الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-2015   #7


الجمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1970
 تاريخ التسجيل :  13 - 06 - 2015
 أخر زيارة : 28-01-2020 (11:18 PM)
 المشاركات : 1,281 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
رد: فقه الصيام



فقه أحكام الصائمين
ثبوت دخول شهر رمضان:
يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:����
1⃣الأول: رؤية هلال شهر رمضان من مسلم، عدل، قوي البصر، رجلاً كان أو امرأة.
2⃣الثاني: إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً إذا لم يُر هلال رمضان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ ï·؛: «صُومُوا لِرُؤْيَتـهِ ، وَأفْطِرُوا لِرُؤْيَتـهِ، فَإنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثينَ». متفق عليه.
�� أحكام رؤية هلال رمضان:
��إذا ثبت دخول شهر رمضان وجب البدء بالصوم.
��وإذا لم يُر هلال رمضان مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، وكذا لو حال دونه غيم أو قَـتَر، وإذا صام الناس ثمانية وعشـرين يوماً ثم رأوا هلال شوال أَفطروا،
ولزمهم صوم يوم بعد العيد ،
وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يُر الهلال لم يفطروا حتى يروا هلال شوال.
من يلزمه الصوم بالرؤية:
��1- إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزمهم الصوم، وحيث أن مطالع الهلال مختلفة، فلكل إقليم أو قُطر حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم ، وإذا رؤي الهلال في المشرق فلابد أن يهل على من كان في جهة المغرب ، وإذا رؤي في المغرب فلا يلزم أن يهل على أهل المشرق .
وإن صام المسلمون جميعاً في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن، وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع، وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى .
فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معها، وبعضهم مع غيرها؛ حسماً لمادة الفرقة التي نهى الله عنها.
��2- من رأى وحده هلال رمضان ، ورُدَّ قوله صام سراً،
ومن رأى هلال شوال ورُدَّ قوله أفطر سراً،
وإن رُئي هلال رمضان نهاراً فهو لليلة المقبلة، فإن غاب قبل الشمس فهو لليلة الماضية.
حكم صوم من جهل الوقت:
مَنْ جَهِل وقت الصوم كالأعمى والسجين وغيرهم فله ثلاث حالات:������
1⃣الأولى: إذا وافق صومه الشهر أو بعده فصومه صحيح عدا الأيام التي لا يصح صومها.
2⃣الثانية: إن صام قبل الشهر لم يصح؛ لأنه جاء بالعبادة قبل وقتها.
3⃣الثالثة: إن وافق صومه الليل دون النهار لم يصح؛ لأن الليل ليس وقتاً للصوم.
قال الله تعالى: { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة/286].
أحكام نية الصيام:
��1- يجب على المسلم ليحصل على الأجرأن يصوم رمضان إيماناً واحتساباً ، لارياءً ولا سمعة،
ولا تقليداً للناس،
أو متابعة لأهل بلده،
⬅فيصوم لأن الله أَمَره، ويحتسب الأجر عند الله، وكذا سائر العبادات.
��2- يجب تعيين نية الصوم الواجب من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان وغيره ،
وتجزئه نية واحدة عن كل الشهروكذا في صيام المتتابع ؛
⬅لأن الأصل استصحاب النية ، ورمضان كله كيوم واحد.
ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يفعل ما يُفطِّر بعد طلوع الفجر.
��3- يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ، ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل ؛ لأنه شرع في الواجب بعد العلم به.
��4- من وجب عليه الصوم نهاراً كالمجنون يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم ونحوهم،
��هؤلاء تُـجزيهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا أو شربوا، ولا قضاء عليهم.
��5- من نوى الصوم ثم تسحر، وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه ،
⬅ لكنه آثم إن فرط وتساهل ، فعليه التوبة والاستغفار.
��6- من نوى الإفطار أفطر؛ لأن الصيام مركب من ركنين:
��النية..
��والإمساك عن المفطرات.
⬅فإذا نوى الإفطار سقط الركن الأول وهو أساس الأعمال، وأعظم مقومات العبادة وهو النية.
��7- من نام ليلة الثلاثين من شعبان وقال:
إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، فتبين أنه رمضان فصومه صحيح.
أحكام الصائمين :
إذا أكل المسلم، أو شرب ناسياً، في نهار رمضان،â—€ فصيامه صحيح ، ولا إثم عليه.
وإذا احتلم المسلم وهو صائم â—€فصيامه صحيح، وعليه الاغتسال، ولا إثم عليه.
ومن كان مريضاً يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام، والفطر واجب، ويقضـي فيما بعد.
⬅والأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائماً، ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائماً إلى طلوع الفجر، والصيام صحيح.
ومن أراد السفر فلا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق العمران.
⬅والسنة لمن أراد سفراً في رمضان وأراد أن يفطر فلا يفطر إلا إذا فارق العمران.
وإذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس، وارتفعت في الجو، فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس ،
ومن أكل معتقداً أنه في ليل فبان نهاراً، أو أكل معتقداً أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.
��ومن أفطر متعمداً لمصلحة غيره كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق ونحوهما فله أجر عظيم، وعليه القضاء فقط ، ولا إثم عليه.
مختصر الفقه الإسلامي
فقه زاد القلوب في رمضان
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة