الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-2015   #10


الجمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1970
 تاريخ التسجيل :  13 - 06 - 2015
 أخر زيارة : 28-01-2020 (11:18 PM)
 المشاركات : 1,281 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
رد: فقه الصيام



فقه واجبات الصائمين
♦ما يجب على الصائم :♦
��يجب على الصائم الإمساك عن المفطرات من الأكل والشـرب وغيرهما ⤴إذا تبين له طلوع الفجر الثاني ، ويجب عليه اجتناب كذب وغيبة وشتم في كل وقت، وفي رمضان آكد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ï·؛ قال: «مَنْ لَـمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِـهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَـهُ». أخرجه البخاري.
�� حكم الوصال في الصيام:
��الوصال هو:
��صوم يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما.
والوصال نوعان :����
��1- وصال إلى السَّحَر ،⬅ وهذا جائز ، لكنه خلاف الأولى .
��2- وصال إلى أن تغرب شمس الغد ، أو أياماً متتالية ، â—€فهذا منهي عنه .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ï·؛ يقول: «لا تُوَاصِلُوا، فَأَيـُّـكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَليُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنِّي أَبِيتُ لي مُطْعِمٌ يُطْعِمُني، وَسَاقٍ يَسْقينِ». أخرجه البخاري.
âڑ« حكم تقبيل ومباشرة الصائم زوجته:
⤴تقبيل الرجل امرأته ولمسه ومباشرته لها وهو صائم كل ذلك جائز
��إذا أمن على نفسه ، فإن خشي الوقوع فيما حرم الله من نزول المني ��حرم عليه ذلك.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُ ï·؛ يُـقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِـهِ. متفق عليه.
�� حكم الجماع في نهار رمضان:
1⃣1- إذا أنزل الصائم باستمناء، أو مباشرة زوجته بدون جماع فهو آثم لانتهاكه حرمة الصيام،
��وعليه التوبة والقضاء دون الكفارة.
2⃣2- من سافر في رمضان وصام في سفره ،ثم جامع زوجته في النهار،
��فعليه القضاء دون الكفارة، ولا إثم عليه ؛ لأنه مسافر.
3⃣3- من جامع في نهار رمضان وهو مقيم متعمداً عالماً ذاكراً فهو آثم ؛ لخرقه حرمة رمضان،
��وعليه التوبة
��والقضاء
��والكفارة
4⃣4 -إذا جامع زوجته في يومين أو أكثر في نهار رمضان â—€لزمه كفارة وقضاء بعدد الأيام،
��وإنْ كرره في يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء.
5⃣5 - إذا قدم المسافر مفطراً في نهارِ يومٍ كانت زوجته طاهرة من الحيض أو النفاس في أثنائه جاز له أن يجامعها.
âڑ«كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان:
��هي عتق رقبة
��فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، ��فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ⬅لكل مسكين نصف صاع من طعام، فإن لم يجد سقطت.
����والكفارة لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم إذا فعله عالماً متعمداً ذاكراً.
��فمن واقع في صوم نفل، أو نذر، أو قضاء، أو في سفر، فلا كفارة عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ï·؛ فقال: هَلكتُ يا رسول الله. قال: «مَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «هَلْ تَـجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا، قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَـجِدُ ما تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟» قال: لا، قال: ثم جلس، فأُتي النبي ï·؛ بعِرْقٍ فيه تمر فقال: «تَصَدَّقْ بِـهَذَا» قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهلُ بيتٍ أحوجُ إليه منا، فضحك النبي ï·؛ حتى بدت أنيابه، ثم قال: «اذْهَبْ فأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». متفق عليه.
�� صفة قضاء صيام رمضان:
1- الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداءً في حق غير ذوي الأعذار..
وقضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر، والحيض ،
والإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه ونحوهما.
2- يسن قضاء رمضان فوراً متتابعاً، وإذا ضاق الوقت وجب التتابع،
â—€وإن أَخَّرَ قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم، وعليه القضاء والتوبة والاستغفار.
3- من أفطر رمضان، أو بعضه، عالماً، متعمداً، ذاكراً، بلا عذر، فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه، وهو آثم إثماً عظيماً، فعليه التوبة والاستغفار.
حكم قضاء الصيام عن الميت:
1⃣1- من مات وعليه صيام من رمضان،
��فإن كان معذوراً بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام،
��وإن أمكنه القضاء فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه.
2⃣2- من مات وعليه صوم نذر، أو حج نذر، أو اعتكاف نذر، أو نحو ذلك
��استُحب لوليه قضاؤه،
⤴والولي هو الوارث، وإن قضاه غيره صح وأجزأ ، وكتب الله الأجر للميت ومن قضى عنه.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْـهَا أنَّ رَسُولَ الله ï·؛ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْـهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْـهُ وَلِـيُّـهُ».متفق عليه.
��حكم صوم يوم العيد :
يحرم على المسلم صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ، ولا يصح منه.
��فالنهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة كما لو صام المسلم يوم العيد فصومه حرام وباطل ،
��وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطلها كمن أكل وهو صائم فسد صومه ،
��وإن كان النهي عاماً في العبادة وغيرها فهذا لا يُبطلها ، â—€لكنه يُنقص أجرها كالغيبة للصائم، فهي حرام ، لكنها لا تُبطل الصيام، وهكذا في كل عبادة.
مختصر الفقه الإسلامي
فقه زاد القلوب في رمضان
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة