تطوير الذات | كرسي الإعتراف | منتدى عالم المرأة | عالم الطفل | المطبخ الشامل | منتدى التصاميم والديكور المنزلي | المكتبة الثقافية العامة | شعراء وشاعرات المنتدى | مول الحقلة للمنتجات | الخيمة الرمضانية | المـرحلـة الابتدائيـة | استراحة وملتقى الاعضاء | المرحله الثانويه | الصور المتنوعة والغرائب والعجائب | المنتدى الاسلامي | منتدى القرآن الكريم والتفسير | سير نبي الرحمة واهم الشخصيات الإسلامية | قصص الرسل والانبياء | قسم الصوتيات والفلاشات الاسلاميه | اخبار مركز القفل | منتدى الابحاث والاستشارات التربوية والفكرية | افلام الانمي | صور ومقاطع فيديو حقلاويات | البلاك بيري / الآيفون / الجالكسي | بوح المشاعر وسطوة القلم(يمنع المنقول ) | مناسك الحج والعمرة | منتدى | ارشيف مسابقات المنتدى | منتدى الحديث والسنة النبوية الشريفة | المنتدى الاقتصادي | منتدى عالم الرجل | اعلانات الزواج ومناسبات منتديات الحقلة | تراث منطقـة جــــازان | كرة القدم السعوديه | منتدى الرياضة | كرة القدم العربيه والعالمية | ديـوان الشـاعـر عمـرين محمـد عريشي | ديـــوان الشــاعـر عـبدة حكمـي | يوميات اعضاء منتديات الحقلة | تصاميم الاعضاء | دروس الفوتوشوب | ارشيف الخيمة الرمضانية ومناسك الحج والعمرة الاعوام السابقة | منتدى الاخبار | نبض اقلام المنتدى | ديـــوان الشــاعـر علـي الـدحيمــي | الاستشارات الطبية | الترحيب بالاعضاء الجدد | قسم الاشغال الايدويه | قسم الاشغال اليدويه | مجلة الحقله الالكترونيه | حصريات مطبخ الحقله | ديوان الشاعر ابوطراد |



Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

Ramdan √ BY: ! Omani ! © 2012
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Forum Modifications Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

جميع المواضيع والمُشاركات المطروحه في منتديات الحقلة تُعبّر عن ثقافة كاتبها ووجهة نظره , ولا تُمثل وجهة نظر الإدارة , حيث أن إدارة المنتدى لا تتحمل أدنى مسؤولية عن أي طرح يتم نشره في المنتدى

This Forum used Arshfny Mod by islam servant