والمقصود بأصحاب الأعذار هم من أصابتهم جنابة أو حيض أو نفاس أو استحاضة أو من هو مصاب بسيلان الدم من القدمين، وللفقهاء تفصيل في هذه المسألة.
فبالنسبة لمن أصابه حدث أكبر مثل جنابة أو حيض أو نفاس؛ فلا خلاف بين الفقهاء أن هذه الأحداث تقطع المدة المقررة شرعًا للمسح على الخفين للمقيم والمسافر معًا، ويجب على من أحدث بأحد هذه الأحداث أن يغسل رجليه عند الغسل لهما سواء غسلهما داخل الخفين كما قرر ذلك الشافعية أو يخلع الخفين ثم يغسلهما كما قرر ذلك الحنفية(1)، واستدلوا على ذلك بحديث صفوان بن عسال كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة(2)، قال النووي: "وَنُبِّهَ بِالْجَنَابَةِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ"(3).
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك