كم عدة المرأة المتوفى زوجها ؟ وكم عدة المرأة المطلقة ؟
الإجابة:
أما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً
عدة المرأة المطلقة
المطلقة فإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها
أما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث قروء: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي حيضات على الراجح من أقوال الفقهاء.
إن كانت يائساً أو صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}، وهذا يدل على أن زواج الصغيرة جائز لأن الله قد جعل لها عدة. وأما الحامل فأجلها أن تضع حملها: {وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن}.