٢١ * *وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته ، وهو من حق الورثة .*
٢٢ * وذكروا بأن الأصل أن كل ما يخلفه الميت من مال أو عقار أو أسهم وغيرها من أصناف المال أن كل ذلك يسمى تركه .
٢٣ * *وأفتوا بأن التركة إن كانت كلها من حرام فلا يجوز لأحد من الورثة أن يأخذوا منها شيئا بل يجب رد المظالم إلى أهلها إن وجدوا وإلا فتنفق في وجوه البر عن أصحابه .*
٢٤ * وأفتوا بأن الوالد لا يجوز له حرمان ولده من الميراث الشرعي لأنه معارضة للشرع وإسقاطه ليس داخلا تحت اختيار المورث .
٢٥ * *وأفتوا بأنه لا توارث بمجرد الرضاعة لأنه ليس من أسباب الإرث .*
٢٦ * وأفتوا بأن الولي لا يجوز له أن يتصدق لشيء من مال الأيتام لأن ولايته لا تسوغ له ذلك .
٢٧ * *وأفتوا بأن تحقق وفاة المورث شرط من شروط الإرث .*
٢٨ * وأفتوا بجواز الصدقة بالمال كله في حال الصحة مع اقتضاء المصلحة العامة لذلك مع كمال الثقة بربه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه .
٢٩ * *وأفتوا بأن من تنازل من الورثة عن حقه عن طيب نفس منه سقط حقه وإن لا فلا .*
٣٠ * وأفتوا بأن ذوي الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض .
٣١ * *وأفتوا بأن أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .*
٣٢ * وأفتوا بأن إساءة الوارث إلى مورثه ليست بمسوغ لسقوط حقه شرعا .
٣٣ * *وأفتوا بأن الإحسان وخدمة أحد ليست بسبب للوراثة منه بعد موته لأن أسباب الإرث قد حصرت .*
٣٤ * وأفتوا بأن من استحل تبديل الفرائض المقدرة شرعا بالدليل القطعي فإنه يكفر .
٣٥ * *وأفتوا بأن ابن الابن محجوب بالابن بإجماع العلماء .*
٣٦ * وأفتوا بأن من مات عن زوجة فقط ولا وارث له إلا هي فإنها تأخذ حقها فقط والباقي يرصد حتى يأتي من يستحقه شرعا فإن لم يأت أحد فهو لبيت مال المسلمين .
٣٧ * *وأفتوا بأن الزوجين يرث كل واحد منهما من صاحبه ما مادام عقد الزوجية ثابتاً وإن كانت المرأة ناشزاً , وإن تزوجت من آخر بعد العدة وقبل قسمة التركة .*
٣٨ * وأفتوا بأن الزوجة ترث منه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها .
٣٩ * *وأفتوا بأن الزوجة التي توفيت قبل زوجها ثم مات بعدها فإنها لا ترث منه شيئاً . لأنه من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه .*
٤٠ * وأفتوا بن البنات إن تعددن فلهن ثلثا ما ترك إن لم يكن ثمة عاصب لهن .
٤١ * *وأفتوا بأن ليس لأحد من الورثة السكن في بيت المتوفى إلا بعد إذن الورثة . لانتقال الملك لهم .*
٤٢ * وأفتوا بأن للوارث المطالبة بحقه وإن لم يرض بقية الورثة بالقسمة .
٤٣ * *وأفتوا بأن اللقيط لا حق له في ميراث لاقطه.*
٤٤ * وأفتوا بأن ولد الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه لكنه لا يرث ممن زنا بأمه .
٤٥ * *وأفتوا بأن مجهول النسب إن مـات وله مال فإن ماله لبيت مال المسلمين بعد تسديد ما عليه من حقوق .*
٤٦ * واختار أصحاب الفضيلة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئاً مع الأخوة لأم في المسألة المشركة لعموم قوله تعالى : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
٤٧ * *وأفتوا بأنه لا يجوز أن يفضل أحد من الأبناء في الميراث .*
٤٨ * وأفتوا بأن أبناء المتوفى يحجبون إخوة الميت ( أعمامهم ) .
٤٩ * *وأفتوا بأن المفقود إن كان ظاهر غيبته السلامة فإنه ينتظر بإرثه تسعون سنة فإن جاء فيها وإلا فيقسم المال بين ورثة الميت الأصليين وأما إن كان ظاهر غيبته الهلاك فإنه ينتظر به أربع سنين ثم يحكم عليه بالموت بعد ذلك .*
٥٠ * وأفتوا بأن الأقارب إذا ماتوا فجأة لم يعلم السابق منهم من اللاحق فلا يجوز توريث بعضهم من بعض لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق وفاة المورث .
٥١ * *وأفتوا بأن الكافر لا يرث من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر شيئاً .*
٥٢ * وأفتوا بأن المسلم إن مات عن ابن كافـر فأسلم الابن بعـد الموت وقبـل قسمة التركة بأنه لا يستحق شيئاً على القول الصحيح .
٥٣ * *وأفتوا بأن من مات وهو تارك لصلاة فإنه مرتد لا يورث .*
٥٤ * وذكروا بأن من موانع الإرث اختلاف الدين .
٥٥ * *وأفتوا بأن الزوجة الكافرة لا ترث من مال زوجها المسلم شيئاً .*
٥٦ * وأفتوا بأن من يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله تعالى بأنه كافر مرتد لا يورث لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا العكس .
٥٧ * *وأفتوا بأن من طلقت طلاقاً بائناً فإنها لا حق لها في الإرث .*
٥٨ * وأفتوا بأن القاتل لا يرث من مال المقتول شيئاً , ولو كان القتل خطأ . أي أن قتل المورث من موانع الإرث .
٥٩ * *وقالوا في وضع آخر : " من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه لأن القتل مانع من الإرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ لحديث " ليس لقاتلٍ شيء " .*
٦٠ * وأفتوا بأن إرث المعتق لمن أعتقه إن لم يوجد له ورثة فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها فلأقارب عصبة المعتق من الذكور .