الموضوع: فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-2015   #6


الجمان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1970
 تاريخ التسجيل :  13 - 06 - 2015
 أخر زيارة : 28-01-2020 (11:18 PM)
 المشاركات : 1,281 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
رد: فقه الصيام



فقه رحمة الله بأهل اï»·عذار
�� حكم صوم المغمى عليه:
1⃣1- من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح.

2⃣2- من فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء،أومرض،ثم أفاق
â—€فلايلزمه قضاء الصوم والصلاة؛ لارتفاع التكليف عنه ،
ومن فقده بفعله واختياره بمخدِّر، أو مسكر، ثم أفاقâ—€ لزمه القضاء.
�� حكم الحائض أو النفساء إذا طهرت:
يحرم الصوم على الحائض والنفساء، فتفطران وتقضيان فيما بعد.
1 - إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر⬅ فيجب عليها الصوم كغيرها،
��ويصح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر.
2 - إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار⬅ فلا يلزمها الإمساك بقية اليوم،
â—ڈفلها أن تأكل وتشرب،
â—ڈ ولزوجها أن يجامعها إذا قدم من سفر وهو مفطر.
3 - ويجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها، وخير لها أن تكف عن ذلك.
وتأخذ -إذا انقطع الدم- حكم الطاهرات في الصيام، والصلاة، والطواف، والجماع، وفي كل ما يجوز للطاهرات.
4 - المستحاضة، وهي التي لا ينقطع عنها الدم، لها حكم الطاهرات في كل شيء فتصوم، وتصلي كغيرها.
- وقت الفطر للمسافر:
��1 - إذا بدأ المسلم السفر قبل الفجر، â—€فيجوز له الفطر؛ لأنه قد دخل في السفر.
��2 - أن يبدأ السفر بعد الفجر، â—€فيباح له الفطر ذلك اليوم إذا فارق البلد، ولا يفطر قبل السفر؛
↩لأنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد.
عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: لا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلا عَلَى مَنْ أفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فِي السَّفَرِ وَأفْطَرَ. متفق عليه .
��3 - أن ينوي الصوم وهو مسافر، ثم يبدو له أن يفطر، ⬅فيجوز له الفطر؛ لأنه من رخص السفر.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. متفق عليه
♦حكم تقدم رمضان بالصيام:
1 - لا يجوز لأحد تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من أجل الاحتياط لرمضان لما يلي:
��تمييز فرائض العبادات عن نوافلها،
�� وليستعد المسلم لصوم رمضان بنشاط ورغبة،
��ولأن صيام رمضان معلق برؤية الهلال،
⬅فمن تقدَّمه تنطَّعَ في الدين، وتجاوز الحدود التي فرضها الله.
2 - يجوز للمسلم إذا كان عليه صوم واجب
كقضاء رمضان،
أو صوم نذر،
أو له عادة صيام كصيام الإثنين أن يصوم قبل رمضان؛ ⬅لأن صومه ليس من أجل رمضان.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ». متفق عليه .
��حكم من ترك صيام رمضان:
��من ترك صوم رمضان جاحداً لوجوبه كَفَر.
��ومن ترك الصوم تهاوناً وكسلاً فلا يكفر، وتصح صلاته، لكنه آثم إثماً عظيماً؛ لتركه ركناً عظيماً من أركان الإسلام.
قال الله تعالى: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور/63].
↩فتجب عليه التوبة، وقضاء ما ترك من الصيام الواجب.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإقَامِ الصَّلاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفق عليه
3 - وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لامْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا): «مَا مَنَعَكِ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟» قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلا نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ، قالَ: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً». متفق عليه .
4 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.
موسوعة الفقه الإسلامي
فقه زاد القلوب في رمضان
جامعة الفقه الإسلامي العالمية في ضوء القرآن والسنة