عرض مشاركة واحدة
قديم 25-05-2023   #1


طالبة العلم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1561
 تاريخ التسجيل :  20 - 06 - 2014
 أخر زيارة : 15-06-2023 (11:13 AM)
 المشاركات : 24,997 [ + ]
 التقييم :  17
 الدولهـ
Morocco
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Green
فوائد وأحكام من قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجً



﴿, أَزْوَاجً, من, مِنْكُمْ, تعالى, يُتَوَفَّوْنَ, فوائد, وأحكام, وَالَّذِينَ, وَيَذَرُونَ, قومه

﴿, أَزْوَاجً, من, مِنْكُمْ, تعالى, يُتَوَفَّوْنَ, فوائد, وأحكام, وَالَّذِينَ, وَيَذَرُونَ, قومه

فوائد وأحكام من قوله تعالى

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...


قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة: 234].


1- وجوب تربُّص المتوفى عنهن أزواجهن بترك الزواج، والاعتداد أربعة أشهر وعشرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 234]؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 235].

وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»[1].

ويجب عليهنَّ في هذه العدة اجتناب الطيب والزينة بالثياب بأنواعها، والتجمل بالحناء ونحوه، والحلي، والمبيت في غير منازلهنًّ، وكل ما يدعو إلى نكاحهن، امتثالًا لأمر الله عز وجل، ووفاءً بحق الزوج، وتعظيمًا لخطر عقد النكاح، وللتأكد من براءة الرحم؛ لئلا تجتمع المياه، فتختلط الأنساب[2].

عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول».

قالت زينب بنت أم سلمة: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا[3]، ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمس طيبًا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره»[4].

وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا»[5].

2- أن الاعتداد والحداد أربعة أشهر وعشرًا عام لكل متوفى عنها زوجُها بعقد صحيح، صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كتابية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾، وهذا عام لكل زوجة.

ويستثنى من هذا إذا كانت المتوفى عنها حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء زادت عن أربعة أشهر وعشر، أو نقصت، حتى لو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بلحظة خرجت من العدة؛ لقوله عز وجل: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 4].

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها: «أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهي حامل، فلم تنشب [6] أن وضعت حملها بعد وفاته».

وفي رواية: «فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكحٍ حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، وأمرني بالتزوج إن بدا لي»[7].

وهكذا عدة المطلقة إذا كانت حاملًا تنتهي بوضع الحمل.

كما يستثنى من هذا الأمة المزوجة، فعدتها إذا مات زوجها عند جمهور أهل العلم على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام، قياسًا على تنصيف الحد.

وقال بعضهم: عدتها عدة الحرة لعموم الآية، ولأن المقصود من العدة التثبت من براءة الرحم، وذلك لا يتم إلا بأربعة أشهر وعشر عند جميع النساء؛ لأنه من الجِبِّلَّة.

فإن كان النكاح باطلًا فلا عدة عليها أيًّا كانت؛ لأنها لا تسمى زوجة، لكن لابد من استبرائها.

3- أن عدة الوفاة واجبة على الزوجة، وإن كانت غير مدخول بها، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، والزوجة كل من عقد عليها بنكاح صحيح، دخل بها، أو لم يدخل بها.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فتردد إليه مرارًا في ذلك، فقال: «أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملًا، وفي لفظ: لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث»، فقام معقل بن يسار الأشجعي، فقال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بِرْوَع بنت واشق»، ففرح عبدالله بذلك فرحًا شديدًا، وفي رواية: «فقام رجال من أشجع، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق»[8].

وهذا مما تخالف فيه المتوفى عنها زوجها المطلقة، فإن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بصريح قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: 49].

4- أن الأمة التي توطأ بملك اليمين ليس عليها عدة الوفاة إذا مات مالكها؛ لأنها ليست زوجة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، لكن يجب استبراؤها بعد وفاة مالكها.

5- حكمة الله عز وجل بتقدير عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر، دون الأقراء؛ لأن في هذه المدة يتبين تمامًا ما إذا كانت المعتدة حاملًا أو غير حامل، ففي بلوغ الجنين أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، وفي خلال عشرة أيام تظهر حركته وتتبين.

6- إذا انتهت عدة المتوفى عنهن فلا حرج على أوليائهنَّ، ولا عليهن في فعلهنَّ ما يفعله النساء من الزينة والتحلي، والتصنع للخُطَّاب، والزواج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

7- إثبات ولاية الرجال على النساء؛ أزواجًا كانوا أو آباءً، أو غيرهم، ممن لهم حق الولاية؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾.

8- اعتبار العرف في التشريع؛ لقوله تعالى: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾.

9- تأثم الأولياء إذا خالفت المعتدات من الوفاة ما أمر الله به من التربص؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾، فيجب عليهم إلزامهنَّ امتثالَ أمر الله تعالى، ومنعهنَّ من المخالفة، وهنَّ يتأثمنَ إذا خالفنَ من باب أَولى.

10- إثبات - خبرة الله عز وجل الواسعة، واطلاعه التام على جميع أعمال العباد، وأنه سيحاسبهم ويجازيهم عليها، وفي هذا وعدٌ لمن أحسن، وترغيبٌ بالإحسان، ووعيدٌ لمن أساء، وتحذيرٌ من الإساءة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.


[1] أخرجه البخاري في الجنائز (1280)، ومسلم في الطلاق (1486)، والنسائي في الطلاق (3500)، والترمذي في الطلاق (1195).

[2] انظر: «المغني» (11/ 284 – 292)، «إعلام الموقعين» (2/ 85).

[3] الحفش: بيت صغير حقير.

[4] أخرجه البخاري في الطلاق (5337)، ومسلم في الطلاق (1488، 1489)، وأبو داود في الطلاق (2299)، والنسائي في الطلاق (3533)، والترمذي في الطلاق (1197)، وابن ماجه في الطلاق (2084).

[5] أخرجه البخاري في الحيض (313)، ومسلم في الطلاق (938)، وأبو داود في الطلاق (2302)، والنسائي في الطلاق (3534)، وابن ماجه في الطلاق (2087).

[6] أي: فلم تلبث.

[7] أخرجه البخاري في المغازي (3991)، ومسلم في الطلاق (1484)، وأبو داود في الطلاق (2306)، والنسائي في الطلاق (3518)، وابن ماجه في الطلاق (2028).

[8] أخرجه أحمد (1/ 447)، والترمذي في النكاح (1145)، وأخرجه مختصرًا أبو داود في النكاح (2114)، والنسائي في النكاح (3355)، وابن ماجه في النكاح (1891).







الألوكة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك



منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





t,hz] ,Hp;hl lk r,gi juhgn ﴿ ,Qhg~Q`AdkQ dEjQ,Qt~Q,XkQ lAkX;ElX ,QdQ`QvE,kQ HQ.X,Qh[W HQ.X,Qh[W lk lAkX;ElX juhgn dEjQ,Qt~Q,XkQ t,hz] ,Hp;hl ,Qhg~Q`AdkQ ,QdQ`QvE,kQ




t,hz] ,Hp;hl lk r,gi juhgn ﴿ ,Qhg~Q`AdkQ dEjQ,Qt~Q,XkQ lAkX;ElX ,QdQ`QvE,kQ HQ.X,Qh[W HQ.X,Qh[W lk lAkX;ElX juhgn dEjQ,Qt~Q,XkQ t,hz] ,Hp;hl ,Qhg~Q`AdkQ ,QdQ`QvE,kQ t,hz] ,Hp;hl lk r,gi juhgn ﴿ ,Qhg~Q`AdkQ dEjQ,Qt~Q,XkQ lAkX;ElX ,QdQ`QvE,kQ HQ.X,Qh[W HQ.X,Qh[W lk lAkX;ElX juhgn dEjQ,Qt~Q,XkQ t,hz] ,Hp;hl ,Qhg~Q`AdkQ ,QdQ`QvE,kQ



 

رد مع اقتباس