حديث: فقام في الركعتين الأوليَيْن ولم يجلِس
عن عبدالله بن بُحَينة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم الظهر،
فقام في
الركعتين الأوليَيْن ولم يجلِس,
فقام الناس معه, حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناسُ تسليمَه، كبَّر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلَّم"؛ أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري.
وفي رواية لمسلم: "يُكبِّر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسِي من الجلوس".
المفردات:
السهو: هو النسيان؛ يقال: سها في الأمر إذا نسِيه وغفَل عنه، وذهب قلبه إلى غيره.
وغيره؛ أي: مِن سجود التلاوة والشكر، وقد جاء في بعض النسخ: وغيره من سجود التلاوة والشكر.
ولم يجلس؛ أي: ولم يقعُدْ للتشهد الأول في وسط الصلاة.
قضى؛ أي: أتم وفرغ ولم يبقَ إلا التسليم.
كبَّر؛ أي: للسجود، وليست هذه تكبيرةَ إحرامٍ، بل هي من قبيل تكبير الانتقال والسجود.
وفي رواية لمسلم: أي من حديث عبدالله بن بُحَينة.
مكان؛ أي: بدل.
البحث:
لا يُفهم مِن قوله في رواية السبعة: (كبَّر وهو جالس وسجد سجدتين)، أن المراد من التكبير هنا هو تكبير الإحرام، وأن رواية مسلم: (يُكبِّر في كل سجدة وهو جالس)، هي التي أفادت تكبيرَ الانتقال؛ إذ إن التكبير في رواية السبعة جاء مطلقًا، وقد قيَّدته وبيَّنت محلَّه روايةُ مسلم.
أما قوله في الحديث: (وسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم)، فهو نصٌّ في أن محلَّ سجود السهو في مثل هذه الحالة قبل السلام.
ما يفيده الحديث:
1- مشروعية سجود السهو لمن نسي التشهد الأول.
2- أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة.
3- لا تُشرَع تكبيرةُ الإحرام لسجود السهو.
4- مشروعية تكبير الانتقال مع كل سجدة من سجدتَي السهو.
5- وجوب متابعة الإمام، وإن لم يكن المأموم ناسيًا.
6- أن سجود السهو سجدتانِ.
7- أنه لا تشهُّدَ بعد سجود السهو.
الألوكة