📚📒📕📗📔📘📙
*ملخص فتاوى اللجنة الدائمة في أحكام الحج والعمرة*
١٦٣ * وأفتوا بأن من لم يجد مكانا في منى للمبيت فإنه يبيت حيث تيسر له مما وراءها .
١٦٤ * *وأفتوا بأن من شك في خروج الحدث أثناء الطواف فإن الأصل بقاء طهارته .*
١٦٥ * وأفتوا بأن من مات قبل طواف الإفاضة فإنه لا يطاف عنه لأنه باق على إحرامه ولحديث الذي وقصته ناقته .
١٦٦ * *وأفتوا بوجوب الدم على من جومعت قبل طواف الإفاضة إن أخرته لعذر الحيض أو النفاس.*
١٦٧ * وأفتوا بوجوب إعادة الطواف كله إن نسي منه شيء مع طول الفصل عرفا وإلا فيبني عليه .
١٦٨ * *وأفتوا بالاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع إن أخره بشرط خروجه من مكة بعده .*
١٦٩ * وذكروا بأن طواف الإفاضة ركن فلا يسقط البتة بل لابد من الإتيان به .
١٧٠ * *وأفتوا بأن المتمتع يلزمه سعيان , سعي لحجه وسعي لعمرته .*
١٧١ * وذكروا بأن الركض في السعي يكون بين العلمين ذهابا ورجوعا .
١٧٢ * *وذكروا بأن السنة إذا أتى إلى الصفا فإنه يصعد عليه إن تيسر ويقرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " ، ويقول : " أبدأ بما بدأ الله به " ، ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول : " لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم يدعو رافعًا يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ويفعل على المروة كذلك ما عادا قراءة الآية فإنه لا يكررها وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول .*
١٧٣ * وذكروا بأن ابتداء السعي يكون من الصفا , لا من المروة . ويكون ذهابه إلى المروة سعيه ورجوعه سعيه .
١٧٤ * *وأفتوا بأن السعي لا يشترط لصحته الطهارة لكن الأفضل أن يكون على طهارة .*
١٧٥ * وأفتوا بجواز ركوب العربة في الطواف والسعي لمن به عذر يمنعه من ذلك ماشيًا .
١٧٦ * *وأفتوا بأن الأفضل المبادرة بسعي الحج بعد طواف الإفاضة وإن أخر السعي فلا بأس إذ ليس من شروط سعي الحج أن يكون بعد الطواف مباشرة .*