■ سِـلْـسِلَـةُ الْـمُـلَـخَّص الْـفِـقْـهِـي ■ لِمَعَالِي شَيْخِنَا العَلَّامَة الدُّكْـتُور/ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ وأَمَدَّهُ بِالعَافِيَةِ
*- كِـتَـابُ الــــحَــــجِّ - الــعَــدَد:( 22 )*
____________________________
وَصَلْنَا إِلَىٰ قَوْلِ شَيْخِنَا حَفِظَهُ اللهُ:
■ فَإِذَا وَصَلَ إلىٰ مِنَىً - وَهِيَ: ما بين وَادِي مُحَسِّرٍ إلىٰ جَمْرَةِ العَقَبَةِ - ذَهَبَ إلى جمرةِ العقبةِ - وَهِيَ آخِرُ الجَمَرَاتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ - وَتُسَمَّى الجَمْرَةَ الكُبْرَىٰ، فيرميها بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَاحِدَةً بعدَ واحِدَةٍ، بعدَ طُلُوعِ الشمسِ، وَيَمْتَدُّ زَمَنُ الرَّمْيِ إلى الغُرُوبِ.
■ ولا بُدَّ أَنْ تَقَعَ كُلُّ حَصَاةٍ في حَوْضِ الجَمْرَةِ، سواءً استقَرَّت فِيهِ أو سَقَطَت بعد ذلك، *فَيَجِبُ على الحَاجِّ أن يُصَوِّبَ الحصا إلى حوضِ الجمرةِ، لا إلى العَمُودِ الشَّاخِصِ، فَإِنَّ هذا العمودَ مَا بُنِيَ لِأَجْلِ أَنْ يُرْمَىٰ، وليسَ هو مَوْضِعُ الرمي، وإنما بُنِيَ لِيَكُونَ عَلَامَةً على الجمرةِ، وَمَحلُّ الرَّمْيِ هُوَ الحَوْضُ، فلو ضَرَبَتِ الحَصَاةُ في العَمُودِ، وَطَارَت، ولم تَمُرَّ على الحوضِ؛ لَمْ تُجْزِئْهُ.*
*■ وَالضَّعَفَةُ ومَنْ فِي حُكْمِهِمْ يَرْمُونَهَا بعدَ منتصفِ الليلِ، وإنْ رَمَىٰ غيرُ الضَّعَفَةِ بعدَ منتصفِ الليلِ؛ أَجْزَأَهُمْ ذلك، وهو خِلَافُ الأفضلِ في حَقِّهِمْ.*
■ وَيُسَنُّ: أن لا يَبَدَأَ بشيءٍ حينَ وُصُوله إلى منى قبلَ رَمْيِ جمرةِ العقبةِ؛ لأنَّهُ تَحِيَّةُ مِنَىً.
■وَيُسْتَحَبُّ: أن يُكَبِّرَ مع كُلِّ حَصَاةٍ، وَيقول: اللَّهُمَّ اجْعَلهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا، *ولا يرمِي في يومِ النَّحْرِ غيرَ جمرةِ العقبةِ، وهذا مِمَّا اختصَّت به عن بَقِيَّةِ الجَمَرَاتِ.*
■ ثُمَّ بعدَ رمِي جمرةِ العقبةِ، الأفضلُ أن يَنْحَرَ هَدْيَهُ إن كانَ يَجِبُ عليه هَدْيُ تَمَتُّعٍ أو قِرَانٍ، فيشتريه ويذبحه، ويوزع لحمه، ويأخذ منه قِسْمًا لِيَأْكُلَ منه.
■ ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ أو يُقَصِّرُهُ، والحَلْقُ أفضلُ؛ لقوله تعالى:﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ ولِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ:(أنَّ رسولَ الله ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ) مُتَّفَقٌ عليهِ، وَدَعَا ﷺ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً واحِدَةً.
*■ فَإِنْ قَصَّرَ؛ وَجَبَ أن يَعُمَّ جميعَ رأسِهِ، ولا يُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ على بعضِهِ أو جَانِبٍ مِنْهُ فَقَطْ؛* لقولهِ تعالى:﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ فَأَضَافَ الحَلْقَ والتَّقْصِيرَ إلى جَمِيعِ الرَّأْسِ.
■ والمرأةُ يَتَعَيَّنُ في حَقِّهَا التَّقْصِيرُ، بأن تَقُصَّ من كُلِّ ضَفِيرَةٍ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ؛ لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داودَ والطَّبَرَانِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ، وَلِأَنَّ الحَلْقَ في حَقِّ النِّسَاءِ مُثْلَةٌ، *وإنْ كَانَ رأسُ المرأةِ غيرَ مَضْفُورٍ؛ جَمَعَتْهُ، وَقَصَّتْ مِنْ أطرَافِهِ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ.*
■ وَيُسَنُّ لِمَنْ حَلَقَ أو قَصَّرَ: أَخْذُ أظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ وَعَانَتِهِ وَإِبطِهِ، *ولا يَجُوزُ لَـهُ أَنْ يَحْلِقَ لِحْيَتَهُ أَوْ يَقُصَّ شَيْئًا مِنْهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَـرَ بِتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ، وَنَهَىٰ عن حَلْقِهَا وعن أَخْذِ شيءٍ منها.*
*والمُسْلِمُ يَمْتَثِلُ مَا أَمَـرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَيَجْتَنِبُ ما نهَىٰ عنه، والحَاجُّ أَوْلَىٰ بذلك؛ لِأَنَّهُ فِي عِبَادَةٍ.*
■ وَمَنْ كانَ رأسُهُ ليسَ فيهِ شعرٌ؛ كَالحَلِيقِ أوِ الَّذِي لم يَنْبُتْ لَهُ شعرٌ أصلًا، وهو الأَصْلَعُ؛ فإنَّهُ يُـمِـرُّ الموسى على رأسهِ؛ لقولهِ ﷺ:«إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ؛ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
- نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ، وَنُكْمِلُ فِي الْعَدَدِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -
____________________________
[ صَـــفْــــحَــــة: 250 - 252 ].
____________________________