عرض مشاركة واحدة
قديم 12-05-2018   #1


ッ ѕмιℓє غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3599
 تاريخ التسجيل :  07 - 05 - 2018
 أخر زيارة : 13-04-2021 (12:36 PM)
 المشاركات : 3,346 [ + ]
 التقييم :  53
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Deeppink
شرح حديث: إذا قمت إلى الصلاة فكبر



الصلاة, حديث:, شرح, فكبر, إلى, هذا, قلب

الصلاة, حديث:, شرح, فكبر, إلى, هذا, قلب

شرح حديث: إذا قمت إلى الصلاة فكبر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْمَسْجِدَ. فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى. ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّلاَمَ. قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى. ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ» ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أُحْسِنُ غَيْرَ هذَا. عَلِّمْنِي. قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً. ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ جَالِساً. ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ فِي كُلِّ صَلاَتِكَ كُلِّهَا».



وفي رواية: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ...».



تخريج الحديث:

الحديث رواه مسلم "397"، وأخرجه البخاري في " كتاب الأذان" " باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت" " 757"، وأخرجه أبو داود في " كتاب الصلاة" " باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" " 856"، وأخرجه الترمذي في " كتاب الصلاة" " باب ما جاء في وصف الصلاة" " 303"، وأخرجه النسائي في " كتاب الافتتاح" " باب فرض التكبيرة الأولى" " 883".



شرح ألفاظ الحديث:

" فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ": الرجل هو خلاد بن رافع - رضي الله عنه - جاء مصرحاً به في رواية ابن أبي شيبة، كما ذكر الحافظ ابن حجر. [انظر الفتح (2/ 277)].



" حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ": ارجاع النبي - صلى الله عليه وسلم - له ثلاث مرات يقول: " ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "ليس تعزيراً له على الخطأ، وإنما ليتذكر إن كان ناسياً، أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلاً، فيكون أدعى لقبوله.



" إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ": أي تكبيرة الإحرام.



" إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ": الإسباغ لغة: الإتمام، والمراد إبلاغ الوضوء مواضعه تاماً.



" ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً": أي حتى تستقر راكعاً، والطمأنينة هي السكون وإن قلّ، واصطلاحاً: استقرار الأعضاء زمناً ما.



" ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ": أي ارفع ظهرك حتى تنتصب قائماً، وإنما ذكر الاعتدال هنا دون الطمأنينة، لأن القائم باعتداله واستوائه مستلزم للطمأنينة.



" ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي كُلِّ صَلاَتِكَ كُلِّهَا ": أي افعل كل ما سبق عدا تكبيرة الإحرام في صلاتك كلها يحتمل أن يكون المراد في جميع ما تبقى من ركعات صلاتك أو أن المراد في جميع صلواتك المستقبلة.



من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على وجوب الوضوء للصلاة، وأن المكلف مأمور بإسباغه وهو إكماله وإتمامه، وتقدم بيان الإسباغ في كتاب الطهارة.



الفائدة الثانية: الحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام، بلفظ: " الله أكبر" لقوله " فَكَبِّرْ "، وعند الطبراني " ثم يقول: الله أكبر"، وتكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وظاهر الحديث يدل على عدم وجوب دعاء الاستفتاح، ولو كان واجباً لأمر به.



الفائدة الثالثة: الحديث دليل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، والقراءة ركن في الصلاة، وهذا محمول على قراءة الفاتحة، خلافاً لمن قال إن قراءة الفاتحة ليست بواجبة في الصلاة، استدلالاً بقوله:" ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ " وهو قول ضعيف تقدمت مناقشته في الحديث السابق، وجاء في رواية أبي داود ما يدل على أن المقصود قراءة الفاتحة ولفظه" ثم إقرأ بأم القرآن وبما شاء الله" وفي رواية ابن حبان:" ثم بما شئت " فتكون الفاتحة هي المرادة لأنها هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. [انظر المفهم للقرطبي (2/ 29)]، أو يقال إن المراد بقوله " ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "ما زاد على الفاتحة بعد الفاتحة جمعاً بين الأدلة السابقة التي تدل على وجوب الفاتحة وبين هذا الحديث، وتقدم أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجباً.



الفائدة الرابعة: الحديث دليل على وجوب الركوع والقيام منه، والسجود مرتين، والجلوس بينهما وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمها المسيء بلفظ الأمر الدال على الوجوب.



الفائدة الخامسة: الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في جميع هذه الأركان، واختلف في حكم الطمأنينة:

القول الأول: أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وبه قال الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية.

واستدلوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرها في هذا الحديث في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، ورتب على فقدانها إعادة الصلاة حيث قال للمسيء حين أخلَّ بها" ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " فأخبره بأن صلاته لم تصح مع أنه كان جاهلاً، ونقل ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة. [انظر الفتاوي (22/ 569)].



والقول الثاني: أن الطمأنينة واجبة لا ركن، وعليه تصح الصلاة بدونها مع الإثم، وهذا القول منقول عن أبي حنيفة.

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اركَعوا وَاسجُدوا ﴾ [سورة الحج: 77]، ووجه الدلالة أن الطمأنينة لم تُذكر وإنما ذكر الركوع والسجود وهذان يكونان بمجرد الانحناء والانخفاض. [انظر الهداية (1/ 49)].



والقول الأول هو الراجح لقوة ما استدلوا به، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته" قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟، قال- صلى الله عليه وسلم -:"لا يتم ركوعها وسجودها " أو قال:" لا يقيم صلبه في الركوع والسجود " رواه أحمد، وفي صحيح البخاري عن حذيفة - رضي الله عنه -أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له:" ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمداً - صلى الله عليه وسلم -"



والجواب على استدلالهم بالآية أنها مطلقة بينتها السنة حيث جاءت الطمأنينة من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، وأما مجرد الركوع والسجود بلا طمأنينة فلا يصدق عليه ذلك حتى في لغة العرب.



قال ابن تيمية رحمه الله:" فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ذلك ركوعاً ولا سجوداً، ومن سماه ركوعاً وسجوداً فقط غلط على اللغة" [الفتاوى (22/ 569)].



واختلف العلماء في حد الاطمئنان على قولين:

القول الأول: أن المطلوب هو السكون وإن قلّ.



القول الثاني: أنه بقدر الذكر الواجب بلا عجلة، ففي الركوع يطمئن بقدر قوله " سبحان ربي العظيم " وفي الاعتدال يطمئن بقدر قوله " ربنا ولك الحمد" وهكذا في بقية الصلاة، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم.



الفائدة السادسة: الحديث دليل على وجوب الترتيب بين الأركان المذكورة في الحديث، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها مرتبة بحرف العطف الدال على الترتيب " ثم "، وواظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الترتيب في جميع صلواته وقال "صلوا كما رأيتموني أصلى" رواه البخاري، فالترتيب ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به.



الفائدة السابعة: الحديث دليل على وجوب ما ذكر فيه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها الرجل، وتمسك به بعض العلماء على استحباب ما لم يذكر فيه وهو قول مرجوح؛ لأنه لم يشتمل على جميع الواجبات، فلم ترد فيه أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال، والتشهد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها من الواجبات التي دلت الأدلة الأخرى على وجوبها، فإن قيل لو كانت واجبة لعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف نقول بوجوبها؟



فالجواب: أن هذا الاستدلال يرد عليه الاحتمال، ومن الاحتمالات الواردة:

• أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُعلَّم الرجل كل الواجبات، وإنما اقتصر على الواجبات التي أساء فيها دون ما أحسنه.

• ويحتمل أن الواجبات التي لم تذكر وجبت بعد ذلك.

• ويحتمل أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وترك بقية الأركان ليتعلمها من مشاهدته لصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.



ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يصح الاستدلال على أن ما ترك ليس بواجب، ويبقى الحديث مجمل يعارض الأحاديث الأخرى الصحيحة التي وردت فيها الواجبات الأخرى التي جاءت بصيغة الأمر والتي فيها قدر زائد من الواجبات لابد من الأخذ بها.



الفائدة الثامنة: الحديث دليل على استحباب السلام عند اللقاء ووجوب ردّه، وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء، وإن كان عهده قريباً كما فعل الرجل مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يجب الرد في كل مرة وأن صيغة الرد " وعليكم السلام"، أو وعليك السلام. [انظر شرح النووي (4/ 329].



الفائدة التاسعة: في الحديث رفق النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن تعليمه وصبره على الجاهل، وملاطفته، وإيضاح المسألة له والاقتصار على المهم دون المستحبات والمكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. [انظر المرجع السابق].



الفائدة العاشرة: في الحديث دلالة على أن المفتي إذا سئل عن شيء، وكان السائل يحتاج لمسائل أخرى لم يسأل عنها يستحب له أن يبينها له، فالسائل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة وعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الصلاة الوضوء.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك



منتديات الحقلة

منتديات الحقلة: منتديات عامة اسلامية ثقافية ادبية شعر خواطر اخبارية رياضية ترفيهية صحية اسرية كل مايتعلق بالمرأة والرجل والطفل وتهتم باخبار قرى الحقلة والقرى المجاوره لها





avp p]de: Y`h rlj Ygn hgwghm t;fv p]de: avp t;fv Ygn i`h




avp p]de: Y`h rlj Ygn hgwghm t;fv p]de: avp t;fv Ygn i`h avp p]de: Y`h rlj Ygn hgwghm t;fv p]de: avp t;fv Ygn i`h



 

رد مع اقتباس