(9) التَّيَامُــنُ: أي؛ البدء بغسل اليمين، قبل غسل اليسار، من اليدين والرجلين؛ فعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ قالت: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله (1)، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله (2). متفق عليه، وعن أبي هريرة _ رضي اللّه عنه _ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا لبستْم، وإذا توضأتم، فابدءوا بأيمانكم " (3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
(1) التنعل: لبس النعل، والترجل: تسريح الشعر. والطهور: يشمل الوضوء والغسل.
(2) البخاري: كتاب الوضوء - باب التيمن في الوضوء والغسل (1 / 53)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب التيمن في الطهور وغيره (1 / 226)، برقم (66).
(3) أيمانكم، جمع يمين، والمراد اليد اليمنى، أو الرجل اليمنى.
والحديث أخرجه أبو داود: كتاب اللباس - باب في الانتعال (4 / 379)، الحديث برقم (4141)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب التيمن في الوضوء (1 / 141)، والحديث في مسند أحمد (354)، والحديث ليس عند النسائي، ولا الترمذي كما قال المصنف، والحديث صحيح صححه الألباني، في: صحيح الجامع (787)، والمشكاة (401).