■ سِـلْـسِلَـةُ الْـمُـلَـخَّص الْـفِـقْـهِـي ■ لِمَعَالِي شَيْخِنَا العَلَّامَة الدُّكْـتُور/ صَالِح بن فَوْزَان الفَوْزَان حَفِظَهُ اللهُ وَرَعَاهُ وأَمَدَّهُ بِالعَافِيَةِ
*- كِـتَـابُ الــــحَــــجِّ - الــعَــدَد:( 2 )*
____________________________
وَصَلْنَا إِلَىٰ قَوْلِ شَيْخِنَا حَفِظَهُ اللهُ:
*■ وَأَمَّـا الــعُــمْــرَةُ:* فَوَاجِبَةٌ علىٰ قَوْلِ كَثِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ﷺ لَمَّا سُـئِـلَ: هَـلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ:«نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ أحمدُ وَابنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، *وَإِذَا ثَبَتَ وُجُـوبُ الــعُــمْــرَةِ على الـنِّـسَـاءِ، فَـالــرِّجَــالُ أَوْلَـىٰ.*
وَقَالَ ﷺ لِـلَّــذِي سَـأَلَـهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ؟ فقَالَ:«حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».
رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ.
*■ فَيَجِبُ الـحَـجُّ وَالـعُـمْـرَةُ على المُسْلِمِ مَــرَّةً وَاحِـدَةً فِي الـعُـمُـرِ؛* لِـقَـوْلِـهِ ﷺ:«الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رَوَاهُ أَحمَدُ وَغَيْرُهُ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغِيْرِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ مَـرفُـوعًــا:«أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا» فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُـلَّ عَـامٍ؟ فَقَالَ:«لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ».
*■ وَيَجِبُ على المُسْلِمِ أَنْ يُبَادِرَ بِـأَدَاءِ الـحَـجِّ الوَاجِبِ مَـعَ الإِمْكَانِ، وَيَـأْثَـمُ إِنْ أَخَّـرَهُ بِـلَا عُــذْرٍ؛* لِقَوْلِهِ ﷺ:«تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رَوَاهُ أَحمَدُ.
*■ وَإِنَّمَا يَجِبُ الـحَـجُّ بِـشُـرُوطٍ خَمْسَةٍ: الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ، وَالبُلُوغُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَالِاسْتِطَاعَةُ، فَمَنْ تَـوَفَّـرَت فِيهِ هَـذِهِ الـشُّـرُوطُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ المُبَادَرَةُ بِـأَدَاءِ الــحَــجِّ.*
*■ وَيَصِحُّ فِعلُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ مِنَ الصَّبِيِّ نَفْلًا؛* لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَـجٌّ؟ قَالَ:«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
*وَقَد أَجْـمَـعَ أَهْـلُ الـعِـلْـمِ عَلَىٰ: أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا حَـجَّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ؛ فَعَلَيْهِ الحَجُّ إِذَا بَـلَـغَ وَاسْتَطَاعَ، وَلَا تُـجْـزِئـهُ تِـلْـكَ الـحَـجَّـةُ عَـنْ حَـجَّـةِ الإِسْـلَامِ، وَكَـذَا عُـمْـرَتُـهُ.*
*■ وَإِنْ كَـانَ الصَّبِيُّ دُونَ التَّمْيِيزِ:*
عَـقَـدَ عَنْهُ الإِحْـرَامَ وَلِـيُّـهُ؛ بِـأَنْ يَنْوِيَهُ عَنْهُ، وَيُجَنِّبَهُ المَحظُورَاتِ، وَيَطُوف وَيَسعَىٰ بِهِ مَحمُولًا، وَيَسْتَصْحِبَهُ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنَى، وَيَرمِيَ عَنْهُ الجَمَرَاتِ.
وَإِنْ كَـانَ الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا؛ نَـوَى الإِحْـرَامَ بِنَفْسِهِ بِـإِذْنِ وَلِّـيِـهِ، وَيُـؤَدِّي مَـا قَدِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ الحَجِّ، وَمَـا عَـجَـزَ عَنْهُ؛ يَفْعَلُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ؛ كَرَمْيِ الجَمَرَاتِ، وَيُطَاف بِهِ رَاكِبًا أَوْ مَحمُولًا إِنْ عَجَزَ عَنِ المَشْيِ.
وَكُـلُّ مَـا أَمْكَنَ الصَّغِير (مُمَيِّزًا كَانَ أَوْ دُونَهُ) فِعلُهُ بِنَفْسِهِ، كَالوُقُوفِ وَالمَبِيتِ؛ لَــزِمَـهُ فِـعـلُـهُ، بِمَعنَىٰ: أَنَّـهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفْعَلَ عَنْهُ؛ لِـعَـدَمِ الحَاجَةِ لِذَلِكَ، *وَيَجْتَنِبُ فِي حَجِّهِ مَا يَجْتَنِبُ الكَبِيرُ مِنَ المَحظُورَاتِ.*
- نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ، وَنُكْمِلُ فِي الْعَدَدِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ -
____________________________
[ صَـــفْــــحَــــة: 229 - 230 ].
____________________________